فتاوى العلائي
فتاوى العلائي
پژوهشگر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
دمشق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى العلائي
صلاح الدين العلائي d. 761 / 1359فتاوى العلائي
پژوهشگر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
دمشق
ثُوبَه أو خَاطَهُ خِيَّاطٌ، ثُمَّ قال: فعلتُه بالأجرةِ، وقال المالك: بل مجاناً، حيث كان القولُ قولَ المالكِ مع يمينه قولاً واحداً، فإن الغسَّالَ فوَّتَ منفعةً نفسِهِ ثُمَّ ادَّعى لها عِوَضاً على الغير، وههنا المتصرفُ فَوَّتَ منفعةَ مالِ الغيرِ وأراد إسقاطَ الضمانِ عن نفسه فلم يقبل))، هذا كله قول الرَّافِعيّ.
وبه يظهر ترجيح ما أجبتُ بِهِ والله تعالى أعلم.
وقد أجاب الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى [ظ: ٦ / ب] في فتاويه في المسألة المسؤولِ عنها بعينها بأن القولَ قولُ القابض مع يمينه في نفي الضمان عنه عند عدم البينة، قال(١): ((لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف، واختلفا في شغل الذمة، والأصل براءة الذمة)).
قلت: وهذا ممنوع بدليل المسائل المذكورة آنفاً، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد قال الرَّافِعِيّ - رحمه الله - فيما إذا قال صاحبُ الدَّابَّةِ: أَعَرْتُكَها، وقال الرَّاكبُ: بل أَجَّرْتَني، والدَّابَّةُ تالفةٌ، ((فالمذهبُ أنَّ المالكَ يحلفُ ويأخذُ القيمةَ، لأنَّ الراكبَ أتلفَ عليه [ماله]، ويدَّعي أنَّه أباحه له، والأصل عدمه))(٢)، ووافقه في ((الروضة))(٣) على ذلك.
(١) ((فتاوى ابن الصلاح)) (١ / ٣٢٥)، مسألة رقم (٢٠٥).
(٢) ((الشرح الكبير)) (١١ / ٢٣٨)، وما بين معقوفين [] زيادة منه
(٣) ((روضة الطالبين)) (٤ / ٤٤٥).
83