118

فتاوى العلائي

فتاوى العلائي

ویرایشگر

عبد الجواد حمام

ناشر

دار النوادر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

محل انتشار

دمشق

يبعد(١))) هذا لفظه .

وذكر في ((الروضة))(٢) أنه يكره تكفين المرأة في الحرير، ثُمَّ قال: ((ولنا وجهٌ شاذٍّ منكرٌ أنه يحرم تكفين المرأة في الحرير)).

فجعله منكراً مع أن السَّرَفَ الذي أشارَ إليه في الزيادةِ على الخمسةِ وإضاعةِ المالِ موجودٌ في الحرير، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ من الصحابة التکفینُ فیه، والله أعلم .

***

[٢١] السؤال العاشر

في الخُضَرِ التي تُسقى بماءٍ نَجِسٍ ولا تُغْسَلُ، هل يصحُّ بيعه على مذهبِ الشَّافِعِيّ - رحمه اللّه - أم لا؟

وقد نَقَّلَ بعضُ النَّاس عن أحمدَ ابنِ حنبلَ أن الخُضَرَ التي تُسقَى بماء نَجِسٍ نَجِسَةُ العَينِ، وقيل: إنها روايةٌ عن مالكٍ أو عن بعضٍ أصحابِهِ، فهل يصحُّ هذا النقلُ عنهم؟

* الجواب، وبالله التوفيق :

المحكيُّ عنه القولُ بنجاسةِ ذلكَ هو أحمدُ ابن حنبل، نقله عنه [ظ: ١٢/ ب]

(١) في الأصل: ((لم يتعدد)) والمثبت من ((ظ)) وهو الموافق لما في ((المجموع)).

(٢) ((روضة الطالبين)) (٢ / ١٠٩).

117