فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی

لجنه دائمه d. 1450 AH
91

فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

ژانرها

فتواه‌ها

ج1: من ثبت لديك أنه يستغيث بأصحاب القبور أو ينذر لهم فلا يصح أن تصلي خلفه؛ لأنه مشرك، والمشرك لا تصح إمامته ولا صلاته ولا يجوز للمسلم أن يصلي خلفه؛ لقول الله سبحانه: {ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون} (1) وقوله عز وجل: {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} (2) {بل الله فاعبد وكن من الشاكرين} (3)

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صفحه ۱۱۹