فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
إذا ادعى ديناً وأقام شاهداً واحداً فصورة اليمين معه كيف تكون؟ هل يحلف إن (شاهده)1 شهد بحق، أو يحلف أنه (يستحق الدين)؟2 (فإن)3 كان المديون غائباً فهل يقتصر الحاكم على هذه اليمين أو يحتاج أن (يحلفه)4 يميناً أخرى أن دينه (باقٍ)؟5
الجواب (إنه)6 يحلف أنه يستحق الدين كما شهد به الشاهد وأن دينه باقٍ ولا يكرر عليه.
إذا قسّما داراً ذات سقف (وطلب أحدهما أن يجعل نصيبه ساحة، وأراد قطع ما حصل له من السقف)7، (وامتنع)8 عليه الآخر هل له ذلك؟ وإن بدى أن يبني (تحت نصيب صاحبه ما يحمل السقف)9.
الجواب: إذا (صحت)10 هذه القسمة فله ذلك.
د: شاهد.
د: مستحق للدين.
د: وإن.
د: يحلف.
ع: باقيا.
سقطت من د.
سقطت من د.
د: فامتنع.
د: فله ذلك.
ع: صحح.
121