(الخامس في الاستقبال) الكعبة اسم للعرصة لا للبناء حتى إذا حول البناء إلى مكان آخر لا يجوز إليها ويجوز على العرصة وكذا على سطحها * مريض لا يقدر على التوجه إليها وليس له أحد بوجهه أو اختفى من عدو أو بقي على لوح ويخاف الغرق لو تحرك صلى إلى حيث قدر على التوجه ولو على الدابة لا يقدر على النزول لطين توجه واقفا على الدابة إليها وأومأ * صلى إلى غير القبلة عمدا فوافقها قال أبو حنيفة النجاري رضي الله عنه كفر وكذا لو صلى في الثوب النجس أو بلا وضوء عمدا والمختار عدم الكفر في غير الوضوء وهو اختيار الإمام السغدي لجواز تركهما في الجملة بخلاف الوضوء فإنه إلى بدل فلا يكفر تركا قال الصدر وبه نأخذ وبعض المحققين على أنه لا يكفر في الوضوء أيضا لأن الكفر لأجل الصلاة بلا وضوء وفقد الشرط يستلزم فقد المشروط فلم يحصل الصلاة فلا كفر إذن أجيب بأنه باعتبار الاستخفاف بترك مقطوع لا يسقط * حول المبتدى وجهه عن جهة الإمام لا يفسد وإن حول صدره فسد ولا يمكنه الإصلاح وينبغي أن يكون هذا قولهما أما على قول الإمام فلا بناء على أن الانحراف إذا كان بقصد الإصلاح لا على سبيل الرفض لا يخرج عن الصلاة ما لم يخرج من المسجد فإن المحرق على ظن التمام ثم على خلافه بنى ما دام في المسجد خلافهما (مسائل التحري) وقع تحريه إلى جهة فأخبره مسافر أن بجهة أخرى لا يترك تحريه وإن كانا من أهل ذلك المكان ترك لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا آخر ويتبع النص فإن كان سألهما فلم يخبراه فتحرى وصلى ثم أخبراه بخلافة يجزي ما صلى لأنه أتى بالواجب أولا فالثاني علم جديد ولو أخبراه بأنه لم يصب القبلة فلا أعاده عليه أما إذا كان في مسجد لا محراب له وفيه رجل من أهله لا يجوز له التحري لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر الآية وإن لم يكن فيه من أهله أحد لكنه في المصر والليلة مظلمة قال الإمام النسقي تحري لأنه ليس عليه قرع الأبواب ولامس الجدار وإن كان منقشا خوفا من الهوام فلو بان أنه اخطأ لا إعادة عليه * وقع تحريه إلى جهة فصلى إلى أخرى وأصاب لا يصح عندهما وعن الإمام أنه يخشى عليه الكفر وعن الثاني أنه يصح إن أصاب صلى إلى جهة بلا شك فيها ثم شك فيها بهد ذلك فعلى الجواز ما لم يعلم الفساد يقينا فيجب الإعادة وإن علم في الصلاة أنه أخطأ أو أصاب اختلفوا قال الإمام الفضلى يستأنف ولو بقى مشككا في الصلاة ولم يحكم بشيء حتى فرغ وبعد الفراغ على أنه أصاب أو لم يظهر شيء جاز وإن علم أنه أخطأ أعاد ولو شك ولم يتحر فصلى فهو على الفساد ما لم يتبين الصواب بعد الفراغ فإن بان أنه أصاب وهو فيها يستأنف ولا يجوز البناء لأنه لما علم قوى حاله ولا يجوز بناء القوى على الضعيف كالمومي قدر على الركوع والسجود بعد الفراغ وعن الثاني جواز البناء كما لو علم بعد الفراغ وإن بان الخطأ في الصلاة استأنف وإن بقي مشككا ينتظر الفراغ إن بان الخطأ أعاد وإن صوابا لأوان لم يظهر شيء أعاد أيضا * صلى أما يتحر إلى صوب واقتدى به من لم يتحر فإن أصاب الإمام جازت صلاتهما وإن أخطأ الإمام فصلاته جائزة لا المقتدى * صلوا بتحر بجماعة وعلموا أنهم استدبروا انتظروا إفراغ الإمام فإذا فرغ استقبلوا إلى القبلة لئلا يلزم تخلل الإمام أو تقدم القوم وهذا تكلف