فتاوی
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
ژانرها
(السابع في الوكالة) وفي فتاوي القاضي ادعى على غائب دينا بحضرة رجل يدعي أنه وكيل الغائب في الخصومة فأقر المدعي عليه بالوكالة لم يصح حتى لو برهن المدعي بالدين على الغائب لم يقبل وكذا لو ادعى دينا على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصي الميت وأقر المدعي عليه بالوصاية فالبرهان عليها لا يقبل بلا خصم حاضر عندنا فلو حكم بثبوتها بلا خصم حاضر ثم جاء رجل إلى الحاكم وقال أنا فلان بن فلان الفلاني ووكلت هذا بطلب مالي على فلان أو بقبضه وغاب الموكل فأحضر الوكيل رجلا وقال أنا وكيل فلان المذكور في قبض ماله على هذا إن عرف الحاكم الموكل باسمه ونسبة قبل دعوى الوكالة وإن لم يعرف الموكل لا بد أن يبرهن الوكيل على أن الموكل المذكور اسما ونسبا وكله بذلك لأنه إذا لم يعرفه الحاكم عسى يجيء رجل إلى الحاكم ويتسمى وينتسب باسم غيره ونسبه ويوكل بقبض حق غيره ويغيب فيضيع حق الغير بأخذ الوكيل حقا ليس لموكله وهذا مما يحفظ ويحتاط ولأن الحاكم إنما يحكم للموكل بحضرة الوكيل فإذا لم يعرفه باسمه ونسبه ولم يذكره هو يكون حكما للمجهول هذا إذا لم يحضر الموكل خصما عند الحاكم وقت التوكيل فإن أحضر رجلا وقال وكلت هذا بطلب كل حق لي على هذا أو على كل من عليه حقي ببلدة كذا يقبل التوكيل ويجعله خصما عرفه باسمه ونسبه أولا* وفي الصغرى وكله بقبض دينه أو وديعته فصدقة المودع أو الغريم ومع ذلك برهن الوكيل على وكالته له ذلك وفائدته تظهر فيما إذا حكم بوكالته على هذا الحاضر بالبينة ثم أحضر خصما آخر لا يحتاج إلى إعادة البينة على المحضر الثاني وكذا لو برهن بوكالته على هذا الحق ثم غاب الوكيل وحضر الموكل أو وكيل آخر له في طلب هذا الحق لا يحتاج إلى إعادتها وكذا لو برهن شاهد افرادا على هذا الغريم وفردا آخر على غريم له آخر أو وارث له آخر* برهن على رجل أنه وفلان بن فلان الفلاني وكيل من فلان بقبض ماله عليه وأن للموكل عليه كذا بعد انكار الغريم الدين أو الوكالة فقط فعند محمد رحمه الله يقضى بوكالتهما والدين وعندهما لا فلو حضر أحد الوكيلين للغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة لأن أحدهما لا ينفرد بقبض الدين فكان مضطرا إلى انتصابه خصما عن الغائب وإذا ثبت لم يملك القبض حتى يحضر الوكيل الغائب وبمثله لو برهن أنه وكيل فلان مع فلان ليخاصم فلانا أو بقبض دين وأجاز صنع كل منهما فأنه يحكم بوكالة الحاضر لا الغائب* ولو برهن الوصي أن فلانا أوصى إليه وإلى فلان الغائب يحكم بوصايتهما عندهما وعند الثاني يقضى بوصايته وحده بناء على امكان تفرد أحدهما بالوصاية والتصرف* واحد من وكلاء المحكمة ادعى أنه وكيل عن فلان في طلب حقوقه على هذا المحضر قال وكيل آخر من وكلاء المحكمة أن موكلي هذا يريد المدعى عليه يقول ليس علي هذا الحق وليس لي علم بالوكالة هذه فبرهن الوكيل على الوكالة لا يقبل لعدم الخصم* ادعى أنه وكيل فلان بطلب دينه والخصومة فيه وأحضره فقال المديون أبرأني فوكاك عن الدين أو أوفيته إليه فادعى أنه عزله عنها ان التوكيل بالتماس الخصم لا يسمع دعوى العزل لأنه لا يملكه وان بلا التماس يصح إذا برهن على العزل وإلا لا ولو لم يقل هكذا ولكنه قال لست بوكيل وصدقه الخصم لا يصح وفائدته فيما إذا كان الصلح واقعا على