كل لفظ يفيد ملك الرقبة انعقد به كقوله بعت وتزوجت وأنكحت وملكتك ووهبت وتصدقت وجئتك خاطبا وجعلت نفسي لك لا باعرت وأودعت وأبحت وأحللت ورهنت وأقرضت والصحيح عدم الانعقاد بلفظ الإجارة صادقون والوصية * قال كوني امرأتي بمائة فقبلت أو أعطيتك مائة على أن تكوني امرأتي فقبلت أو صرت لي امرأة أو صرت لك زوجا فقبلت كان نكاحا * وبكل لفظ لا ينعقد به النكاح يحصل الشبهة حتى يجب الأقل من المسمى ومهر المثل بالدخول * قال لها زوجت نفسي منك فقالت قبلت أو قال لها جعلت نفسي زوجا لك فقالت قبلت انعقد * ولو قال خويشتن بزنى دادم فقالت قبلت لا ذكره الفضلي * قال لامرأة راجعتك فقالت قبلت انعقد * قال لمطلقته المبانة بازاوردم ترابمهر مسمى يصح النكاح * قال لآخر وهبت منك ابنتي لتخدمك فقبل لا يكون نكاحا * قال زوج بنتك من بألف فقال ادفعها واذهب بها حيث شئت لا * قال لها زوجي نفسك مني فقالت بالسمع والطاعة صح * قال لها مراباشيدي فقالت باشيدم لا إلا إذا قال باشيدي بزنى وقيل ينعقد بحكم الظاهر وهو العرف * ولو قال خويشتن بمن دادي فقالت دادم وقال الزوج بذرفتم اختلفوا وعن الإمام صاحب المنظومة أنه لا بد فيه من زيادة بزنى حتى يكون صحيحا بالاتفاق لأنه بدون الزيادة مختلف وقيل ينعقد بدون الزيادة للتعارف * خطب بنت رجل لابنه فقال أبوها زوجتها قبلك من فلان فكذبه أبو الابن فقال إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها من ابنك وقبل أبو الابن ثم علم كذبه انعقد لأن التعليق بالموجود تحقيق * قالت زوجت نفسي منك فقال الرجل بخذواندي كار بذرفتم صح * وإن لم يقل ذلك لكنه قال شاباش لا على وجه الطنز صح * أتزوجك بكذا فقالت فعلت تم وإن لم يقل الزوج قبلت * قيل لها هل زوجت نفسك من فلان فقالت لا ثم قالت في أثناء الكلام من ويراخواشتم وقال الزوج قبلت ثم لقنت المرأة بالعربية زوجت نفسي من فلان ولا تعرف ذلك وقال فلان قبلت والشهود يعلمون أولا صح النكاح قال في النصاب وعليه الفتوى وكذا الطلاق وقال الإمام شمس الإسلام الأوزجندي لا لأنه كالطوطي وسيأتي وعليه التعويل * قال مازن وشويم ولم يجر النكاح بينهما لا ينعقد في المختار * وكذا لو قال أين زن منست وقالت أن شوى منست في الصحيح حتى لو أقر لإنسان بملك كاذبا لا يكون ملكا له لأن الإقرار ليس من أسباب الملك حتى يصبح بناء الدعوى عليه * ولو قالت خويشتن بزنى بفلان دادم بكذا وقال الزوج بذرفته أم ولم يتقدم النكاح اختار بكر رحمه الله أن ينعقد * ولو أنكر النكاح فشهد أو قال ماايشانرازن وشوى دانسته ايم أو قالا جنان مي باشتد كه زن وشوي يقبل لأنه يصلح سببا لإطلاق الشهادة على النكاح إذا لم يذكر المهر وقالا عند الشهود جعلنا ذلك نكاحا صح لأنه إنشاء أما إذا قالا أجزناه أو رضينا به لا يصح * قال له دختر خود فلانة رابمن ده فقال دادم وهي صغيرة انعقد وإن لم يقل قبلت لأنه توكيل * ولو قال بمن دادي لا إلا إذا قال دادم وقال الزوج بذرفتم إلا إذا أراد بدادي التحقيق * وقال شمس الأئمة كلاهما سواء وينعقد بهما * وقوله مي دهى ليس بشيء * بعث جماعة للخطبة فقالوا دختر خود فلانة رامبادادي فقال نعم فقالوا قبلنا لا ينعقد لأنهم لم يضيفوا النكاح إلى الخاطب * ومثله خطب لابنه وقال أبوها لأبي الابن زوجت بنتي بكذا فقال أبو الابن قبلت صح للأب وإن جرى مقدمات النكاح للابن في المختار ومثله الوكيل * قال الأب زوجت بنتي فلانة من ابن فلان وقال أبو الابن قبلت لابني ولم يسم الابن أن له ابنان لا يصح ولو واحد أجاز ولو ذكر اسم الابن أو البنت وقال أبو الابن قبلت صح وإن لم يقل لابني لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال * وكذا لو قال زوجت بنتي وله بنتان لا يصح * ولو قال زوجت بنتي عائشة منك واسمها فاطمة لا ينعقد إلا إذا أشار إليها * ولو كان له بنتان الكبرى عائشة والصغرى فاطمة فأراد تزويج الكبرى عائشة وقال زوجت فاطمة ينعقد على الصغرى * ولو قال زوجت بنتي الكبرى فاطمة لا ينعقد على إحداعما * ولو كان في الصغر اسم وفي الكبر اسم تزوج بالاسم الذي في الكبر لأن المعرفة تحصل به لو مشهورا والإمام ظهير الدين قال الأصح الجمع بين الاسمين * قال لها بين يدي الشهود وهي أيم يا عرسي فقالت لبيك انعقد النكاح * قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت بألفين جاز النكاح وبعده إن قال قبلت الألفين قبل التفرق وجبا وإلا لا * توجتك على بثابت ألف فقالت زوجت نفسي بخمسمائة دينار صح ويكون حطا منها * ولو قالت زوجت نفسي منك على ألف فقال قبلت النكاح لا المهر بطل النكاح * قال لها خويشتن بفلان دادي فقالت داد أو قالت للزوج بذرفتي ينعقد النكاح والبيع وإن لم يقل بالميم لأن الجواب قديذ كر بالميم وبدونه * قال لأجنبية توزن من شدى فقالت شدم لا ينعقد النكاح لأنها ما أخبرت عن فعلها والنكاح لا ينعقد بدونه * طلب منها إزنا فقالت وهبت نفسي منك وقبل لا يكون نكاحا بخلاف الهبة ابتداء على وجه النكاح * جاء رجل