54

فتاوى الغزالي

فتاوى الغزالي

پژوهشگر

مصطفى محمود أبو صوى

ناشر

المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

مسألة 46

إذا باعه أرضاً بين ناحيتين1 إحداهما خراجها ثقيل2 والآخر خفيف فقال المشتري لم أعلم أنها من الناحية التي عليها الخراج الثقيل فلي الخيار3 فقال البائع: بل (قد)4 علمت (فما الحكم)؟5

الجواب : إذا لم يكن للمبيع اختصاص بإحدى6 الناحيتين فالمحل عند الإنصاف محل الشك، والشاك ليس بعالم فقوله إني لم أعلم اعتراف7 عما يقتضيه الحال، ودعوى العلم عليه لا مستند له والشاك في العيب8 لا يكون راضياً (بالعيب)9 ، فإذا حلف على نفي العلم كان له الرد بالعيب.

  1. ع : أرضين بناحيتين.

  2. د : إحداهما ثقيل خراجها.

  3. د : التي خراجها ثقيل ولي الخيار.

  4. زيادة في د.

  5. زيادة في د.

  6. د: بأحد.

  7. د : وقوله لم أعلم اعراب.

  8. د : الغيبة.

  9. زيادة في ع.

51