بدل مع الخصم ثم قال ما أنا بوكيل وأراد استرداد ما وقع وصدقه الخصم لا يسمع لتعلق حق الموكل به* (الثامن في دعوى الكفالة) دعوى المال لا يصح بلا بيان السبب لعدم جواز الكفالة بالدية وبدل الكتابة* برهن أن له على الغائب ألفا وهذا كفيل عنه ان ادعى كفالة مبهمة بان قال الكفيل تكلفت بكل مالك على فلان ولي عليه ألف وذكر شهوده مثل ذلك ونصوا على قبولها قضى بها على الحاضر والغائب وله مطالبة أيهما شاء ولا يحتاج إلى إعادة البينة بعد حضور الأصيل وان فسر الكفالة وقال تكلفت بألف لي على الغائب ان قال كانت بأمره وبرهن حكم بها عليهما كما مر فيما إذا كانت الكفالة مبهمة وان لم يذكر الأمر وبرهن فعلى الكفيل خاصة فإذا حضر الغائب لابد من إعادة البينة* باع منهما متاعا بألف وكفل كل منهما عن الآخر فلقى البائع أحدهما وبرهن على هذا البيع منهما وان كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره يحكم بالألف عليه نصفها أصالة ونصفها كفالة وان لم يستوف منه شيئا حتى لقى المشترى الآخر له المطالبة منه بلا إعادة البينة وكفا لو برهن أنه كفل له هذا الرجل وفلان الغائب عن فلان بألف وكل منهما كفل عن الآخر بأمره يقضى عليهما حتى لو حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة* اشترى عبدا وقبضه فطلب البائع ثمنه فبرهن أنه أحال به على زيد الغائب فجاء المحتال عليه فالمال عليه* ادعى عليه الكفالة باجرة معلقة بفسخ الإجارة حال غيبة المؤاجر وان المال لازم على الكفيل يقبل ويطالب بالمال أيهما شاء وان أخذه من الكفيل رجع على الأصيل ان الكفالة بأمره وان لم يأخذ من الكفيل حتى حضر الأصيل رأيه فالفسخ ماض لأنه لما لزم المال على الكفيل لزم فسخ الإجارة لعدم تحقق الشرط بلا مشروط* برهن على أنه كفيل له عن فلان وحكم به فأبرأ الكفيل عن الكفالة ثم علم فساد الدعوى والحكم وأراد إعادة الدعوى على هذا الكفيل على وجه الصحة لا يصح لعدم الكفالة بالإبراء* ادعت عليه مائة من صداقها معلقة بوقوع الفرقة من زوجها بالكفالة وان زوجها علق طلاقهما بغيبته عنها سنة وان الشرط قد وجدوا المال عليه وبرهنت على كله على الكفيل يقلا ويقضى بالمال على الكفيل وبالفرقة على الزوج ويجعل الكفيل خصما عن الزوج وفيه نظر كما علم في الخزانة والفصولين والجامع من المذهب الصحيح أنه لا ينتصب خصما في إثبات شرط حقه على الغائب إذا كان الغائب مما يتضرر به فيقضى بالمال لا بالفرقة وقد عرف تمامه في الجامع في كتاب النكاح* ادعى أنه كفل له قائلا ان مات فلان مجهلا لوديعتك فأنا ضامن فمات فلان مجهلا ولزم عليه ضمانها وبين المدعى صح وحكم له به إن برهن* (التاسع في دعوى الصلح) ذكر الوتار ادعى دارا وصالح وأخذ بدل الصلح ثم استحق الدار من يد المدعى عليه يسترد بدل الصلح على كل حال أما إذا كان مقرا فلانة بمنزلة البيع استحق المبيع فيرجع بالثمن وكذا إذا كان منكرا لأن المدعى يزعم أنه باعها بالبدل فيؤاخذ بزعمه وان دفع المدعى إلى المدعى عليه شيئا وأخذ الدار ثم استحق المدعى فأنه لا يرجع الدافع بما دفع لأنه يزعم أنه اخذ حقه وملكه وإنما بذل المال لدفع خصومته وليس بمشتر للدار* ادعى دينا فصالح على أرض ثم إن نصف الأرض استحقت رجع بنصف الدعوى* وفي الأصل لو استحق نصف بدل الصلح خير أن شاء رد الباقي وعاد إلى كل الدعوى وان شاء أمسكه وعاد في نصف