فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
هل يجوز أن (يجبر المفلس على إيجار الوقف)1 مدة (تتعجل)2 أجرتها لإيفاء دينه، فإن جاز ذلك فقد تنقص الأجرة بالتعجيل عن (مقدارها)3 لو أحدث نجوماً، وما الفرق بين ذلك وبين أن لا يجبر على إجارة نفسه (ويجبر على إجارة الوقف)4 (وكلاهما في العدم)5.
الجواب: لا يجبر على إجارة نفسه ويجبر على إجارة الوقف ما لم يظهر تفاوت في الأجرة بسبب التعجيل إلى حد لا (يتغابن)6 (الناس)7 (بمثله في غرض قضاء الدين و(التخلص)8 من طلبة المستحق.
عبارة ع: يؤجر على المفلس وقفاً.
د: بتعجيل.
د: مقدار ما.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: يتعين.
سقطت من ع.
د: التخليص.
54