بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
لعابه * كاب بال على طين إن كان لا يرى أثره ولا يعلم لا ينجس لأن من طبع الأرض أكل النجاسة (التاسع في الحظر والإباحة) الذميمة إذا أرادت شرب الخمر لزوجها المسلم المنع كالمسلمة إذا أرادت أكل الثوم أو البصل أو أكل مايتن الفم فالزوج يملك المنع لأن القبلة حقه وذلك يخل بها لو يكرهه * إذا أراد الجنب الأكل غسل يده وتمضمض والحائض أيضا إن أرادت تغسل يدها وهل عليها أن تمضمض اختلفوا * ويحل للجنب شرب الماء قبل المضمضة على وجه السنة وإن لا على وجهها لا لأنه شارب للماء المستعمل وإنه نجس * والتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل لا بأس به * ولا بأس بدخول الحمام للنساء بمئزر ولو كان الحمام لهن خاصة * غسل اليد بالنخالة لم يبق فيها شيء من الدقيق لا بأس به لأنه تبن كوضع العجين على الجرح إذا علم فيه الشفاء * في ثوب غيره نجاسة مانعة إن علم أنه إن أخبره بها يغسله يخبره وإلا لا لأن الأمر بالمعروف لا جيب عند العلم بعدم الامتثال لعدم حصول المقصود قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى يخبره على كل حال لأن في وسعه هذا * وقت القلم أظافره يوم الجمعة أن تبركا بالمنقول ولم يجاوز الحد فحسن وإن جاوز يأخذه كلما طال وبعد القلم يدفنه ولا بأس بالإلقاء يكره في المغتسل لأنه يورث الداء.
صفحه ۱۱