95

فتاوى الغزالي

فتاوى الغزالي

پژوهشگر

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

(فأليس)1 لو بذل أجنبي للبائع (ثمن)2 المبيع لم يمنع ذلك (من)3 الفسخ بالإفلاس؟ وهل يفترق الحال (من)4 أن (يتطوع)5 الأجنبي قبل حكم الحاكم بإعساره أو بعد حكمه وقبل الفسخ؟

الجواب: لا ينبغي أن ينظر إلى موازنة الصورة في الظاهر، فإن الفسخ بالإفلاس (في البيع)6 منابذ لحديث صريح وبقياس جلي في كون الثمن عوضاً محققاً، فلا يندفع بتبرع الأجنبي وفيه قبول منه، وأما الفسخ بالنفقة (فالداعي)7 إليه نوع ضرورة (ولا تتحقق تلك الضرورة)8 مع تبرع الأجنبي على الزوج، فإن كان يتبرع على المرأة فلها الفسخ.

مسألة 123

فإن لم يمنعها ذلك من الفسخ فأقر الأجنبي بدين (للغائب)9 فقالت: ليس له عليك شيء وإنما (غرضك أن)10 تمنعني من الفسخ فهل لها أن تحلفه؟

  1. د: أليس.

  2. سقطت من ع.

  3. ع: عن.

  4. د: بين.

  5. د: ببذل.

  6. سقطت من ع.

  7. د: فداعي.

  8. د: ولا ضرورة.

  9. د: الغائب.

  10. سقطت من د.

92