وقال زوجني بابنتك أو جئتك خاطبا أو جئتك تزوجني بنتك فقال زوجتك فالنكاح واقع لازم وليس للمخاطب أن لا يقبل * قال للمطربة من تن بتودادم كه توجانان مني فقالت ذلك فقال الرجل بذرفتمخ لا ينعق إذا قالت ذلك على وجه الحكاية * رجل له بنتان مزوجة وغير مزوجة وقال عند الشهود زوجت بنتي منك ولم يسم اسم البنت وقال المخاطب قبلت صح وانصرف إلى الفارغة * أجاب صاحب الهداية في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند الشهود فلم يقل الزوج شيئا لكن أعطاها المهر في المجلس أنه يكون قبولا وأنكره صاحب المحيط وقال لا مالم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي والنكاح لخطره لا حتى توقف على الشهود وبخلاف إجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول ثمةى * قال لها بحضرة الشهود خويشتن بهزاد نقرة بمن زنى دادي فقالت بالسمع والطاعة صح * وفي المحيط دختر خويشتن رابيسر من أرزاني داشتي فقال داشتم لا لأن هذا اللفظ لا يبنى عن التمليك وذكر القاضي في الدعوى بخلافه * (نوع آخر) * قالت له أنا امرأتك فقال لها أنت طالق يكون إقرارا بالنكاح وتطلق لاقتضاء النكاح وضعا * ولو قال لها ما أنت لي بزوجة وأنت طالق لا يكون إقرارا لقيام القرينة المتقدمة على أنه ما أراد بالطلاق حقيقة * زوجت بنتها الصغيرة بحضرة الأب فقال لم فعلت ذلك أو ليس المصلحة لا يكون ردا حتى لو بلغت وذهبت إلى بيت الزوج جاز النكاح * زوج ابنه البالغ بلا رضاه فقيل للابن أين تسكن فقال في بيت الصهر يكون إجازة لأنه لا مصاهرة بلا نكاح * زوجه امرأة فبلغه فقال نعم ما صنعت أو بارك الله تعالى لنا فيه أو أحسنت أو أصبحت فهو إجازة في المختار وكذا لو قال ناك نيست إلا إذا علم أنه قال على وجه الاستهزاء * ولو قال أنت أعلم به لا يكون إذنا وكذا لو قال بالفارسية نوبه اني ولو قال غيرها أحب إلي لا يكون إذنا * زوج البالغة وليها من فلان فقالت لا أريد فلانا فهو رد وكذا لو قالت لا أريد الزوج في المختار وفي المحيط اختار أنه لا يكون ردا * المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لا تصح * وقال الإمام الفضلى رحمه الله وكذلك من قال أنا مؤمن إن شاء الله * وقال الإمام السفكردري لا ينبغي للحنفي أن يزووج بنته من شافعي المذهب ولكن يتزوج منهم * وسمعت عن بعض أئمة خوارزم أنه يتزوج من المعتزلي ولا يزوج منهم كما يتزوج من الكتابي ولا يزوج منهم ولعله أخذ هذا التفصيل عن كلام أبي حفص السفكردري * إذا قام أحد الزوجين من المجلس قيل قبول الآخر بطل النكاح كالبيع * (الثاني والثالث في محل النكاح وما يثبت به حرمة المصاهرة) * منكوحة الأب ومنكوحة الابن حرام والحرمة ثابتة بنفس العقد فيهما وكذا منكوحة ابن الابن وابن البنت وكذا الحكم في جانب الرضاع * نظر إلى فرج أم امرأته أو لمسها أو قبلها حرمت عليه زوجته لكن المراد النظر إلى موضع الجماع ولا يتحقق ذلك فيما إذا كانت قائمة * واختلف فيه فقيل النظر إلى الفرج المدور وهو المحرم وقيل إلى موضع الحمرة والأصح إلى موضع الشق عن شهوة وذكر السرخسي وبكر أنه يشترط فيه انتشار الآلة أو أن يزداد انتشارا لو منتشرا وعليه الفتوى * نظر إلى فرج بنته بلا شهوة وتمنى أن يكون له جارية مثلها وصارت له الشهوة إن كانت الشهوة على البنت ثبت حرمة المصاهرة وإن وقعت على التي تمناها لا * النظر إلى الدبر لا يثبت حرمة المصاهرة * المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء يثبت حرمة المصاهرة والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وثبت بالنظر عن شهوة إذا لم يتصل به الانزلال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة فالقول قوله * والوطء الحلال سواء في إثبات الحرمة حتى لو وطء أم امرأته أو بنتها * (الباب حرمت عليه امرأته * والمراهق كالبالغ حتى لو جامع امرأته أو مس بشهوة تثبت المصاهرة بخلاف عقده أما الصبية التي لا تجامع مثلها فلا * وفي بعض الجوامع ابن أربع سنين جامع امرأة أبيه لا يثبت به حرمة المصاهرة * لف ذكره بخرقة وجامعها أو مس امرأة عليها درع إن منع وصول الحرارة لا يثبت وإن انتشرت الآلة وإن لم يمنع وصول الحرارة يثبت * وإن مس شعرها المسترسل لا ولو إلى التي على الرأس يثبت وكذا لو مس ظفرها بشهوة أو مس أنفها أو عضها بشهوة يثبت * نظرت إلى فرجه بشهوة أو مسته ومكنها تثبت وعن الثاني لا * أرضعت صبية فكبرت فجامعها زوج المرضعة حرمت عليه المرضعة سواء أنزل منه اللبن أو من غيره لأنها موطوأة أبيها رضاعا * قصد ضم امرأته إلى فراشه فوقعت يده على البنت المشتهاة على ظن أنها زوجته إن بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشايخ رحمهم الله الأفضل أن يكون مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط وخاصة من الذي ينتبه من النوم فتحصل الفرقة ونبطل الألفة * ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان لا عن شهوة لأن الشهوة عارضة * ولو أخذ ثديها وقال ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف ما إذا ركبت على ظهره وعبر الماء حيث يصدق في أنه لا عن شهوة * قام إليها منتشرا وعانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصدق ولو لم ينتشر لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق * وفي النوازل لو على الفم لا وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصدق في جميع المواضع حتى أرى أنه في امرأة أخذت ذكر الختن في الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها * وفي أمالي الإمام الثاني عنه أن المرأة إذا قبلت ابن الزوج وزعمت أنه كان بالشهوة وكذبها الزوج لا يفرق وإن صدقها فرق لإقراره عللا نفسه ورجع الزوج على الابن أن تعمد الفساد * وإن وطئها الابن وفرق ولزم على الأب نصف المهر لا يرجع لوجوب الحد عليه لأنه لا يجتمع الحد مع المهر وبثبوت حرمة المصاهرة وحرمة الرضاع لا يرتفع النكاح حتى لا تملك المرأة التزوج بزوج آخر إلا بعد المتاركة وإن مضى عليها سنون والوطء فيه لا يكون زنا اشتبه عليه أولا * وفي النكاح الفاسد يجوز لها التزوج بزوج آخر قبل التفربق وكذا لا يثبت به حرمة المصاهرة ويحل له التزوج بأمها أو بنتها قبل التفريق ذكره الإمام البزدوي * قيل له ما فعلت بأم امرأتك قال جامعتها يثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك * ويفتى بالحرمة مطلقا فيما إذا سأل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة أسكته إذا ادعى عدم الشهوة صدق في رواية على ما ذكر لأن الأصل فيه عدم الشهوة ولا يطلق في المس بل يذكر فيه القيد بشهوة والمعانقة كالقبلة * قال في نكاح الجامع برهنت أن المدعي تزوج أمها وجامعها أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة قيد المس والنظر بالشهوة لا القبلة لأن قبلة المرأة تكون بالشهوة غالبا * وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم قال كان لا عن شهوة ورام الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن شهوة بصدق والإمام ظهير الدين على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا يصدق في أنه لا عن شهوة وفي غيره يصدق وفي النوازل لا يصدق في الفم ويصدق في غيره * أركبها على الدابة وأنزلها وبينهما ثوب ثخين لا تثبت الحرمة * وحد الشهوة أن يشتهي أن يواقعها ويميل قلبه إليها أما تحرك الآلة أو الانتشار ليس بشرط في الصحيح والدوام على المس ليس بشرط وتقبل الشهادة على الإقرار بالقبلة والمس أما على نفسهما بشهوة اختار الإمام البزدوي أنه يقبل واختار الإمام الفضلي عدم القبول * والمختار في حد المشتهاة أن تكون بنت تسع قال صاحب المحيط ولا يفتى في بنت سبع أو ثمان بالحرمة إلا إذا بالغ الشاهد وقال أنها عبلة ضخمة فحينئذ يفتى بالحرمة * والنكاح الفاسد لا يوجب حرمة المصاهرة بلا مس بخلاف الصحيح حيث يثبت بمجرد العقد * لاط بأم امرأته وبنت امرأته لا تحرم الأم والبنت ذكره الإمام السرخسي وذكر شمس الإسلام أنه يفتي بالحرمة احتياطا أخذ بقوله بعض المشايخ * (الرابع في الرضاع) * أرضعت صبية وأخرى أيضا إن كان اللبن من زوجين فهما أختان لأم ولو ذكران فأخوان لأم وإن كان لرجل واحد فأختان لأب تأويل وأم ولو تحت رجل امرأتان أرضعت كل منهما صبية فهما أختان لأب رضاعا * زنى بامرأة فولدت وأرضعت بهذا اللبن صبية يحرم على الزاني أن يتزوجها وكذا لو حبلت من آخر وأرضعت ولدا لا بلبن الزاني حرم على الزاني نكاحها لأن الأولى بنته رضاعا زنا والثانية بنت موطوأة كالبنت من النسب للمزنية * وفي نكاح الحسن بن زياد رحمهما الله ولدت من الزوج وجف لبنها ثم درت وأرضعت ولدا لهذا الولد أن ينكح ابنة هذا الرجل من غير المرضعة وليس هذا بلبن الفحل لانقطاع النسبة عن الأول * ولو تزوج امرأة ولم يولد له منها ولد قط ونزل لها اللبن وأرضعت ولدا لا يكون المزوج أبا للولد وليس هذا أيضا لبن الفحل * السعوط والوجور محرم لا الإقطار في الأذن والإحليل والجائفة وكذا الحقنة في ظاهر الرواية * أدخلت حلمة ثديها في فم الصبي ولم تعلم أنه ارتضع أم لا لأثبتت الحرمة لأن الأصل استمرار العدم * ولا تثبت بشهادة الواحدة سواء كانت أجنبية أو أم أحد الزوجين فإن وقع في قلبه صدق المخبر ترك قبل العقد أو بعده ووسعها المقام معه حتى يشهد عدلان أو رجل وامرأتان عدول * أرضعتها بعض أهل القرية ثم تزوجها رجل من تلك القرية فهو في سعة من المقام معها في الحكم والتنزه أولى * صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة لا بأس بالنكاح بينهما إذا لم يخبر به واحد فإن أخبر به واحد عدل ثقة يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما وإن أخبر بعد النكاح فالأحوط أن يفارقها لأن الشك وقع في الأول في الجواز وفي الثاني في البطلان والدفع أسهل من الرفع * قد قيل ذلك أن حقا وإن كذبا * أقر أن هذه أمه وأخته رضاعا ثم ادعى الخطأ أو الوهم أو النسيان وصدقته المرأة