242

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

ویرایشگر

حمزة أحمد فرحان

ناشر

دار الفتح

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۰ ه.ق

يؤجره، وقد يستأجر المالك من المستأجر، لأن المنفعة قد خرجت عن ملكه، وعقد الإجارة إنما ورد عليها وإن بقيت الرقبة في ملكه، والله أعلم.

مسألة [٦٠] :سئلت عن ناظري وقف استأجر أحدهما من الآخر قطعة أرض من جملة الوقف، هل تصح الإجارة أم لا؟

فأجبت: بأنه إن شُرط عليهما الاجتماع على التصرف لم تصح الإجارة، فإنه لابد منه في الإيجاب، والفَرَض أنّ القبول منه، فيكون قد أوجب وقبل، وإن جعل لكل منهما الاستقلال بالتصرف صحت الإجارة عند اجتماع شروطها.

واستحضرت بذلك مسألة أفتيت فيها قديماً، صورتها أنّ وصيين شُرط اجتماعهما على التصرف، ولهما محجوران، اشترى أحدهما من الآخر لمحجوره شيئاً من أعيان المحجور الآخر، أفتيت فيها بالصحة، فإنه لا يشترط فيمن شرط عليهما الاجتماع على التصرف أن يباشرا العقد، بل لو باشر أحدهما بإذن الآخر صح، ووقوع العقد معه آكد من إذنه أو مثله، فأوردت على نفسي أن مقتضى ما أجبت به هناك من الصحة أن تصح الإجارة هنا، وفرَّقت بينهما بأن في صحة الإجارة هنا تهمة، لكون العقد يقع لنفس الناظر، والإيجاب متوقف على مباشرته أو إذنه، فيؤدي إلى اتحاد الموجب والقابل مع التهمة، وأما في مسألة الوصيين على محجورين فإنه لا يقع العقد للولي، وإنما يقع لمحجوره، فقد حصل الغرض من اجتماعهما على التصرف مع انتفاء التهمة بأن ذلك لم يقع له، وإنما هو لمحجوره(١)، والله أعلم.

(١) نقل هذه الفتوى ملخصة ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (١٢٣/٦)، واعتمدها.

240