58

فتاوى العلائي

فتاوى العلائي

پژوهشگر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

دمشق

أو سنَّةً أو أَثَراً أو إِجماعاً فهو الضَّلاَلة. والثاني: ما أُحْدِثَ من الخيرِ لا خِلاف فيه لواحدٍ من هذه، فهي محدثةٌ غيرُ مذمومة)).

وكذلك قال غيرُ الإمامِ الشَّافِعِيّ كالخطَّابيِّ(١) وغيرِه من الأئمة أَنَّ المحدَثَةَ إذا كان لها أصلٌ تندرجُ تحتَه من الكتابِ أو السنَّةِ أو الإجماعِ، ولم تكن مخالفةً لشيءٍ من القواعدِ، ولا وَرَدَ نهيٌّ خاصٌّ عنها، ولا تؤدِّي إلى محذورٍ شرعيٍّ فهي حسنةٌ، ومتى اشتملتْ على شيءٍ من ذلكَ كانت مذمومةً، ويختلفُ الحكمُ عليها بحسبٍ ما يقترنُ بها من المفاسد، وما يلزم عنها، فتارة تكون مكروهةً، وتارة تنتهي إلى التحريم.

وهذا التَّعريفُ الذي اعتادَ النَّاسُ فعلَه من الاجتماعِ في المساجدِ عشيّةَ عرفةَ للدُّعاءِ وَقَعَ قديماً في زمنِ التابعين، ورخَّصَ فيه الحسنُ البصريُّ(٢) وغيرُه(٣).

(١) ((معالم السنن)) (٧/ ١٢) وعبارته: ((وقوله: (كل محدثة بدعة) فإن هذا خاص في بعض الأمور دون بعض، وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياسه، وأما ما كان منها مبنياً على قواعد الأصول ومردوداً إليها فليس ببدعة ولا ضلالة، والله أعلم)).

(٢) روى البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٥/ ١١٧) رقم (٩٢٥٩) بسنده إلى أبي عَوَانَةَ قال: ((رأيتُ الحسنَ البصريَّ يومَ عرفةَ بعدَ العصرِ جلسَ فدعا وذكَرَ اللّهَ ثَ، فاجتمع الناس)) وفي رواية عنده: ((رأيتُ الحسنَ خَرَجَ يومَ عرفة من المقصورةِ بعد العصرِ فقعدَ فعرَّفَ)).

(٣) ممن نُقِل عنه الترخيص فيه الإمام أحمد ابن حنبل، فقد جاء عن الأَثْرَمِ =

57