فيه له أن يتزوج بها وإن ثبت على الأول فلاق بينهما ولا مهر إن لم يدخل بها استحسانا وكذا لو قال كله بعد النكاح ثم ادعى الغلط * ولو أقرت بما ذكرنا وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها وتزوجها هذا الرجل ولو تزوجها قبل الإكذاب ثم أكذبت نفسها جاز النكاح وفيه دليل على أنها إذا ادعت الطلقات الثلاث وأنكر زوجها حل لها أن تزوج نفسها من الذي أقرت أنها مطلقته ثلاثا * أرضعت ولدين مسلما وكافرا ولا يدري المسلم من الكافر فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما * والرضاع في دار الإسلام دار الحرب سواء حتى إذا أرضع في دار الحرب وأسلموا وخرجوا إلى دارنا تثبت أحكام الرضاع فيما بينهم * أرضعت صبيا يحرم عليه من تقدم من أولادها ومن تأخر لأنهم اخوته من الرضاع * والأصل الكلي في الرضاع إن كل امرأة انتسبت إليك وانتسبت إليها بالرضاع أو انتسبتما إلى شخص واحد بلا واسطة أو أحدكما بلا واسطة والآخر بواسطة فهي حرام وإن انتسبتما إلى واحد بواسطة لا يحرم في الرضاع ولو يتزوج بأم ابنة التي أرضعته وكذا ابنتها وهي أخت ابنه بخلاف النسب لأنها ربيبته وكذا بأم من أرضعت ولده بخلاف النسب لأنها أم المنكوحة وكذا أم أخته من الرضاع بخلاف النسب لأنها موطوأة الأب * (الخامس في الإكفاء) * العجمي العالم كفء للعربي الجاهل لأن شرف العالم أقوى وأرفع وكذا العالم الفقير الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفء للمجاهل القرشي والعلوي * زوج بنته الصغيرة من رجل ظنه مصلحا لا يشرب مسكر فإذا هو مدمن فقالت بعد الكبر لا أرضى بالنكاح إن لم يكن أبوها يشرب المسكر ولا عرف به وغلبة أهل بيتها صالحون فالنكاح باطل بالاتفاق والمختلف بين الإمام وتلويه فيما إذا علم الأب عدم الكفاءة ومع ذلك زوجها منه ويشهده التعليل وهو قولهم إنه إنما ترك الكفاءة لمصلحة تفوتها ومن علم منه المجانة أو عدم العلم بحاله لا يأتي في هذه العلة ولذلك قالوا إذا زوج السكران بنته ونقص عن مهر المثل أو زوج السكران ابنه وزاد على مهر المثل لا يصح إجماعا لأن السكران لا يأتي منه ما ذكرنا * هشام سألت محمدا عن خطير زوج ابنته من عبده قال إن كبيرة ورضيت به جاز وإن صغيرة لا قلت الإمام الثاني إجازة فلم يقبله مني * مجهول النسب لا يكون كفأ لمعروف النسب * زوجت نفسها من رجل لم يعرف أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون بالنكاح قيد به لأنه لولا الإذن يصح فسخ النكاح لعدم اللزوم والصحة ليس لها الفسخ ولا وليئها طلبه ولا يفسخ بلا فسخ القاضي ويكون فرقة بغير طلاق حتى أنه لو لم يدخل بها لا يلزم شيء * والذي يلي المرافعة المحارم وغير المحارم في الصحيح * وإن زوجها الأولياء تعالى ولم يعلموا بكونه عبدا ثم علموا لاختيار لأحد * ولو أخبر الزوج بحريته وظهر عبدا لهم الخيار وفيه دليل على أنها لو زوجت نفسها بلا اشتراط الكفاءة ولم تعلم أنه كفء أم لا ثم بان أنه ليس بكفء ليس لها الفسخ وللأولياء طلب الفسخ ما لم تلد ولا يبطل حق الأولياء بالسكوت وإن طال ولزوجها الأولياء برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علموا الأخيار لأحد أما إذا أخبر بالكفاءة أو شرطوا ذلك ثم على عدم الكفاءة لهم الخيار * زوجت نفسها من صبي لا يملك الصداق وأبوه غني وقبل النكاح جاز لأن الزوج كفء * زوجت نفسها من غير كفء هل لها أن تمنع نفسها حتى يرضى الأولياء أفتى الفقيه أبو الليث بأن لها ذلك وهو خلاف ظاهر الرواية وأفتى كثير من المشايخ بأنها لا تملك المنع وخصومة الولي في المهر أو النفقة أو قبضه دليل الإجازة * زوجها الولي من غير كفء فارقته ثن زوجت نفسها منه بلا ولي له حق طلب الفسخ ولو كان الطلاق رجعيا فراجعها ليس للولي الاعتراض * الكفاءة بين الذميين لا تعتبر إلا إذا كانت بنت ملك خدعها حائك أو كناس فيفرق لتسكين الفتنة * إذا كانت أمها حرة الأصل ووالدها معتق فالمعتق لا يكون كفأ لها * وعن الإمام الثاني أن من أسلم على يد إنسان لا يكون كفأ لمولى العتاقة وروى ابن سماعة أنه كفء والقروي كفء للمولى * وإذا كان النكاح بلا ولي فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بلا تحليل وقضى بصحته آخذا بقول محمد رحمه الله أولا والشافعي رحمه الله والقاضي شافعي أو حنفي جاز قال الإمام صاحب المنظومة كان أستاذي شيخ الإسلام لا يرى ذلك للحنفي لأن محمد قال بكراهة هذا النكاح ولكن يبعثه بالكتاب إلى الشافعي فإن أخذ الكاتب أو المكتوب إليه شيئا لا ينفذ القضاء وإن لم يأخذ نفذاذا كان التقليد بلا رشوة وبه لا يظهر أن الوطء في النكاح الأول كان حراما أوفى الأولاد خبئا لأن القضاء اللاحق كدليل النسخ يعمل في القائم والآتي لا في المنقضي وقال الإمام ظهير الدين وكثير من المشايخ لا يجوز الرجوع إلى الشافعي في أمثاله إلا في اليمين المضافة لأن كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين معه فيه ولو فعل نفذ وكذا في العجز قبل الدخول عن