فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : مطلق اللفظ تسلطه عليه ظاهراً فإن قال الموكل لم أرد به الغمد صدق ( فيه )1.
إذا قال له بع بما تراه هل يكون بذلك ( إذنا)2 في البيع بدون ثمن المثل ؟
الجواب : ( لا يباع بالغبن )3 بهذه اللفظة إذ العادة جارية (به)4 ويكون المعنى ( به)5 بع بما ( تراه )6 صواباً لي ويكون تخييراً بين الربح أو البيع بثمن المثل أو تخييراً بين مقادير الربح ولذلك يستحن ( من الموكل )7 اذا قال أردت به هذا وهو المفهوم في العرف .
إذا ادعى عليه عشرة دنانير فقال صدق له عشرة قراريط هل يكون ( مقراً بجميع ذلك إن ادعاهما أم )8 كيف الحكم ؟
د : بيمينه .
ع : أذناً .
عبارة د : لا يباع إلا بالغبن .
سقطت من د .
سقطت من د .
د : يراه .
سقطت من ع.
عبارة د : مفرداً بالجميع أم لا .
60