دعواه اعتبارا للبعض بالكل* صالح من دينه على عبد بعينه جاز ويكون شراء فان مات في يد المديون يرجع الطالي إلى اصل حقه وهو الدين وكذا كل عين لا يبطل بافتراقهما قبل القبض ولو صالح من (45- فتاوى خامس) دنانير على دراهم وقبضها ثم استحقت بعد التفرق رجع بالدنانير لأنه صرف فتى استحق بدل الصلح رجع على أصل حقه* ولوعليه ألف مؤجل فقضاه قبل المحل جاز فلو استحق لم يرجع حتى يحل الأجل وكذا لو باع به عبد أو صالحه على عبد فاستحق العبد أو وجده حرا أو رده بعيب بقضاء لا يرجع إلى أصل حقه ما لم يحل الأجل ورجع بعد الحلول لانتقاض الاستيفاء وان صالح من دراهم على كر حنطة جاز فان استحق الكر أو وجد به عيبا فرده رجع إلى أصل حقه وهو ما عليه من الدراهم وان صالح من مائة على نصفها فاستحق البدل رجع بمثله ولا يرجع بجميع الدين الأول لأنه ليس بعوض وإنما هو استيفاء بعد الحط والاستحقاق يوجب انتقاص الاستيفاء لا الإبراء والحط فالحاصل أن الصلح إذا كان على طريق المعاوضة بأن كان على غير جنس الحق يرجع على دعواه عند الاستحقاق وان على سبيل الحطبان وقع على بعض حقه يرجع عند الاستحقاق بمثل بدل الصلح* ادعى دارا فأنكر فصولح على نصفها ثم برهن المدعى على أن الدار ملكه فالمذكور في أكثر الفتاوى أنه يقبل وهذا بناء على عدم جواز الصلح على بعض المدعى في مثل هذه الصورة وأنه لا يجوز على ما ذكره في المختصر والهداية وأنه على خلاف ظاهر الرواية ووجهه أنه استوفى بعض حقه وترك الباقي وغاية الترك أن يحمل على الإبراء والإبراء متى لاقى عينا لا يصح فصار وجوده وعدمه بمنزلة بخلاف ما إذا ادعى على اخيه نصف ما في يده بحكم الميراث فانكر وصالح على بعضه ثم برهن على الميراث حيث لا يصح ولا يأخذ باقي حصته لأن الصلح قد صح لزعم المدعى أن ماأخذ فبعضه ملكه وبعضه ملك المدعى عليه فيكون ما أخذ من ملك المدعى عليه عوضا عما ترك من ملك نفسه عليه وصار هذا كما لو شرط في المسألة الأولى مع بعض المحدود الذي أخذه المدعى دراهم معلومة فدفعه المدعى عليه إليه فأنه حيلة ينقطع بها دعواه لأنه لما أخذ بعض حقه فقد جعل بإزاء الباقي دراهم وباعه لها منه واستوفى البدل فينقطع الدعوى أو يلحق به ذكر لبراءة عن دعوى الباقي بأن يقول برئت من هذه الدار أو برئت من دعواي فيها وهذا الكلام من صاحب الهداية نص على الفرق آثما بين قوله برئت وبين قوله برأت كما نص عليه في الذخيرة أنه لو قال أبرأتك من هذا العبد له أن يدعيه بعده لأنه إبراء عن الضمان الواجب فيبقى أمانة في يده فيصح دعواه حال قيام العين واستهلاكه لا حال هلاكه كما نص عليه في غير الذخيرة* ولو قال برئت من هذا العبد أو العين لا يصح دعواه بعده وكان بريئا أما لو صالح على قطعة دار أخرى لا يقبل الدعوى بعده اجماعا لصحة الصلح وبه كان يفتى الإمام ظهير الدين* قال بكر رحمه الله هذه رواية ابن سماعة وفي ظاهر الرواية يصح الصلح ولا يصح الدعوى بعده وان برهن كما في مسألة الميراث والصلح على قطعة أخرى من دار أخرى وعليه عول السرخسي في شرح الكافي كما ذكره في النهاية ووجهه أن الإبراء لاقى عينا ودعوى الإبراء عن العين لا يصح كما تقرر لكن الإبراء عن دعواه صحيحة فان المدعى كان يدعى كل الدار لنفسه فبأخذ البعض أبرأه عن دعوى الباقي فصح* ادعى حقا في دار فصولح على مال ثم استحق الدار إلا ذراع لا يرد بدل الصلح لجواز