المهر المعجل أو النفقة إذا كان الزوج حاضرا يصح حكم الشافعي بالفراق وكذا الحنفي إذا رأى ذلك وأدى إليه اجتهاده وإن قضى مخالفا لرأيه فعلى الروايتين وإن أمر الحنفي شافعيا بذلك إن مأذونا بالاستخلاف صح وإلا لأوان كان الزوج غائبا وبرهن على العجز الصحيح أنه لا يصح القضاء لأنه جزاف لأن عجز الغائب لا يعلم لأن المراد من العجز الإعسار لا عدم الوصول مطلقا * سئل شيخ الإسلام عن أبي الصغيرة وزوجها من صغير وقبل عنه أبوه بشهادة الفسقة وكبرا وبينهما غيبة منقطعة للقاضي أن يبعث إلى شافعي حتى يقضي ببطلان هذا النكاح بهذا السبب وللقاضي الحنفي أن يفعله بنفسه أيضا أخذا بهذا المذهب وإن كان على خلاف مذهبه بناء على أن قضاء القاضي بخلاف مذهبه نافذ عند الإمام * وروى عن الإمام الثاني أنه صلى يوم الجمعة مغتسلا من الحمام وصلى بالناس وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في الحمام فقال إن نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا * وسئل أيضا عن بكر بالغة شافعية زوجت نفسها من حنفي أو شافعي بلا رضا الأب هل يصح هذا النكاح أجاب عنه نعم وإن كانا يعتقدان عدم الصحة لأنا نجيب بمذهبنا لا بمذهب الخصم لاعتقادنا أنه خطأ يحتمل الصواب وإن سئلنا كيف مذهب الشافعي فيه لا نجيب إلا بما قال الإمام مسندا إلى الإمام لأن الإفتاء بما هو خطأ عنده لا يجوز * ولو زوجت نفسها بلا إذن الولي من غير كفء يفتي في زماننا برواية الحسن عن الإمام رحمهما الله أنه لا يجوز النكاح لأن كل قاض لا يعدل ولا كل شاهد يعدل ولا كل واقع يدفع ويرفع فكان الاحتياط في إبطال النكاح حتى لو طلقها زوجها ثلاثا فتزوجت غير كفء دخل بها الزوج الثاني لا تحل للأول لأنه ليس بنكاح صحيح في المختار واختار صاحب الأسرار قول محمد هنا لما قلنا وذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم رضي الله عنه لقوة دليل الإمام قال الله تعالى فلا تعضلوهن إن ينكحن أزواجهن * (السادس في الشهود) * يصح بحضور ابنيه منها * والأصل أن من صلح فيه وليا بنفسه صلح شاهدا فيه كالأعمى والأخرس الذي يسمع والفاسق والمحدود في القذف والمغفل لا العبد والكافر والصبي الدعوة والمجنون والمكاتب * ولو بلغ الصبي وعتق العبد شهدا جاز لأن العبرة لوقت الأداء * تزوجها بالعربي وهما يعقلان لا الشهوة قال في المحيط الأصح أنه ينعقد * وعن محمد تزوجها بحضرة هنديين ولم يفهما ولم يمكنهما أن يعبرا لم يجر فهذا نص على أنه لا يجوز في الأول أيضا وسماع كل واحد من العاقدين كلام الآخرلا شرط ولا يشترط سماع الشاهدين كلامهما حتى انعقد بحضرة الأصمين وعامة المشايخ شرطوا سماع الشاهدين كلاهما أيضا * وفي الفتاوى تزوج بشهادة رجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخر فأعادا الكلام فسمع الآخر الأول لا يجوز وهذا دليل على أن سماعهما كلامهما شرط * وفي المنتفى لا يجوز إذا كان العقدان في مجلسين لوجود إشهاد فرد على كل عقد ولو في مجلس جاز عند محمد وعن الإمام الثاني لا يجوز حتى يسمعا معا * تزوجها بحضرة السكارى وهم لا يعرفون أمر النكاح غير أنهم يذكرون إذا صحوا ينعقد * تزوجها بشهادة الله تعالى جل جلاله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينعقد ويخاف عليه الكفر لأنه يوهم أنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وعنده مفاتح الغيب الآية وما أعلم الله تعالى لخيار عباده بالوحي أو الإلهام الحق لم يبق بعد الإعلام غيبا فخرج عن الحصرين المستفادين من تقديم المسند والحصر بألا * (نوع) * وكلته بأن يتزوجها فقال عند الشهود تزوجت فلانة ولم يعرفها الشهود لا يصح ما لم يذكر اسمها واسم أبيها وجدها وإن عرفوها صح بلا ذكر الأسماء وكذا كان الشهود يعرفون اسمها فذكر الاسم كاف إذا علموا أنه أرادها بالذكر * وكذا لو كانت حاضرة منتقبة فأشار إليها كفى ولا يحتاج إلى ذكر الاسم لأن الحاضر يعرف بالإشارة وفي حيل الخصاف إذا كره الرجل أن يسميها عند الشهود يقول خطبت امرأة إلى نفسها على كذا من الصداق فرضيت وجعلت أمره إلي في التزويج فاشهدوا أني تزوجت هذه التي جعلت أمرها إلي على كذا صح إذا كان كفأ * وفي البقالى لم ينسبها الزوج ولم يعرفها الشهود وسعه بينه وبين ربه * قال زوجت أختي وله أخت أو أختان إن سماها جاز ولو غائبة وإن حاضرة متنقبة ولم يعرفها الشهود جاز في المختار * والاحتياط أن يكشف وجهها أو يذكر أباها وجدها ليكون متفقا عليه فيقع الأمن من أن يرفع إلى قاض يرى مذهب نصر بن يحيى أنه لا يجوز ويبطله * قال اشهدوا أني تزوجت هذه المرأة التي في البيت فقالت قبلت وسمعوا صوتها ولم يروا شخصها إن كانت في البيت وحدها جاز وإن معها غيرها لا * وإذا جاز النكاح ووقع النزاع يبرهن الزوج أن التي اعترفت بالنكاح كانت هي * وكذا لو كانت وحدها فسمعوا صوتها ولم يروا شخصها جاز * (السابع في النكاح بغير ولي) * المختار فيه قول الإمام الثاني آخرا أنه إن كان كفأ صح وإلا لا وللولي