فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
إذا لم يذكر الواقف مدة ما يؤجر الوقف، هل يكون ذلك موكولاً إلى اجتهاد الناظر، (أو)1 لا يجوز أكثر من سنة؟
الجواب: هو موكول إلى اجتهاد الناظر.
إذا قال للشهود اشهدوا على أني وقفت جميع أملاكي وذكر مصرفها ولم يحد شيئاً منها، هل يصير جميع أملاكه التي يصح وقفها وقفاً بهذا القول؟
الجواب: يصير الجميع وقفاً ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهد الشهود على هذا اللفظ ثبت الوقف.
إذا قال وقفت على أولادي فإذا انقرضوا فعلى عصباتهم فمات بعضهم وكان الواقف (عصبته)2 هل يدخل فيه تبعاً كما يدخل فيما يقفه على المسلمين؟
الجواب: لا يدخل بحكم العصوبة لأنه يصير متعيناً لاستحقاق وقف نفسه بخلاف جهة الإسلام (لأنه)3 على العموم.
1 - د: و.
2 - د: عصبه.
3 - سقطت من ع.
70