فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
لجنه دائمه d. 1450 / 2028فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :
س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي
صفحه ۲۲۲