حق الاعتراض وقال الإمام يجوز بغير ولي بكرا كانت أو ثيبا وقال لا يجوز مطلقا رواه أبو سلمان فلو طلقها ثلاثا كانت متاركة ولا يقع الطلاق عند محمد رحمه الله لأن الطلاق يتعقب النكاح الصحيح وكذا الإيلاء والظهار ولو أجاز الولي لا ينعقد عنده لكن يكره أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر كراهة تنزيه حتى لو تزوج لا يفرق وعلى قولهما ألا يحل * زوجت نفسها من رجل قصرت عن مهر مثلها للأولياء حق الاعتراض عند الإمامين * ولو زوجها لي غير الأب والجد من غير كفء لم يذكر والقياس على مسألة التقصير في المهر يقتضي أن لا يجوز هذا النكاح بلا خلاف * القاضي إذا زوج الصغيرة من نفسه فهو نكاح بلا ولي لأن القاضي رعية في حق نفسه * وكذا إذا زوج من ابنه لا يجوز لأنه بمنزلة الحكم وحكم القاضي لابنه باطل بخلاف سائر الأولياء حيث يجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه أو ابنه * (الثامن في نكاح الصغار) * قبض الأب مهرها وهي بالغة ولا وجهزها به أو قبض مكان المهر عينا ليس لها أن لا تجيز لأن ولاية قبض المهر إلى الآباء وكذا التصرف فيه * ولو اجتمع وليان متساويان في الدرجة ملك كل الإنكاح لعدم تجزي الولاية بخلاف الجارية المشتركة لأن الملك يتجزى فلا يملك أحدهما التزويج * كل غقد له جيز حال العقد يتوقف وما لا فلا * أعتق الصغير على مال أو وهب وقبضه الوهوب له أو زوج عبده ثم كبر جاز لا يصح لأنه لا مجيز له أو أن التصرف * ولو زوج أمته فأجاز بعد البلوغ جاز لأن له مجيزا * ولو زوج القاضي صغيرة لأولى لها أن في منشوره صح للمنكر وإلا لا وإن عقد وليس في منشوره ثم أذن له فيه فأجاز لا يجوز قال الصدر الصحيح أنه يجوز أصله في الجامع * أمر عبده أن يتزوج وقد كان تزوج قبله فأجار النكاح جاز استحسانا ولو عتق يجوز بلا إجازة * وليها أبوها ثم الجد وإن علا ثم الأخ لأبيوين ثم لأب ثم بنوهم على هذا الترتيب ثم العم لأبوين ثم العم لأب بنوهم على هذا الترتيب وإن لم يكن عصبة فولى العناقة ثم ذووا الأرحام الرجل والمرأة سواء وكذا أولادهم فيه سواء ثم عصبة مولى العتاقة ثم ذوي الأرحام وقال محمد رحمه الله تعالى ليس لذوي الأرحام ولاية * ولاية الاعتراض في التزويج من غير كفء لا تثبت لذوي الأرحام إنما يثبت ذا للعصابات بلا خلاف والأخت تقدم على الإمام حال عدم العصبة قال الإمام السرخسي إنكاح الأخت والعمة وبنت الأخ وبنت العمة من قبل الأب يجوز إجماع إنما الخلاف في الأم والخالة ونحوها وعوا الإجماع يصح في الأخت لا في العمة وبنت العم لأن ثبوت الولاية لذوي الأرحام مختلف وفي شرح الطحاوي ذكر الخلاف في الكل وفي شرح الشافي الأقرب الأم ثم البنت ثم بنت الابن ثم بنت ابن الابن ثم الأخت لأب وأم ثم لأب ثم لأم ثم أولادهن ثم العنات ثم الأخوال ثم الخالات ثم بنات الأعمام والجد الفاسد أولى من الأخت عن الإمام ويفتي بما ذكر في الشافي إن الأم مقدمة على الأخت ولا ولاية للقاضي إلا إذا كان قريبا وليا وهذا الاختلاف بناء على اختلافهم في تزويجها نفسها وقد ذكرناه * والولي من كان أهلا للميراث وهو عاقل بالغ * زوج بنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بلا إذن الابن وقبل عنه أبوه ثم مات الابن قبل الإجازة بطل النكاح ولو كانت كبيرة أيضا والمسألة بحالها فزوجها الأب بلا إذنها لا ينعقد ولو غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى الأب وفي الفتاوى زوج الصغيرة الأب من غائب وقبل رجل عنه فمات الأب وأجاز الغائب النكاح صح * غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل يعقد مرتين مرة بالتسمية ومرة بدونها لأن العقد الأول كان فيه نقصان تسمية يصح الثاني بمهر المثل وإنما لا يذكر المهر في العقد الثاني لأن عند البعض إن جد للحال مهرا يلزم الثاني أيضا فلعل قاضيا يراه يقضي عليه بهما والثاني أنه كان حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ينعقد النكاح الثاني وإن زوجها الأب والجد فكذلك يعقد عندهما للمعنيين وعند الإمام للمعنى الثاني لأنهما يملكان الحط والزيادة عن مهر المثل * غير الأب والجد زوج الصغيرة من رجل جده معتق قوم وآباء الصغيرة أحرا أو زوج من رجل جده كافر فأسلم فأدركت الصغيرة وأجازت النكاح لا يصح * صبي تزوج بالغة وغاب وتزوجت المرأة بآخر وحضر الصبي وقد بلغ وأجاز أن تزوجت قبل بلوغه جاز وإن بعد بلوغه وإجازته أن النكاح الأول بمهر المثل أو بما يتغابن فيه لا يجوز النكاح الثاني وإن بما لا يتغابن فيه أن للصغير أب أو جد جاز النكاح الأول لأن له مجيزا فيتوقف وإلا لم يتوقف فيجوز النكاح الثاني * أراد الدخول بالصغيرة إن بنت خمس لا يدخل وإن تسعا يدخل وقيل إن هي ضخمة يدخل بها وإن مهزولة لا وأكثر المشايخ على أن لا عبرة للسن بل للطاقة وكذا ختان الصبي * (مسائل المجنون) * ولاية الأب عليه ثابتة إذا بلغ مجنونا أو معتوها أو بلغ عاقلا ثم جن أو عته قال الفقيه أبو الليث عند الباب الثاني لا