فإن الإمام إذا ظن حدثا وانصرف وقبل أن يخرج من المسجد علم خلافه ورجع إلى مكانه يصح ولا يمنع التخلل ولا تقدم بعض القوم عليه من البناء كذا هنا وعلى هذا إذا كانوا يصلون بجماعة في عمد فدارت الغمد يدورون إلى القبلة مع الإمام * صلى الأعمى ركعة لا إليها ثم جاء رجل وعد له إليها واقتدى به أن كان يجد الأعمى وقت الشروع من يسأله عنه لا تصح صلاتهما وإن لم يجد صح صلاة الإمام المقتدى وفي اختلاط المساليخ إن الغلبة للذكية تحري وإن للميتة أو استويا لم يتحر إلا في حال المخمصة وإن اختلط ودك الميتة بالزيت لا يؤكل كل أصلا إلا عند الضرورة * اختلط الثياب الطاهرة بالنجسة إن كان له ثوب طاهر لا يتحرى أصلا ولا تحرى بكل حال ولو وقع تحريه على ثوب صلى به الظهر ثم تحول تحريه إلى آخر وصلى به العصر لا يصح لأن النجاسة لا تقبل التحول * معه ثوبان لا يعلم فيهما نجاسة صلى بأحدهما الظهر والمغرب وبالثاني العصر والعشاء واطلع على نجاسة في أحدهما لا يعلم أنه في الأول أو الثاني فالظهر والمغرب جائز لا العصر والعشاء وكذا في مسألة التحري على ما ذكرنا بخلاف ما إذا صلى الظهر بالتحري إلى صوب ثم تحول رأيه إلى آخر وصلى إليه العصر حيث يصحان لما عرف * أحد ثوبيه نجس وصلى بالأول الظهر بلا تحر وبالثاني العصر كذلك ثم وقع تحريه على الأول قال الإمام أنه لم يصل شيئا وقال الإمام الثاني يجوز الظهر * اختلط الأواني الطاهرة بالنجسة إن الغلبة للطاهر تحري وإلا لا إلا في حالة الضرورة للشرب لا للوضوء بل تيمم ومع هذا لو توضأ بالماءين ومسح إن مسح موضعا واحدا بالماءين لا يجزيه لأنه اختلط الماء الطاهر بالنجس وإن مسح موضعين يجوز لأن المسح بالطاهر يخرج عن العهدة ثم إذا مسح بالنجس موضعا آخر ينجس لكن ليس عنده ما يغسله ويعذر بجهله * اختلط أوانيه بأواني رفقائه وهم غيب أو رغيفه بأرغفة أصحابه فقال بعضهم يتربص حضورهم ولا يتحرى وقيل تحرى وفي حال الضرورة يتحرى مطلقا * ولا يخرج إلى الغزاة بلا إذن أبويه وإن كانا كافرين ومنعاه تحرى إن علم إن المنع لشفقتهما عليه لم يخرج وإن لتعصب عليه خرج وإن شك لا يخرج وفي النفير العام يخرج مطلقا (السادس في ستر العورة) * المستحب في الصلاة ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة ولو في ثوب متوشحا كما يفعله القصار في المقصرة يجوز بلا كراهة وإن صلى في إزار يجوز مع الكراهة وإن رقية إلا يجوز وإن صلى في قميص محلول الجيب إن وقع بصره أو بصر غيره في الركوع على عورته لا يجوز وحقيقة الرؤية لا تشترط بل إمكانها بلا تكلف يكفى وعن الإمامين أنه ليست بعورة في حق نفسه فلا تفسد بوقوع بصره * إذا لم تستر بالعمل الكثير أو بعد أداء ركن فسد * وكذا الرجل إذا كان يصلي في ثوب واحد فسقط ثوبه وأخذه * لم يجد العاري إلا جلد الميتة الذي لم يدبع لا يستتر به لنجاسته الأصلية بخلاف الثوب النجس لأن نجاسته عارضة حتى جاز بيعه والجلد أصلية حتى لا يجوز بيعه قبل الدبغ فإن الله تعالى ما خلق الثوب كذلك وخلق الجلد بالرطوبات إلا أنه ما دام حيا لا يعطى له حكم النجاسة * (السابع في الثوب والمكان) * إذا كانت النجاسة تحت قدمي المصلى منع الصلاة ولو تحت أحد قدميه اختلفوا والأصح المنع وفي موضع اليد والركبة لا يمنع وفي موضع السجود يمنعه