721

فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9295) :

س2: يقول كثير من الناس: إن أحد الرجال معمول له سحر ويذهبون، إلى شخص ما لفك السحر فيعمل حجابا وغيره ونجد هذا قد فك السحر فعلا فما رأي سيادتكم، وهل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر فعلا؟

ج2:

فك السحر بالسحر

لا يجوز، وإتيان الكهان أو إحضارهم عند المسحور لفك ما به من سحر لا يجوز، وتعليق الحجب والتمائم لذلك لا يجوز، ولو ترتب على

صفحه ۵۶۶