فتاوی
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
ژانرها
(نوع آخر) قوله له اشتر جارية أو هذه بألف مشورة ولو قال اشتر لي جارية أو هذه بألف أو بألف من مالي أو بهذه الألف صح، أمر عبدا أن يشتري نفسه من مولاه فاشتري إن أضاف إلى الآمر وقال اشتريت منك نفسي لفلان كان للآمر وإن ألحق إلى العبد كان إعتاقا وإن كان أعطاه ألفا فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر وفي الثاني وكيل شراء العبد جاء إلى مالكه فقال المالك بعت هذا العبد من الموكل وقال الوكيل قبلت لا يلزم الموكل لأنه خالف حيث أمره أن لا يرجع إليه العهدة وقد رجع، قال أبو القاسم ثلاثة الصفار والصحيح إن الوكيل يصير فضوليا ويتوقف العقد على إجازة الموكل، وفي السير الوكيل والرسول في النكاح والطلاق والبيع يضيف إلى نفسه أو إلى الموكل أو المرسل والرسول في البيع والطلاق والعتاق والنكاح إذا اخرج الكلام مخرج الوكالة فإن أضاف إلى نفسه بان قال طلقتك بعتك زوجت فلانة منك لا يجوز لأن الرسالة لا تتضمن الوكالة لأنها فوقها وإن أخرج مخرج الرسالة جاز بأن يقول إن مرسلي يقول بعت منك ووكيل البيع إذا أخرج مخرج الرسالة لا ينفذ بيعه بخلاف الوكيل بالطلاق والعتاق إذا أخرج مخرج الرسالة بأن قال إن فلانا أمرني بأن أطلق أو أعتق ينفذ على الموكل لأن عهدتهما على الموكل على كل حال ولو أخرج الوكيل الكلام في النكاح والطلاق مخرج الوكالة بأن أضاف إلى نفسه صح إلا في النكاح والفرق بين وكيل النكاح والطلاق أن في الطلاق أضاف إلى الموكل معنى لأنه بناء على ملك الرقبة وتلك للموكل في الطلاق والعتاق فأما في النكاح فذمة الوكيل قابلة للمهر حتى لو كان الوكيل بالنكاح من جانبها وأخرج مخرج الوكالة لا يصير مخالف لإضافته إلى المرأة معنى لأن صحة النكاح تملك البضع وذاك لها وكأنه قال ملكتك بضع موكلتي فاندفع جانبه، وجد بالمشتري الوكيل بالشراء عيبا رده بلا مشورة الموكل لو في يده وإن سلمه لا إلا بأمر الموكل وإن رضي الوكيل بالعيب لزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل إذا هلك يهلك من الموكل، مات الوكيل بالشراء وظفر الموكل بالمشتري غيبا برده وارثه أو وصية وإلا فالموكل، وكيل البيع إذا مات وظفر مشتريه به عيبا رده على وصي الوكيل أو وارثه وإلا فعلى الموكل (نوع) وكلهما بنكاح أو طلاق أو عتاق على مال أو كتابة أو بيع أو شراء لا ينفرد أحدهما وإن لم يسم مالا ففعلا على دراهم جاز عنده خلافهما، جعل أمرها بيدهما لا ينفرد أحدهما، وكله ببيع عبدين فباع أحدهما جاز إن لم يكن فيه ضرر وإن أحدهما أجود فعلى الخلاف، وكله ببيعهما بألف فباع أحدهما بأربعمائة إن كان ذلك حصته من الثمن أو أكثر جاز وإن أقل فلا عند الإمام رحمه الله وقالا إن قدر ما يتغابن جاز، وكله أن يشتري له عبدين بأعيانهما بألف اشترى أحدهما بستمائة إن حصته أكثر من الألف أو أقل جاز (نوع آخر) المأمور بشراء جارية اشترى أخته رضاعا إن قال جارية لأطأها فعلى المأمور وإن كان أطلق فعلى الآمر وإن المحلوفة بعتقها إذا ملكها أو أمه أو أخته نفذ على الموكل وإن قال لأطأها أو أستخدمها لزم الوكيل وإن قال اشتر لي جارية لأطأها فاشترى أخت أم ولده أو زوجته أو التي في عدة الغير وكذا كل من يحل بحال جاز وقيل لا يجوز وهو المأخوذ وكذا لو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها أو مجوسية ولو يهودية أو نصرانية لزم الآمر والصابئة يلزم عنده خلافهما، ولو أخت امرأته أو عمتها نسبا أو رضاعا كان مخالفا، اشترى جارية لها زوج أو