فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
ویرایشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
إذا حلف لا يفطر فارتد، فإن أفطر فما الحكم فيه إذا دخل عليه الليل؟
الجواب: مطلق هذا ينصرف إلى الأكل والوقاع وأمثاله، فلا يحنث بالردة والحيض والجنون والموت وإن قتل نفسه ولا بدخول الليل.
إذا قال الأيمان كلها تلزمني إن فعلت (كذا)1 هل يلزم بذلك الطلاق و( العتاق )2 واليمين بالله تعالى؟
الجواب: لا (يلزمه)3 مجرد ذلك إلا إذا نواه.
إذا حلف لا يقعد معه تحت سقف، هل يحنث إن قعد معه تحت أزج*؟
الجواب: (إنه)4 يحنث.
د: كذي وكذي.
د: العتق.
د: يلزم.
سقطت من ع.
*أزج : بيت يبنى طولاً (لسان العرب).
114