فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
لجنه دائمه d. 1450 / 2028فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3535) :
س2: ما حكم
ويحتج بأنه حين الذبح ذكر اسم الله على الذبيحة؟
ج: الذبح لغير الله شرك، وحكم الذبيحة حكم الميتة، ولا يجوز أكلها ولو ذكر عليها اسم الله إذا تحقق أنها ذبحت لغير الله، ومن أكل منها اجتهادا منه بين له الحكم، ومن أكل منها بعد العلم فلا ينبغي أن يكون إماما، بل تلتمس الصلاة خلف غيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
صفحه ۲۲۶