في عدة من (485) زوج من بائن أو رجعي يلزم المأمور وهو قول زفر والحسن وعند الثاني إن العدة بالشهور لزم الآمر وكذا العبد المأذون إذا اشترى قريب مولاه ولا دين عليه صح وعتق وكذا الصبي المأذون يصح ويعتق عليه أما الأب والوصي إذا اشتريا قريب الصبي أو المعتوه لا يجوز على الصبي والمعتوه وينفذ على الأب والوصي وإن اشتريا للمعتوه أمة كان استولدها بالنكاح يلزم الأب قياسا والاستحسان على أنه يلزم المعتوه، صبي أو معتوه وهب له أخوه فقبضه له وصية أو أبوه جاز وعتق عليه ولا ضمان بخلاف الشراء وإن وهب له نصفه فكذلك ولا يضمن الصبي بل يسعى العبد في قسط الشريك، وكله بشراء دابة ليركبها فاشترى مهرا أو عمياء أو مقطوع اليد لا يلزم الآمر، وكله بشراء الطعام فهو على الحنطة ودقيقها فإن قلت إلى الخبز والكثير إلى البر إلا إذا اتخذ وليمة فإلى الخبز وإن كثرت والدقيق كالحنطة وفي رواية كالخبز فإذا دفع إليه دراهم وقال اشتر لي بها طعاما فاشترى لحما أو فاكهة يصح في القياس وفي الاستحسان لا لأنه محمول على البر وجه القياس أن الكل مطعوم وجه الاستحسان أن العرف خصه به في باب الوكالة بخلاف الوصية فإذا أوصى بالطعام دخل كل مطعوم وما ذكره من التخصيص بالبر عرف الكوفة حتى يسمى سوق الحنطة في بلادهم سوق الطعام ولو اشترى بها شعيرا لم يلزم الآمر استحسانا وفي عرفنا الطعام ما يمكن أكله بلا أدام كاللحم المطبوخ والمشوي فينصرف إليه (نوع في شراء الفضولي) شراء الفضولي لا يتوقف وفي فوائد ظهير الدين رحمه الله غاب الدائن فجاء صديقه إلى غريمه وأخذ دينه واشترى بتلك الدراهم برا إن أضاف الشراء إلى صاحب الدراهم نفذ عليه إن أجاز وإن لم يضف إليه لا يتوقف، وكله بشراء عبد بعينه فخرج الوكيل من عنده وأشهد أنه يشتريه لنفسه أو وكل آخر بشرائه فاشتراه فهو للأول وإنما يملك الشراء لنفسه عند عزل نفسه ولا يملك ذل عند غيبة الآمر إلا إذا اشتراه بأكثر مما وكله به أو بخلاف جنس ما وكله به، اشتر لي جارية بهذه الدراهم وأشار إلى الدنانير تعلق بالدنانير إذا كانا يعلمان بحال المشار إليه ويعلم كل واحد بعلم صاحبه، دفع إلى سمسار ألفا وقال اشتر لي بها شيئا إن السمسار معروفا بشراء شيء فهو عليه وإلا ففاسد وفي القدوري وكله بشراء حنطة أو مقدار آخر ولم يسم مقدارا ولا ثمنا لا ولو سمى كيلا معلوما صح وفي الكافي إذا لم يدفع إليه ثمنا وقال اشتر لي حنطة أو غيرها من المقدرات لا يصح، أمره بشراء ثوب هروى بعشرة فاشترى ثوبين هرويين بعشرة كل يساوي بعشرة لا يلزم الآمر واحد منهما عنده لعدم إمكان الترجيح ولو أمره بشراء ثوب هروي بعينه والمسألة بحالها لزم ذلك بحصته من العشرة وكذا لو أمره بشراء كر حنطة بعينها وعن الثاني رحمه الله وكله بشراء لحم بدرهم فاشترى لحما مطبوخا أو مشويا لا يلزم الآمر إلا أن يكون مسافرا نزل خانا ولحم طير ووحش جاز إن في بلد يباع فيه ويشتريه الناس ولا يقع على الشاة الحية والمذبوحة وإن كان الثمن غير دنانير إلا أن تكون مسلوخة والبيض على بيض الدجاج وفي اليمين على بيض الطير أيضا وبفاكهة بما يباع منها في السوق وبدهن بما يباع في السوق من الأدهان إذا لم يدل دليل على التقييد وبالأضحية بأيام النحر والفحم والجمد في وقته من السنة الأولى حتى لو اشتراه في السنة الثانية في وقته لا يجوز وفي باب الوكالة إن تقييد الأضحية بأيام النحر وبالفحم قول الثاني وعند الإمام رحمه الله تعلى إطلاقه وعن الإمام اشترى عمياء ويشتري مثلها بذلك لم يجز على الآمر ثم رجع وقال يجوز على الآمر وهو قول الثاني