Fatwas on Alcohol and Drugs
فتاوى الخمر والمخدرات
پژوهشگر
أبو المجد أحمد حرك
ناشر
دار البشير والكوثر للطباعة والنشر
سادسا :
فى الصلاة خلف الحشاش
● الفتوى الثالثة عشر ( ٣٥٦ - ٣٥٩ / ٢٣ ):
سئل رحمه الله عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة، وهو إمام. فقال رجل: لا تجوز الصلاة خلفه، فأنكر عليه رجل وقال: تجوز، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تجوز الصلاة خلف البر والفاجر» (١) فهذا الذي أنكره مصيب أم مخطئ؟ وهل يجوز لآكل الحشيشة أن يؤم بالناس؟ وإذا كان المنكر مصيباً، فما يجب على الذي قام عليه؟ وهل يجوز للناظر في المكان أن يعزله أم لا؟
فأجاب:
لا يجوز أن يولى في الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة، أو يفعل من المنكرات المحرمة، مع إمكان تولية من هو خير منه. كيف وفي الحديث: «من قلد رجلاً عملاً على عصابة، وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله، فقد خان الله، وخان رسوله، وخان المؤمنين» (٢) وفي حديث آخر: «اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله».
وفي حديث آخر: «إذا أم الرجل القوم، وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في سفال» وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً» (٣) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل
(١) حديث ضعيف وقيل موضوع.
(٢) رواه الحاكم عن ابن عباس من طريق حسين بن قيس عن عكرمة.
(٣) رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد.
118