فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
فتواهها
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی
لجنه دائمه d. 1450 AHفتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
ناشر
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
ژانرها
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7125) :
س2: فيما يتعلق ببعض زيارة الأولياء أمواتا، يذهب الناس عندهم إذا وقع لهم شيء كالجفاف والأمراض أو ما أشبه ذلك يذبحون عندهم شاة أو دجاجة لأجل أن يعطيهم الله ماء المطر أو يشفي لهم المريض.
ج2: لا يجوز ذلك، بل هو شرك؛ لقوله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (1) {لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين} (2) وقوله: {فصل لربك وانحر} (3)
صفحه ۲۰۰