فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
هل يلزم (المستأجر)1 أن يدفع عن العين المستأجرة ما يتلفها من حريق وغيره حتى إن لم يفعل ضمن؟
الجواب: (المكري)2 لا يلزمه بمجرد العقد إلا تسليم العين ورد الأجرة إذا تعذر الاستيفاء، فأما السعي (في الإيفاء)3 فلا يلزمه، أما المكتري فإذا قدر على ذلك من غير خطر يلزمه ذلك كما في المودع، هذا هو الأوجه على طريق المصلحة.
إذا وقعت (الدار)4 على متاع (للمستأجر)5 فلمن يلزم تخليص المتاع ورفع ما وقع عليه؟
الجواب: على مالك المتاع تخليصه وإنما يجب على غير المالك إذا (نسب)6 إلى تقصير ولا (تقصير)7 من المكتري.
1 - د: المكتري
2 - د: إنه.
3 - سقطت من د.
4 - ع: الدابة.
5 - د: المستأجر.
6 - ع: انتسب.
7 - د: يقص.
65