194

فتاوای اللجنة الدائمة - المجموعة الأولی

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

ناشر

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

ژانرها

فتواه‌ها

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921) :

س2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه ب: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.

ج2: يحرم

الذبح عند القبر

والمسمى ب: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (1) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من

صفحه ۱۹۶