فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : (يثبت في حق الشفيع)1.
(إذا ادعى ورثة عامل القراض أن المال هلك في يد مورثهم من غير تفريط أو ادعى ذلك ورثة المودع، هل يقبل قولهم)2.
الجواب : لا تتوجه الدعوى على الورثة مالم يدعي رب المال أن ماله دخل تحت يدهم في جملة التركة أو ادعى أن المورث قد فرط فيه والأصل عدم التفريط وعدم الدخول تحت أيديهم، فيجب تصديقهم مع يمينهم وإن لم يجز استئمانهم في أنفسهم.
إذا أعار (المستأجر)3 العين المستأجرة، هل يضمن؟ (فإن ضمن)4 (فكيف وله)5 أن (يستنيب)6 ثانياً في الاستيفاء أو (يؤجر)7 (من غيره)8 ولا يضمن؟.
سقطت من د.
سقط كل السؤال من د : وبقي الجواب.
سقطت من د.
سقطت من د.
ع : فاليس له.
د : ينصب.
د : يؤاجر.
سقطت من ع.
63