رحمه الله، ولو اشترى مقطوعة اليدين أو العمياء جاز عنده عليه وفي العوراء ومقطوع (486) إحدى اليدين يجوز على الآمر إجماعا ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء لما علم أن الرقبة اسم للسالمة، أمره أن يزوجه امرأة فزوجه عمياء جاز خلافهما، زوجني سوداء فزوجه بيضاء لا يجوز، زوجني عمياء فزوجه بصيرة جاز لأن الأول جنس وكذا في التوكيل بالشراء وفي قوله اشتر لي جارية لأطأها لو اشترى أخت أمة له وطئها جاز ولو اشترى أخت امرأته لا لأنه يبيع الأمة فتحل له نعم يطلق المنكوحة أيضا لكن الحل يحصل ثمة بمجرد بيع الأمة وهنا بالطلاق لا يحل بلا مضي العدة ولا يدري المضي في عمره لجواز كونها ممتدة الطهر، ولو اشترى رتقاء ولم يعلم بها جاز على الآمر وله حق الرد وإن علم به فهو مخالف وكذا إذا لم يعلم به ويشترط براءة البائع من كل عيب، ولو اشترى جارية عمياء وقد قال اشتر جارية أعتقها عن ظهارى لزم المأمور لا يضمن لو يعلم وإن لا يعلم لزم الآمر ولد الرد، ولو قال جاريتين لأطأهما فاشترى أختين أو جارية مع خالتها أو عمتها رضاعا أو نسبا فمخالف عند الثاني خلافا لزفر رحمهما الله وإن في صفقتين لا يكون مخالفا في القولين وإن اشترى أمة وابنتها لا يكون مخالف لأن وطأهما حلال له وإنما تحرم إحداهما بوطئه الأخرى ذكره في المنتقى (نوع) الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه وإن قال عند العقد اشتريته لنفسي إلا إذا خالف في قدر الثمن أو جنسه هذا إذا كان الموكل غائبا وإن حاضر أو صرح الوكيل بأن يشتريه لنفسه صار مشتريا لنفسه والوكيل بنكاح امرأة يملك التزوج لنفسه وفي العيون اشتر لي جارية فلان فذهب وساوم ثم قال المأمور اشتريتها لفلان كان لموكله وإن قال اشتريتها لنفسي كان له وإن قال اشتريتها بلا إضافة ثم قال قبل أن يحدث عيب أو تهلك اشتريتها لفلان فلفلان وإن بعد هلاكها أو تعيبها لم يقبل بلا تصديق الموكل، اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال نعم فقبل الشراء قال له آخر مثل ذلك فاشتراه فهو بين الآمرين ولا شيء على المشتري وفي العيون لو لم يشتريه حتى لقيه ثالث وقال مثل ذلك فقال نعم والأولان غائبان فاشترى فهو للأولين لعدم خروجه عن وكالتهما بلا علمهما فإن علما بوكالة ثالث كان بينه وبين الثالث لارتفاع الوكالة عنهما بعلمهما، قال لآخر ما اشتريت اليوم من بقر الأضحية فبين وبينك نصفين فقال نعم ثم قال لآخر كذلك فقال نعم واشترى بقرة لها فنصفها للآمر الآخر ونصفها بين المأمور والآمر الأول نصفين، قال لآخران اشتريت بقرة للأضحية فبيني وبينك فقال الآخر نعم فاشترى كان بينهما وبمثله في العبد لا يكون على الشركة لصحة التوكيل بشراء بقرة لا بالعبد بلا بيان الثمن، اشترى عبدا وقبضه وقال لآخر أشركتك فيه ولم يقل شيئا فقال أيضا لآخر أشركتك فيه فقالا قبلنا فهو بينهما ويخرج المشتري من البين بمنزلة من يقول بعتك نصف هذا العبد بمائة ثم قال لآخر بعتك نصفه بمائة فقالا قبلنا ملكاه وخرج هو عن العبد، وكله بشراء عبد بعينه بألف فقبل ثم وكله آخر بذلك فقبل فاشتراه إن كان قبل وكالة الثاني بحضرة الأول فهو للثاني وإلا فهو للأول وإن كان الأول وكله ليشتريه بألف والثاني بمائة دينار فاشتراه بمائة فهو للثاني وإلا فهو للأول لأنه يملك شراء لنفسه بمائة فيملك شراءه لغيره أيضا بخلاف الفصل الأول، أمره بأن يشتري بعشرة دنانير فاشتراه بمائتي درهم وقيمة الدراهم مثل الدنانير لزم الموكل خلافا لمحمد وزفر رحمهما الله ولو بعرض قيمتها مثل الدراهم لا