تعود خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وقال الميداني عند الثلاثة تعود خلافا لزفربل تعود إلى السلطان والأب إذا جن أو عته لا يثبت للابن الولاية في ماله وفي حق التزويج يثبت لكنه للابن عندهما ولأبيه عند محمد رحمه الله وكذا الاختلاف في الجد مع الابن والجد أولى من الأخ عنه وعند سواهما * اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند الإمام الولاية للجد * وشمول الجنون أكثر السنة إطباق عند الإمام الثاني وفي رواية عنه أن أكثر من يوم وليلة فإطباق وقال محمد سنة كاملة وقدره في رواية بتسعة أشهر وقدره الإمام في رواية بشهر وبه يفتى ولم يقدره بشيء في أخرى * وإن يجن ويفيق ينفذ تصرفه حال الإفاقة فلا يثبت عليه ولاية أحد لجنونه يوما أو يومين والمعتوه من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون * الأب والوصي يملكان تزويج أمة اليتيم لأنه كسب وإزاحة مؤنة عنه ولا عبده ويملك تزويج أمته من عبده في القياس وهو رواية بشر عن الأمام الثاني وتصير وفي الاستحسان لا وهو قول محمد * والوصي لا يملك إنكاح الصغير والصغيرة وإن وصي إليه به عن الأمام أنه يملك إن وصي إليه * زوج الولي الولية ثم ادعى أنه كان فضوليا لا يصدق وإذا كان الصبي يعقل فقبل النكاح وأجازه الولي صح * ومن يعول الصغير والصغيرة لا يملك الإنكاح إذا زوجت الأم الصغيرة ليس لها ولي جاز عند الإمام لكن الاحتياط أن لا يدخل بها الزوج حتى تبلغ فتجيز النكاح للخلاف في صحة هذا النكاح * غاب الولي أو عضل أو كان الأب والجد فاسقان فللقاضي أن يزوجها من كفء * زوج الأبعد حال حضور الأقرب وتوقف على إجازة الأقرب وغاب الأقرب لا يجوز النكاح إلا بإجازة بعد تحول الولاية إليه إذا كان الأقرب لا يري أين هو فزوجها الأبعد ثم علم أن الأقرب كان في المصر يجوز لأنه لم يعلم أين هو لا ينتظر الكفء فيكون كالغيبة المنقطعة * (نوع آخر) * إذا أعطى الأب أرضا لمهر امرأة ابنه ولم تقبض المرأة حتى مات الأب لا تملك القبض وإن كان ضمن المهر والمسألة بحالها ملكت القبض بعد الموت لأن الهبة لا تتم بلا قبض وفيما إذا ضمن بقي فلا يبطل الموت * تبرع الأب لمهر الابن ورد الابن النكاح عاد المهر إلى الأب كما في سائر الديون * إذا تبرع أحد بقضاء الدين ثم علم أنه لا دين عاد إلى المتبرع وضمان الأب مها على ابنه لا يصح بلا قبول المرأة وإن أدى في الصبا لا يرجع بلا شرط الرجوع بخلاف الوصي والأجنبي إذا ضمن بأمر الأب يرجع على الأب وإن ضمن الأب في الصحة وأدى في المرض رجع خلافا للإمام الثاني فإن مات قبل الأداء خيرت إن شاءت أخذت من الابن وإن شاءت من التركة ثم بعد ذلك ترجع الورثة على الابن عندنا * وإذا قال الأب زوجت فلانة من ابني على كذا لا يلزم الأب الصداق بلا ضمان وإن أشهد الأب عند الأداء أنه يؤدي ليرجع على الابن رجع وإن لم يشهد عند الضمان وإن كبر الابن ثم أدى يرجع إن شهد وإلا لا * وفي البيع اشترى للصغير أو الصغيرة سوى الطعام والكسوة وأعطى الثمن من مال نفسه يرجع بلا شرط الرجوع وإن كان للصبي دين على أبيه فأدى المهر ولم يشهد ثم زعم أنه أدى من الدين صدق الأب إن كان صغيرا وإن كان كبيرا لا ويكون متبرعا لأنه لا يملك الأداء بغير أمره * ذهبت الصغيرة إلى بيت الزوج قبل قبض الصداق فلمن هو أحق بإمساكها قبل التزويج المنع من الزوج حتى تأخذ كل المهر * غير الأب والجد إذا سلم الصغيرة قبل قبض كل المهر فالتسليم فاسد في عرفنا تسليم كل المهر لا يلزم لأنه يكون مؤجلا عرفا والأب إذا سلمها قبل قبض المهر يملك الاسترداد بخلاف ما إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن حيث لا يملك الاسترداد والأب مالك لمطالبة صداق الصغيرة وإن لم يمكن للزوج الانتفاع بها لأنه يجب بالخلوة والنفقة لا تجب قبل أن تصير محلا للاستمتاع * أدعى الدخول وعدم مكنتها من منع نفسها منه بعده لقبض الصداق وادعت منعه من الوطء فالقول قولها والخلوة ليست كالدخول هنا وفي حق الرجعة بخلاف تأكد المهر والعدة * ولو ادعى الأب أنها بكر ولم يسلمها على الزوج وطلب المهر ليسلمها إليه وزعم الزوج الدخول وعدم مكنة المنع لأخذ المهر وطلب من القاضي أن يحلفه لعدم علمه بوطئه ذكر الخصاف أنه لا يحلف وقال الصدر يحتمل أن يحلف وقيل الأصل في هذه المسألة أن قبل نهي البنت البالغة للأب طلب صداقها وقال المنتقي لا يملك الطلب إلا بوكالتها غير أنه إن فع إليه بريء * أقر الأب بقبض الصداق إن بكرا صدق وإن ثيبا لا * طالب الختن بتسليم الصداق لا يشترط إحضار المرأة بخلاف البيع حيث يشترط إحضار المبيع إلا إذا خاف الزوج أنه لا يسلمها إليه بعد تسليم المهر فإنه يؤمر أن يجعلها مهيأة للتسليم ثم يسلم المهر وقال الإمام الثاني يستوثق بكفيل * ولا يملك أبو البالغة قبض غير المسمى من المهر إلا في بلد جرى التعارف بذلك بأن كانوا يأخذون عوض الصداق ضياعا أو متاعا لأنه شراء لا قبض للمهر وإن كانت صغيرة أخذ للمهر ما شاء مطلقا والوصي