فتاوى العلائي
فتاوى العلائي
ویرایشگر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
دمشق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوى العلائي
صلاح الدين العلائي (d. 761 / 1359)فتاوى العلائي
ویرایشگر
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۳۱ ه.ق
محل انتشار
دمشق
وعلى كلِّ تقديرٍ فالظاهرُ أنَّ ذلك نهيُ تحريم لا نهيُ تنزيهٍ، إذ لو كان [ز: ٧/ ب] للتنزيهِ لما أمرنا بإتلافِ المالِ، والتنجيسُ مُحتَمَلٌ، والله تعالى أعلم. [ظ: ١٠ / ب]
***
[١٣] السؤال الثاني في نوم المُحْتَبي(١)
ما الأصُّ فيه هلْ ينقضُ الوضوءَ أم لا؟ ومنْ رَجَّحَ الوجَهَ الثالثَ القائلَ بالتفصيلِ؟
* الجواب وبالله التوفيق :
قال في ((الروضة))(٢): ((ولو نَمَ مُحتَبياً فثلاثةُ أوجهٍ؛ أصحُّها: لا ينقض، والثالث: ينقض وضوء نحيفِ الأليتينِ دون غيره))، هكذا هو في جميع النسخ ((أصحها لا ينقض))، وبه جزمَ المصنفُ - رحمه الله تعالى - أيضاً في ((تحقيق المذهب))(٣)، وصرَّحَ باختياره في ((شرح المهذب))(٤).
(١) قال ابن الأثير: ((الاحْتَبَاء: هو أن يَضُمّ الإنسان رجْلَيْه إلى بَطْنه بثَوْب يَجْمَعَهُما به مع ظَهْره ويَشُدُّه عليها، وقد يكون الاحْتَبَاء باليَدَيْن عوَض الثَّوب))، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (١ / ٣٣٥)، مادة: [حبا].
(٢) ((روضة الطالبين)) (١ / ٧٤).
(٣) ((التحقيق)) ص (٧٦).
(٤) ((المجموع في شرح المهذب)) (٢ / ١٩).
105