عندهما ورواية عن الإمام وفي أخرى عنه لا لأنه يتأذى بالأرنبة وإن أعادها ف يالمكان الطاهر جاز عند الثاني وكذا لو افتتح الصلاة على طاهر ثم وقع على نجس وتحول على مكان طاهر إلا أن يتطاول وإن افتتح على نجس ثم تحول على طاهر لا يصح لبطلان الشروع * صل على بساط أحد طرفيه نجس إن لم تكن النجاسة في موضع القيام والسجود يجوز * صغر البساط بأن كان يتحرك أحد طرفيه بحركة الطرف الآخر أو كبر بأن لم يتحرك وفي بعض الفتاوى إذا كان البساط أحد طرفيه نجسا ووضعه على الأرض وصلى إن كبر يصح وإن صغر لا وعلى هذا لو خلف لا يلبس وإن من غزل فلأنه فليس ثوبا في طرفه من عزلها ولو كان مبطنا فأصابت بطانته وصلى على ظهارته قائما على حذاء النجاسة جاز عند محمد خلافا للثاني قيل قول محمد في غير المخيط وغير المضرب فيكون بمنزلة وبين وقول الثاني في المضرب المخيط وهو بمنزلة ثوب واحد وكذا لو كان باطنه محشوا بنجس وظهارته وبطانته طاهرتان وكذا إذا أصابت وجه الثوب ولم ينفذ إلى جانب آخر بلته وصلى قائما على حذاء ذلك النجس يجوز * إذا أصابت النجاسة جانبي الدرهم لا يجوز الصلاة معه في المختار وفي شرح الطحاوي أصاب ثوبه أقل من الدرهم * ونفذ إلى جانب آخر وبالضم تبلغ حد المانع منع * وفي النظم الدهن النجس أقل من درهم أصاب ثوبه وشرع في الصلاة أنبسط حتى بلغ المانع إن قيل التشهد بطلت وبعد ما قعد قدرها فعلى الخلاف المعروف في مسائل مكان خروج المصلى بصنعه ولو لم ينبسط حتى فرغ من الفجر ثم صلى به أخرى فوجدها قد بلغت حد المانع فالفجر جائز لا غير لأن الحكم لا ينفصل عن السب إلا بدليل قوي وذلك في الفجر لا غير والشيخ ظهير الدين اختار قول من اعتبر وقت الإصابة ولم يجعله مانعا * بسط بساطا رقيقا على نجس وصلى إن كان هو يكشف ما تحته لا يجوز وإلا يجوز * ألقى ثوبا أو لبدا على نجاسة يابسة وصلى إن سترها جازت وإن رطبة إن كان يمكن أن يجعل من عرضه قوبين كالنهالى جاز عند محمد وإلا لا وقال الإمام الحلواني لا يصح إلا أن يجعل الطرف على الطرف الآخر ويصير بمنزلة ثوبين * قام فيها على نجس وفي رجله خفاه أو جورباه لا يجوز إلا أن يضعهما بعد النزع تحت قدميه كالفراش وكذا لو ستر النجاسة بكمه وصلى عليه لأنه تابع بخلاف الخف بعد النزع لزوال التبعية * ثم الصرم إن كان على جانبه نجاسة وفرش وقام على جانبه الآخر يجوز كالصلاة على لبد جانبه الآخر نج أو جلد شاة صوفها نجس ولو على خشبة طرفها الآخر نجس وغلظ الخشبة ما يقبل القطع يجوز وإلا لا * بنى دكانا على الأرض النجس وصلى عليه يجوز * يجوز أن يحمل نعله في الصلاة إن خاف ضياعه وإن فيه نجاسة مانعة فرفعه إن رفع قدر ما يؤدى فيه ركن فسدت وإلا لا والأفضل أن يضعه نعليه في الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه ولذا قيل قدم قلبك أي نعلك في الصلاة وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحا وإن كان النعل النجس في يده أو أن الشروع لا يصير شارعا * صلى في ثوب على أنه نجس ثم بأن بخلافه جاز وإن صلى على أنها غير القبلة ثم بأن خلافه لا يصح لأن الواجب أداء الصلاة بثوب طاهر وقد وجد والواجب التوجه إلى ما هو قبله عنده ولو يوجد * شرب الخمر ونام وسال على وسادته إن كان لا يرى عين الخمر ولا أثره فهو طاهر على