فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
إذا كان دولاباً بين شريكين فخرب وقلنا يجبر الممتنع (على قسمته)1 فهل يجبر على إعادته إلى ما كان عليه، وإن كان محملاً من الماء أكثر مما تحتاج إليه أرضه (أو)2 يجبر على إعادته على قدر الحاجة؟
الجواب: لا يجبر على ما فوق حاجته (بحال)3.
إذا كان (لبستانه رسم)4 ماء يجري في بستان جاره (وأرض المجرى لذلك الجار، وللجار عليه)5 (أشجار)6 (وعليها ثمر)7 فأراد أن يجري الماء في بعض الأوقات (وقال)8 الجار أن الماء يضر شجري الآن، وعرف صدقه، وقال صاحب البستان: وترك (السقي)9 يضر ببستاني، وعرف صدقه، فما الحكم؟
1 - سقطت من ع.
2 - د: هل.
3 - سقطت من د.
4 - د: بستانه برسم.
5 - عبارة د: وفي نص للمجري لذلك.
6 - ع: شجر.
7 - سقطت من ع.
8 - د: فقال.
9 - سقطت من د.
56