فتاوى العلائي
فتاوى العلائي
ویرایشگر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
دمشق
* أجبتُ في ذلك بعدَ التَّروي و الاستخارةِ و باللّه التوفيق:
اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ الحكمُ الذي ظَهَرَ قبلَ موتِ المنتقِلِ عنه ليسَ صحيحاً ولا مُلزِماً فيما يتعلَّقُ باختصاصِ البنتينِ دونَ بناتِ أخيهما، فإن حقيقةَ الحكمِ الفصلُ بين المتنازعين، ولا نزاعَ حالةَ هذا الحكم بين البنتين وغيرِهما، لأنَّ الوقفَ لم ينتقل إليهنَّ بَعْدُ ولا في يَدٍ واحدةٍ منهنَّ شيءٌ. وأيضاً فشرطُ صحَّةِ الحكم تقدُّمُ دعوى صحيحةٍ ملزمةٍ، ولا يُتصوَّرُ صحَّةُ الدعوى في هذه الصورة والحالةُ ما ذُكِرَ، ولا يَجيءُ هنا الوجهُ المذكورُ في الدَّينِ المؤجَّلِ أنه تُسمَعُ به الدَّعوى مطلقاً؛ لأنَّ الدَّينَ المؤجّلَ انعقدَ في ذمَّةِ مَنْ هو عليه ولَزِمَهُ، وهنا ليس كذلك [ظ: ٩/ ب] إذ لا يتحقَّقُ الانتقالُ إلى البناتِ لجواز موتهنَّ قبل المنتقل عنه. على أنَّ الأصحَّ من مذهبِ الشَّافِعِيِّ رضي اللّه عنه أنَّ الدعوى بالدَّينِ المؤجّل لا تُسمَعُ، سواء كان له بيَِّةٌ يروم التَّسجيلَ بها أم لا؛ إذ لا يَتعلَّقُ بهذه الدعوى إلزامٌ ومطالبةٌ في الحالِ، فَهَهُنا بطريقِ الأولى. وإذا كان هذا الحكمُ ليسَ صحيحاً فالحكمُ الذي ذُكِرَ أَوَّلَ السؤالِ وهو الذي صَدَرَ بعدَ موتِ المنتقَلِ عنه ونَفَّذَهُ (١) الحكّامُ هو الصحيحُ اللازم، وليس للأوَّلِ اعتبارٌ أصلاً. وكونُهُ صَدَرَ أوَّلاً للرَّجلِ الذي في يدِهِ الوقفُ بانفراده به، ثُمَّ من بعدِهِ لابنتيه دونَ بناتِ أخيهما لا يقتضي تصحيحَ الحكمِ للبنتينِ،
(١) في الأصل: ((وهذه))، والمثبت من ((ظ)) وهو الصواب.
97