رأي الشيخين * صلى وفي كمه حية فلما فرغ رآها ميتة إن غلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة أعاد وإن غلب على ظنه إنها ماتت بعد الفراغ لا وكذلك إذا ظهرت البله في رأس الذكر إن علم أنه بعد الفراغ لا يعيد وإلا أعاد * وضع صبي رضيع في حجر المصلى إن كان الحاضن غسل الصبي لا تفسد الصلاة وإن كان لم يغسل إن مكث قدر ركن فسد خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وإن كان الصبي يمشي وجاء وجلس على فخذ المصلى لا يفسد وكذلك الحمامة أو الهرة جلست على كتف المصلى وعيها نجاسة لا تفسد وإن طال مكثها * فتوجبه فوجد فيها فأرة ميتة إن لم يكن لها ثقب بعيد صلاة زمان اللبس وإن طال وإن كان لها ثقب أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وقالا ليس عليها إعادة شيء حتى يتحقق متى صارت فيها * وجد ثوب ديباج طاهر وثوبا نجسا صلى في الديباج * (الثامن في النية) * النية عمل القلب لا اللسان كما يدل عليه حدها وهو انبعاث القلب على أمر من الأمور حتى لو كان في قلبه صلاة الفجر مثلا فجرى على لسانه الظهر فهو في الفجر إذا كان في قلبه ذلك عند التكبير وبعدما صحت العزيمة وصار شارعا لو ذهل بحيث لو سئل لا يمكنه الجواب على البديهة في أنه في أي شيء هو لا تبطل صلاته ويكون مؤديا * نية الكعبة لا تشترط في قول أبي بكر بن حامد وهو الصحيح وعن الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه شرك في حق النائي وينوي العرصة ويجوز تقديم النية على الشروع والمقارنة أفضل ولا يجوز بالمتأخرة التأخير وعند الكرخي يجوز واختلفوا إلى متى يجوز قيل إلى انتهاء الثناء وقيل إلى التعوذ وقيل إلى الركوع وقيل إلى أن يرفع رأسه منه * وعن محمد توضأ في منزله يريد المكتوبة بجماعة فلما حضر كبروا ولم تحضره النية يجوز ومثله عن الإمامين عن محمد بن سلمة لو كان عند الشروع بحال دارا لو سئل أي صلاة تريد أجاب على البديهة فهي نية تامة وقال ابن سلمة لو كان عند التكبير على هذه الحالة يصير شارعه قيل وهو الأصح والأصح أنه لا يكون نية لأن النية غير العلم فإن العلم بالكفر ليس بكفر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر * من الخير يقع فيه والمهرة يعملون مذاهب المخالفين ودلائلها وعد ذلك كمالا لانقصانا أما في حال البقاء يكتفى بذلك القدر وإليه يحمل كلام صاحب الهداية ولكن كلام محمد بن سلمة والنص في فتاوى الحنفية والشافعية ينفي هذا التأويل ثم في النقل والسنن كفاه مطلق النية عند العامة وقد مضى خلافه في التراويح وإن كان فرضا وهو منفرد عين الفرض ولو نوى فرض الوقت جاز إلا في الجمعة لأن الفرض الأصلي هو الظهر وفي غير الجمعة إن نوى الظهر لا يجوز لاحتمال ظهر اليوم ويوم آخر وبعد خروج الوقت لا يصح نية الظهر ولا نية فرض الوقت ولو نوى ظهر اليوم صح والإمام كالمنفرد والمقتدى إذا لم ينو الاقتداء ونوى صلاة الإمام وفرض الإمام لا يجزيه إلا أنه ينوى فرض الإمام مقتديا وقيل إذا انتظر وتحرم معه جاز لدلالة الحال على التزام الاقتداء قال الإمام خواهر زاده إذا أراد تسهيل الأمر يقول شرعت في صلاة الإمام تلو الظهري واقتديت به * شرع في المكتوبة وكذا على العكس دل على أن المعتبر هي العزيمة القائمة وقت الروع وفيه إشارة إلى أنه