بقاء الدعوى بذلك القدر والقياس أن لا يصح الصلح لأن الحق يجوز أن يكون مما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة لكن اقدامهما على الصلح دليل جوازه وذلك يحمل على ما يصح الاعتياض عنه وان استحق كلها رجع* ادعى عليه دار فادعى أنه صالح معه عنها ولم يجد البينة فحكم بالدار للمدعى ثم وجدها وبرهن عليه بالصلح ينتقض الحكم ولو كان المدعى باعها من آخر وسلمها ثم برهن على الصلح ان شاء أجاز البيع وأخذ منه الثمن وان شاء ضمنه قيمة الدار في المختار وان كان لم يحلفه على الصلح وأراد أن يحلفه بعد الحكم بتسليم الدار والبيع من آخر له ذلك لأن اليمين حقه فلا يبطل بالتأخير فإن نكل أن أجاز المدعى عليه البيع أخذ الثمن وإلا ضمنه قيمة الدار في المختار وليس له أن يتبع المشترى في فصل النكول لأن بذله أو اقراره لا ينفذ في حق المشترى بخلاف البينة لأنها حجة متعدية* جرىالصلح بين المتدعيين وكتب الصك وفيه ابرأ كل منهما الآخر عن دعواه أو كتب أقر المدعى أن العين للمدعى عليه ثم ظهر فساد الصلح بفتوى الأئمة وأراد المدعى العود إلى دعواه قيل لا يصح الإبراء السابق والمختار أنه يصح الدعوى والإبراء والإقرار في ضمن عقد فاسد لا يمنع صحة الدعوى لأن بطلان المتضمن يدل على بطلان المتضمن ولدفع هذا اختار أئمة خوارزم أن يحرر الإبراء العام في وثيقة الصلح بلفظ يدل على الاستئناف بأن يقر الخصم بعد الصلح ويقول أبرأته ابراء عاما غير داخل تحت الصلح أو يقر بأن العين له اقرارا غير داخل تحت الصلح ويكتبه كذلك فان حاكما لو حكم ببطلان هذا الصلح لا يتمكن المدعى من إعادة دعواه* والحيلة لقطع الخصومة وإطفاء نائرة النزاع حسنة فانه ما شرعت المعاملات والمناكحات إلا لقطع الخصام واطفاء نيران الدفاع (العاشر في النسب والإرث) في دعوى العمومة لابد من أن يفسر أنه عمه لأبيه أو أمه أو لهما ويشترط أيضا أن يقول هو وارثه لا وارث له غيره وكذا في الأخ والجد يلزم أن يقول لا وارث له غيره فان برهن على ذلك أو على أنه أخ الميت لأبويه لا يعملون أنه له وارثا غيره يحكم له بالمال ولا يشترط ذكر الاسماء* وفي الأقضية برهن على أنه وارث الميت لا وارث له غيره لا يصح والشرط في سماع هذه البينة احضار الخصم وهو إما وارث آخر أو غريم للميت أو له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو به ولا فرق بين ان يكون مقربا بالحق أو منكرا له* ادعى على آخر أنه أخوه لأبويه ان ادعى ارثا أو نفقة وبرهن يقبل ويكون قضاء على الغائب أيضا حتى لو حضر الأب وأنكر لا يقبل ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه لا يتوصل إليه إلا باثبات الحق على الغائب وان لم يدع مالا بل ادعى الأخوة المجردة لا يقبل لأن هذا في الحقيقة إثبات البنوة على أب المدعى عليه والخصم فيه هو الأب لا الأخ وكذا لو ادعى أنه ابن ابنة أو أبو أبيه والابن والأب غائب أو ميت لا يصح ما لم يدع مالا فإن ادعى مالا فالحكم على الحاضر والغائب جميعا كما مر بخلاف ما إذا ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنه أو على امرأة أنها زوجته أو ادعت عليه انه زوجها أو ادعى العبد على عربي أنه مولاه عتاقة أو ادعى عربي على آخر أنه معتقه أو ادعت على رجل أنها أمته أو كانت الدعوى في ولاء الموالاة وأنكره المدعى عليه فبرهن المدعى على ما قال يقبل ادعى