فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
إذا لم يعرف فرائض الصلاة من سننها فإن كانت (صلواته)1 تصح فقد يؤدي فرضاً بنية النفل، فإن كان ذلك لا يصير (كما)2 إذا جلس (في الرابعة فظن أنها الجلسة الأولى)3 فما الحكم فيه إذا سلم من اثنتين (فظن)4 أنه (سلم)5 من أربع ثم صلى اثنتين معتقداً (أنهما)6 سنة.
الجواب : (العامي) الذي لا يميز بين (الفرائض والسنن)8 تصح صلاته ولكن (بشرط أن ينفك)9 عن قصد (التنفل)10 بما هو مفروض، فإن قصد (عند فرض)11 أن يتنفل به لم يعتد به وإن غفل عن التفصيل (فالنّية الجملية)12 في ابتداء الصلاة كافية للاعتداد (والله أعلم)13.
د: صلوه.
د: سقطت من ع.
د: في الركعة الرابعة يظن أنها الخامسة أو الأولى.
د: يظن.
د: مسلم.
د: أنها.
د: إن العامي.
د: الفرض والسنة.
د: يشترط أن ينتقل.
د: النفل.
د: سقطت من د.
د: فنية الجملة.
زيادة في ع.
27