لا يجب إدامة وصف النية * نوى الظهر فلما صلى ركعة نوى العشاء فهي ظهر لأنه لم يوجد شيء سوى النية وبها لا تبطل ما لم ينضم إليه شيء من الفعال وأصله ما ذكر في باب الزكاة أنه9 لا بد من انضمام عمل الجارحة إلى النية حتى يكون عملا في غير باب التروك حتى لم يصر مسافر بمجرد النية * شرع في صلاة الإمام قبل الإمام وهو عالم به يصير شارعا متى شرع الإمام لأنه قصد الشروع مع الإمام لا في الحال ولو شرع في صلاته على أن الإمام شارع فيها فإذا هو لم يشرع قيل لا يصير شارعا ولو نوى الصلاة ولم ينو أنها لله تعالى يكون شارعا في النفل إذا لم يذكر لفظ الفرض أو ما يدل عليه كصلاة الظهر * فاتته الظهر ودخل العصر فنوى وكبر وصلى أربعا ينويهما لا يكون شارعا في أحدهما وفي المنتقى إن اتسع الوقت يكون شارعا في الظهر لأنه متعين لوجوب الترتيب ولو كان عليه فرضان فائتان نواهما كان عن أولاهما * ولو نوى قضاء رمضان والكفارة كان عن رمضان ولو نوى تطوعا وكفارة فكفارة ولو تصدق ينوي كفارة اليمين والظهار جعله عن أيهما شاء ومن لا يعرف الفريضة إلا أنه يؤديها في وقتها أو علم أن فيها فريضة وسنة ولم يعرف الفريضة لا تجوز صلاته وعليه القضاء فإن نوى الفريضة في الكل جاز وإن لم يفرق إن البعض فريضة والبعض سنة فما صلى مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام وإن كان يميز بين الفرض والسنة إلا أنه لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جاز ولو أم من يعلم الفرض من النفل ونوى الفرض في الكل جاز فإن لم يعرف الفرض ونوى الفريضة في الكل لا يجوز صلاة القوم * كل صلاة قبلها سنة لا يجوز الاقتداء فيها لأن الفرض قد أداه الإمام الذي صلاها بجماعة نفل فلا يجوز الاقتداء المفترض به وكل صلاة ليس قبلها سنة يجوز الاقتداء فيها,
* (التاسع في التكبير) *
بكل صفة لا تطلق إلا على الله تعالى كالرحمن والخالف والرازق يكون شارعا وإن أطلق على غير الله تعالى أيضا ولم يوجد في القرآن مثله أو أشبه كلام الناس كالرحيم والحكيم والكريم لا * ولو قال عالم الغيب ولاشهادة أو عالم السر والخفيات أو القادر على كل شيء أو الرحيم بعباده يصح لزوال الاشتراك ولو قرنه بما يفسد الصلاه لا يصح شروعه كقوله العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس وعند الثاني لا يصح إلا بأربعة ألفاظ ويجب أن يكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا يصح عنده ولو قال بالكاف أكبر يصح ولم يذكر الكراهة فلو قال الله أكبر بالمد لا يصح وتكلموا في كفره ولو قال إكبار يكون شارعا * وقع أكبر المقتدى قبل الإمام لا يكون داخلا وكذا لو أدرك في الركوع ووقع أكبره في الركوع لا يصح لأن الشرك وقوع التحريمة في محض القيام وأجمعوا أنه لو فرغ المقتدى من لفظ الله قبل إمامه لا يصح ولو مد الإمام وحذف المقتدى وفرغ قبل إمامه دخل في صلاة نفسه عند الإمام الثاني خلافا لمحمد رحمه الله قضى الله تعالى بناء على أن الوجوب زائد على الوجود عندهما خلاف لمحمد * أدرك الإمام راكعا فكبر وركع معه أن كان إلى الركوع أقرب لا يكون شارعا لأنه ليس بقيام وإن إلى القيام أقرب صح وكذا لو نوى بالتكبير تكبيرة الركوع كان كبر قائما جاز لأن الفرض أقوى والمحل له فترجح ولغى نية تكبير