فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : يضمن وهو مخير بين أن يحلف بالطلاق فتطلق زوجته، أو يفدي زوجته بالضمان فيسلم ويضمن، فإذا اختار التسليم إيثاراً له على زوجته فقد (حرسها بالوديعة)1: فعليه الضمان، فهو كما (لو)2 أكره بالسيف على أن يطلق زوجته أو يتلف مال غيره فاختار الإتلاف يضمن.
فإن كان لا يضمن وكان يمكنه أن يوري في يمينه فلم يحلف فأخذت منه الوديعة فقال ما كنت أعرف وجه التورية هل يضمن؟
الجواب: (سبق الحوار بأنه يضمن) 3.
إذا قال خذ هذه الوديعة فقال اتركها (هاهنا)4 وأشار إلى موضع من (دكانه)5 فضاعت هل يضمن إن فرّط في الحفظ وكذا إذا قال لرجل انظر (لي)6 متاعي في دكاني فقال نعم هل يضمن إن لم (يفعل)7؟
1_ ع : حرس بالوديعة زوجته.
2_ د : إذا.
3_ د : ما سبق وهو يضمن.
4_ د : هاهني.
5_ د : دكانه.
6_ د : إلى.
7_ د : يقعد.
80