239

فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

ژانرها

فتواه‌ها

فتوى رقم (480) :

س: إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم

صفحه ۲۲۱