الركوع وللشافعي رحمه الله تعالى هنا أربعة أقوال. * (العاشر في الترتيب) * صلى العصر ذاكرا للظهر فالعصر فاسدا له أن يكون في آخر الوقت في حق التأخير وقت تغير الشمس وفي حق الترتيب وقت الغروب * ترك العصر والظهر من يومين مختلفين ولا يدري الأولى ولم يقع تحريه على شيء بدا بأيهما شاء فإن بدأ الظهر وصلاة ثم العصر قال الإمام الأعظم يعيد الظهر واستدل الإمام أبو بكر محمد بن الفضل بهذا فيمن تذكر صلاة ثم أراد قضاءها بعد شهر يلزمه الترتيب ولا تصح الوقتية قبل قضائها إلا إذا كانت الفائة أكثر من خمس ووجهه أنه أوجب الترتيب بين الظهر والعصر من يومين وعسى أن تكون الصلاة بينهما أكثر من ست وفي اليومين المتجاوزين أو كان الظهر أو يكون معه إلى العصر م اليوم الثاني ست لكن لعدم كثرة الفائتة لزم الترتيب كذا هنا وعامة المشايخ على سقوط الترتيب وهذا أوسع وما قاله أبو بكر محمد بن الفضل أحوط وعلى هذا يلزم رعاية الترتيب بين الفائتتين إن لم يكن بينهما أكثر من خمس فإن قضى فائتة ثم فائتى إن كان بينهما ست فوائت جاز وإلا لا عند الإمام أبي بكر محمد بن الفضل خلافا للعامة بيانه ترك صلاة شهر ثم قضى ثلاثين فجرا وثلاثين ظهرا وثلاثين عصرا..الخ * الفجر الأول جائز والثاني لا والثالث الخ جائز واما الظهر فالثاني فاسد لا غير وأما العصر فالثاني والثالث فاسد والباقي جائز وأما المغرب فالثاني إلى السادس فاسد لأن الفوائت إلى السادس خمس وبعدها يزيد فيجوز وعلى قول المشايخ الكل جائز اختار الإمام الفضلى عود الترتيب فيها بعد السقوط واختار الإمام السرخسي عكسه وهو الأصح وعليه الفتوى * مسافر صلى المغرف ركعتين شهرا أعاد ثلاثين مغربا لا غير وقالا وأربعا سواء أيضا وقال الإمام ظهيرالدين يقضي ست صلوات من كل عشر وروى الحسن عن الإمام أن الجاهل كالناسي في حق سقوط الترتيب وبه أخذ كثير من المشايخ * صلى الوقتية ذاكرا للفائتة يظن ضيق الوقت ثم بأن سعته فسدت الوقتية لأن لا عبرة بالظن البين خكوة * افتتح العصر في حال لاضيق لما صلى ركعة وجبت الشمس القياس القطع لزوال العذر وصلى الفائتة ثم العصر وفي الاستحسان يتم العصر لأن القطع يؤدي إلى كون الكل قضاء والمضي يقتضي أن يكون الكل أداء والأداء مقدم على القضاء فيتم العصر ثم الفائتة ثم المغرب ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة حتى غربت الشمس وهو ذاكر للظهر لم يصح العصر لأن الاعتبار لوقت الشروع افتتح العصر في أول الوقت ذاكرا للظهر ثم أجرت قطع العصر واستأنفه عليه أربع فوائت ضاف الوقت عن بعضها لا كلها فالأصح جواز الوقتية لا يلزم تقديم بعض الفوائت * ترك صلاة ثم صلى خمسا ذاكرا لها قضى المتروكة وأعاد الخمس ولو صلى سادسة قبل قضاء المتروكة وأعاد الخمس جازت السادسة أنفاقا ويقضى المتروكة وأما الخمس فقالا يعيدهن أيضا وقال الإمام لا وكذا لو ترك خمسا ثم صلى بعدها صلاة ذاكرا لهن فإنه يصلي الخمس ويعيد السادسة إجماعا فإن لم يقض الخمس ولم يعد السادسة وصلى السابعة ذاكرا أجازت السابعة بلا خلاف ويعيد السادسة عندهما وعن الإمام ولا يعيد السادسة بعد خروج وقتها ويعيدها قبل خروج وقتها لأن بعد الخروج صارت الفوائت ستاوية يبطل لزوم الترتيب بخلاف ما قبل الخروج.
* (الحادي عشر في القراءة) *
صفحه ۱۹