يلزم الآمر إجماعا، وكله بشراء بقرة للأضحية سوداء فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الآمر ولو أنثى فاشترى ذكر إلا وكذا الشاة ولو يقر أو لم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن ليضحي فاشترى كبش ليس بأقرن لا يلزم الآمر، الوكيل بالسلم أضاف إلى دراهم الآمر وإلى دراهم نفسه فهو له فإن لم يضف أصلا تعتبر نيته فإن لم يحضره نية قال الثاني رحمه الله (487) يحكم النقد صدقه الآمر أو كذبه وقال محمد رحمه الله إن كذبه الآمر فكذلك وإن صدقه فالعقد للمأمور نقد دراهم أيهما كان لأن الأصل أن يعقد لنفسه إلا إذا أضاف إلى مال الغير أو نوى لأنه بعد ما وقع لا يعتبر النقد وبه فارق حال التكاذب لأن النقد هناك صلح دليلا على النية وقت العقد فاعتبر دليلا أما هنا فاتفقا على عدم النية فلا يعتبر دليلها، أما الوكيل بشراء شيء بغير عينه إذا عقد ولم يحضره نية اختلف فيه المشايخ قيل هو على الخلاف وقيل الجواب فيه عندهما كالجواب لمحمد في السلم وفرق الثاني بين السلم والشراء بأن للنقد تأثيرا في نفاذ السلم وكان من جملة العقد فصلح معينا كالإضافة بخلاف الشراء (نوع آخر) الوكيل بالشراء يطالب بالثمن من مال نفسه وإن لم يدفعه الموكل إليه لأنه هو العاقد وادعى شيخ الإسلام فيه إجماعا والأكثر على خلاف الشافعي رحمه الله فيه والوكيل بالصرف يقبض ما اشترى ويسلم البدل، وكيل الشراء اشترى بالنسيئة فحل عليه الثمن بموته لا يحل على الآمر، وكيل الشراء اشترى بألف ونقدها من ماله وقبض ولم يحبسه عن الموكل حتى أعطاه نصفه ثم حبس وهلك في يده سلم له النصف المقبوض وبطل الباقي وإن كان حبسه في أول الأمر رد المقبوض أيضا، وهب البائع كل الثمن للوكيل رجع الوكيل على الموكل بكله وإن وهب له نصفه ثم النصف الباقي يرجع بالثاني دون الأول لأن الأول حط والثاني هبة ولو كان ألفا فوهب له أولا بتسعمائة ثم مائة يرجع بالمائة عند الإمام والثاني وبه أخذ الحسن رحمهم الله، أمره بأن يشتري فيهما على موكله بالثمن والدائن إذا أبرأ الدين عن الكفيل لا يرجع على المكفول عنه وإذا وهب يرجع والفرق أن الكفيل إنما يرجع بحكم الأداء حتى لم يملك الرجوع قبل الأداء لأنه ملك ما في ذمة الأصيل وملكه قد يكون بالأداء وقد يكون بالهبة لأنها سبب للملك أما الإبراء فليس من أسباب الملك بما ف ذمة المديون وفي الوكالة الرجوع بحكم المبادلة الحكمية الجارية بين الوكيل والموكل حتى جرى التخالف عند بينهما التخالف لا لأنه ملك ما في ذمة الموكل حتى رجع على الموكل قبل الأداء إلى البائع، وكله ليشتري له عبدا فقال اشتريت ونقدت الثمن فقال الموكل صدقت ولكن البائع غائب فربما يحضر وينكر قبضه الثمن فأخاف أن يضيع حقي بجحوده الشراء لا يلتفت إليه ويؤمر بأداء الثمن إلى الوكيل فإذا أنكره البائع بعد الحضور وحلف يرجع الموكل إلى وكيله بالمؤدى، اشترى عبدا من غير مالكا فجاء مالكه وأنكر التوكيل عند الحاكم وغاب وطلب البائع من الحاكم فسخ البيع فالحاكم ينقض البيع بينهما وإن طلب المشتري من المالك أن يحلفه بالله ما وكله بالبيع فالحاكم لا يؤخر الفسخ ويفسخ ويقول للمشتري انقض البيع وانطلق واطلب يمينه (نوع آخر في طريق ثبوت الملم للموكل بالشراء) قال الكرخي رحمه الله يثبت للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل وقال أبو طاهر رحمه الله يثبت للموكل ابتداء وهو الأصح ولهذا لو كان المشتري منكوحة الوكيل أو قريبه لا يفسد نكاحه ولا يعتق عليه وقال القاضي أبو زيد الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق فوافق الكرخي في الحقوق وأبا طاهر رحمهما الله في حق الحكم وهذا حسن، أمر رجلا أن يوكل ففعل فاشترى الوكيل فإنه يرجع على الموكل ثم الموكل على الآمر، قال لآخر وكل من شئت بأن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجز ولو قال وكل فلانا بأن يشتري لي منك ما بدالك جاز وعن محمد رحمه الله أذن له في توكيل وكان (488) وكله ببيع عبده فوكل آخر فباع الثاني العبد من الوكيل الأول جاز لأن الثاني وكيل الموكل الأول لا الثاني فلا ينعزل بموت الثاني ولا بعزله ولكن يملك الموكل الثاني عزله، دفع إليه بضاعة ليشتري له ما أحب ويوكل من أراد فوكل آخر ليشتري البضاعة للوكيل الأول أن يأخذ المتاع من يد الثاني هذا وإن مات الوكيل الأول لم تبطل وكالة الثاني ولو كان قال له وكلتك أن تشتري لي كذا وتوكل لي من أحببت ففعل كذلك ليس للوكيل أن يأخذ المتاع من يد الوكيل الثاني، له غريم في بلد آخر قال لآخر اذهب وخذ منه ألفي ولك عشرة ففعل فله أجر مثله، قال بعه بعشرة فما زاد فلك نصفه فباعه وجب أجر المثل لا يزاد على نصف الزيادة ومحمد أوجب بالغا ما بلغ فإن هلك ضمن عنده وفي المحيط عن الثاني إن باعه بعشرة أو لم يبعه قيمته فلا أجر له وإن تعب فيه وإن باثني عشر أو أكثر أو أقل له أجر مثل عمله ومحمد أوجب أجر مثل العمل باع أو لا إذا تعب فيه والفتوى على قول الثاني رحمه الله، قال الدلال أعرض متاعي وبعها فإن بعتها فلك من الأجر كذا فعرض ونادى ولم يتمكن من البيع حتى باعه دلال آخر عن أبي القاسم وأبي نصر أنه يجب له الأجر بقدر عمله وعنائه وقال الفقيه في الاستحسان لا يجب شيء وهو موافق لقول الإمام الثاني في المسألة المتقدمة وعليه الفتوى، باع عبدا ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال الآخر بل كان ملك البائع أو باع بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في العقود ومدعى خلافه مناقض فإن أراد مدعى عدم النفاذ يمين صاحبه على أنه لم يقر بعد البيع إنه باع ملك غيره بلا أمره أو إقامة البرهان على أقراره لا يصح لأن الحلف والبينة يترتب على صحة الدعوى ولم يوجد وإن تصادقا على عدم الأمر فسخ العقد لإقرار كل واحد بإبطال حقه فإن حضر الغائب وأنكر الأمر فقد تم الفسخ وإن زعم الأمر فالبيع تام في حقه والفسخ باطل في حقه صحيح في حق المتعاقدين ويبطل الثمن عن المشتري ويضمن البائع الثمن لصاحب العبد مثله عندهما وعند الثاني رحمه الله الفسخ ماض في حق مالك العبد أيضا (السادس في الوكالة بالنكاح) وكله بتزويج فزوجه بنته الصغيرة لا يجوز وإن كبيرة أو من لا تقبل شهادتها لا يجوز عنده خلافهما، زوجة منكوحة آخر أو متعددة أو أم امرأته (489) ودخل بها بلا علم عليه مهر المثل ولا يرجع به على الوكيل علم أم لا، وكله أن يزوج له أمة فزوج حرة لا يجوز وإن مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد جاز وكله بأن يزوج له هذه المرأة فزوجها الموكل ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها الوكيل لا يصح وكله أن يزوج امرأة فزوجه امرأة علق طلاقها بالتزوج جاز ووقع الطلاق وكله بأن يزوجها فتزوجها لا يجوز وعليه الفتوى وقال بكر يجوز ولو زوجها من ابن صغير له لا يجوز ومن ابنه البالغ أو أبيه فعلى الخلاف، وكل امرأة بأن تزوج بنت امرأة فزوجت نفسها لم يجز بلا خلاف قالت منكوحة رجل إذا خالعت زوجي وانقضت عدتي فزوجني من فلان صح لجواز تعليق الوكالة قال لوكيله ما صنعت فجائز ملك التوكيل والإيصاء أيضا ذكره في الأصل.
صفحه ۲۰۰