لا يملك قبض المهر إلا إذا كانت صغيرة وليس لغير الأب والجد قبض مهرها صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي فيملك كسائر الديون * قبض الولي مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبا يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة * أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذ من الزوج ولا يرجع على الأب إلا إذا كان قال عند الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب * جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا ووهب البعض كما هو الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ وإن قال أن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب الوجوب * (نوع في خيار البلوغ) * الفرقة التي تحتاج إلى القضاء خمسة الفرقة بالجب والعنة وإن أسلمت المرأة فعرض عليه الإسلام فأبى وفرق بينهما أو فرق بينهما باللعان فهي طلاق في الفصول الثلاثة وبخيار البلوغ والخامس بعدم الكفاءة فهما فسخ وإن كان باختيار الزوج حتى لا يجب المهر إن كان لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر كاملا * ولو زوج المعتوهة أخوها ثم عقلت خيرت وفي الأب والجد والابن لا خيار وكذا إذا زوج الأب والجد الصغير أو الصغيرة ثم بلغا لا خيار لهما خلافا لأبي بكر الأصم فإن عنده يثبت الخيار وإن كان المزوج أبا قياسا على الإجازة فإنهما يملكان فسخ الإجازة بعد البلوغ لا النكاح عندنا والفرق أن الإجازة ليست من المصلح وضعا وإنما ملكها الأب مطلقا والأم أيضا نفسها لا مالها لأن بها يحصل التأدب وتعلم الأعمال ويملك ذلك مجانا فبالأجر أحرى فإذا لم تكن من المصالح وضعا أمكن الإزالة بالبلوغ بخلاف النكاح فإنه من مصالح العمر والقاضي إذا زوجها ثم بلغها لهما الخيار في الصحيح وبه يفتي لقصور الشفقة وكذا في الأخ والأم لقصور الرأي في أحدهما والشفقة في الآخر * وإن أدركت بالحيض تختار عند رؤية الدم ولو في الليل تختار في تلك الساعة ثم تشهد في الصبح وتقول رأيت الدم الآن لأنها لو أسندت أفسدت وليس هذا بكذب محض بل من قبيل المعاريض المسوغة لإحياء الحق لأن الفعل الممتد له وأمه حكم الابتداء والضرورة داعية إلى هذا إلا إلى غيره فلا يصح بعد الصبح مثله ويبطل الخيار بالرضا صريحا ودلالة كطلب النفقة منه لا بأكل طعامه أو خدمته ولا بتمكينها نفسها منه ويبطل رضاه بدخولها وتسليم المهر إليها لا بالسكوت * تزوج الصغير أو الصغيرة بغير إذن الولي ثم بلغا لم يجز نكاحهما حتى يجيزا بعد البلوغ والعبد والمة إذا تزوجا وأعتقا جاز بلا إجازتهما * (التاسع في نكاح البكر) * إن فلانا وفلانا وفلانا يخطبك أو بني فلان أو جيراني وهم يعرفون ويحصون فسكتت فتزوجها صح وإن كانوا لا يصحون لا وبعض المتأخرين شرطوا في الاستثمار ذكر الصداق الصحيح خلافه لأنه لا يشترط في النكاح فكذا فيه * استأمرها فقالت لا أرضى أو لا أر يده فتزوجت وسكتت صح النكاح وإن قالت كنت قلت لا أريد لا يصح وإن بلغها خبرالنكاح فقالت لا أرضى ثم قالت رضيت لا يصح لأن المنسوخ لا تلحقه الإجازة وعن هذا قال المشايخ المستسحن تجديد النكاح عند الزفاف لأن البكر عسى تظهر الرد عند السماع ثم لا يفيد رضاها * والسكوت رضا في مسائل * سكوت البكر عند النكاح وعند قبض الأب والجد مهرها ويبرأ الزوج عن المهر * ولد له ولد فنفاه أوان الولادة أو بعد بيوم أو يومين صح وإن سكت حتى مضى أيام ثم نفى لا يصح وكذا إذا ولدت جاريته التي هي أم ولده وسكت صح وكذا لو سكت المولى في هذه المدة لا يصح نفيه بعده وكذا لو سكت عند التهيئة وكذا سكوت الشفيع رضا بخلاف ما إذا حلف لا يسلم الشفعة فسكت حتى بطلت لا يحنث وسكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون رضا فيما يأتي بعده من العقود لا فيه وكذا سكوت المالك القديم وقت شراء أحد المأسور وكذا لو سكت البائع وقت قبض المشتري المشتراة رضا بقبضه قبل نقد الثمن وكذا سكوت مجهول النسب عند البيع إقرار منه بالرق وكذا إذا قيل له قم مع مولاك فقام ساكتا يكون إقرار بالرق حتى لا يسمع دعوى الحرية بعد منه بلا بينة بخلاف ما إذا يسبقه الانقياد حيث يحتاج مدعي الرق عليه إلى إثباته * وكذا إذا قبض المشتري شراء فاسدا بحضرة البائع وهو ساكت * وكذا إذا أتوا إضعافي البيع أو الشراء على التلجثة ثم قال أحدهما بدا لي أن أجعله بيعا صحيحا فسكت الآخر * باع شيئا أو زوجته وبعض أقاربه حاضر ساكت ثم ادعاه لا يسمع واختار القاضي في فتاواه أنه يسمع في الزوجة لا في غيرها واختار أئمة خوارزم ما ذكرناه بخلاف الأجنبي فإن سكونه وقت البيع والتسليم ولو جازا لا يكون رضا بخلاف سكوت الجار وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في زرعا وبناء حيث يسقط دعواه على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة للرجل * وبخلاف ما إذا باع الفضولي ملك رجل والمالك ساكت حيث لا يكون سكوته رضا عندنا خلافا لابن
صفحه ۱۳