فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
لجنه دائمه d. 1450 / 2028فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (9120) :
س1: هل يجوز للمسلم أن يرقي بأي نوع من الرقى؟
ج1: تجوز
، كسور القرآن وآياته، وكالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم بما فيه شرك، كتعويذ المريض بذكر أسماء الجن والصالحين، وبما لا يفهم معناه، خشية أن يكون شركا؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (1) » رواه مسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحه ۲۶۱