فتاوى الغزالي
فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى الغزالي
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
پژوهشگر
مصطفى محمود أبو صوى
ناشر
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
سال انتشار
۱۴۱۷ ه.ق
الجواب : (هو)1 كناية بطريق الإضمار كما ذكرنا في قوله أقالك الله.
إذا حلف بالطلاق أن لا يطأ زوجته فوطئها في المحل المكروه، هل يحنث؟ فإن لم يحنث (فأليس قد ساوى)2 القبل في إفساد العبادات ووجوب الكفارة والحد وتكميل المهر (إذا سلم)3؟
الجواب: (فيه خلاف)4 والأولى أن لا يحنث لأنه لا يسمّى وطئاً عرفاً وهو متعلق اليمين ولذلك لا يحصل به الغية في الإيلاء، وسائر الأحكام لا تستدعي اسم الوطىء بل يقال أنها منوطة بولوج فرج في فرج ولذلك لو نزلت على الرجل ثبت جميع أحكام الوطىء (ولم)5 يحصل اسمه.
إذا استدانت المرأة بغير إذن زوجها، هل للغرماء حبسها، أو يمنعهم (تقدم حق)6 الزوج؟ (فإن لم يمنعهم فهل
د: هذا.
د: فكيف الوطىء فيه يساوي الوطىء في.
د: إن تسلم.
د: إن فيه خلافاً.
د: ولا.
د: تقديماً لحق.
104