به حقا أو لا بخلاف دعوى الأخوة لأنه دعوى على الغير ألا يرى أنه لو أقر انه أبوه أو ابنه أو زوجته صح وبأنه أخوه لا لكونه حمل النسب على الغير* وفي دعوى المرأة على آخر لأنه ابنها ذكر في الأقضية أنه يسمع وهو استحسان وعن الثاني وهو المروى في الفرائض عن محمد رحمه الله أنه لا يصح وهو القياس* وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أنه أبوه لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق الخصم أعني المدعى عليه ولو ادعى تصديق المدعى عليه يصدق استحسانا* برهن زمن أن هذا أبوه ليفرض الحاكم عليه نفقته وبرهن المشار إليه على آخر أن الزمن ابنه والزمن الآخر ينكران النسب يحكم على المشار إليه بالنفقة وببنوة الزمن له ولا يلتفت إلى بينة المشار إليه للدفع وكذلك محتاج برهن على غلام انه ابنه ونفقته عليه فبرهن الغلام أن المحتاج أبو زيد يجحد فالبينة بينة المحتاج ويقضى على الغلام بالنفقة ولا يلتفت إلى بينة الغلام ولا يحكم بنسب رجل من رجلين ألا أن يستوى حالهما في الدعوى والبينة وفي كل شيء حتى لا يوجد إلى أن يحكم لأحدهما دون الآخر سبيل فأما لو كان احدهما أولى بالدعوى بأن يستحق بالنسب شيئا لا يستحقه الآخر كان أولى بالنسب من الآخر* غلامان توأمان مات أحدهما عن مال والآخر زمن محتاج جاء رجل وادعى أنه أبوهما ليأخذ الميراث وادعى الزمن على آخر أنه أبوهما وطلب منه نفقته وبرهنا معا حكم بنسب الغلامين من الأبوين بلا ترجيح لأن كلا منهما يدعى حقا عل غيره فاستويا* قدمت عمها إلى الحاكم للنفقة فبرهن العم أن لها أخا موسرا وأنكرت برئ العم من النفقة بخلاف الأبوين لأنه يقبل بينة العم بعد ثبوت نسبها من العم بأن لها أخا ولا يقبل على أن لها أبا بعدما ثبت نسبها من أحد الأبوين* في يده لقيط ادعت امرأته أنه أخوها وذو اليد أنه عبده يقبل بينة المرأة ويكون لها الحضانة. وقال الثاني في عبد يدعى لقيطا أنه ابنه من زوجته الأمة فهو ابنه ويكون حرا ولا يكون ابن زوجته هذه وعنه ابن الملاعنة لا يصح دعوته لغير زوجها لأنه ولد على فراشه. ادعت على زوجها أن هذا ولدي منك والولد في يدها وشهدت على الولادة امرأة وكذبها الزوج قال محمد رحمه الله إذا لزمها لزمه لقيام الفراض ولو كان الزوج يدعي الولد وكبته المرأة وبرهن امرأة على الولادة ولم يصدق الزوج وإنما يثبت بشهادة القابلة إذا ادعت المرأة الولادة. وعنه صبي في يد رجل وامرأة ادعاه كل منهما من زوج وزوجة آخر فإنه يكون ابن الرجل فإن شهدت امرأة على ولادتها وكانت زوجة لهذا كان ابنه منها بهذه الشهادة فجعلناه ابنهما. وعن الثاني رحمه الله ادعى أن هذا الولد منها بالنكاح وأنكرت النكاح وقالت لا بل من الزنا منك يثبت النسب ويلزم المهر قال أبو الفضل هذا خلاف ما ذكر في الأصل. ادعت الولادة من النكاح وأنكره الرجل وادعى الولادة من الزنا يثبت النسب ويلزم المهر ويدر الحد نفى الولد يلاعن لا يقطع عنه النسب إن نفاه في مدة بعيدة وقدره الثاني بمدة النفاس والإمام فوضه إلى رأي الحاكم ولو هنئ فسكت ثم نفاه لا يصح النفي بخلاف ولد الأمة إذا سكت وقت التهنئة ثم نفاه حيث يصح. وفي كتاب العتاق ألحق ولدا الأمة بولد الحرة وجعل السكوت عند التهنئة إقرارا فيها كما في الحرة. له عبد في صحته أقر في مرضه أنه ابنه ومات ويولد له مثله وليس له نسب معلوم صح وإن عليه دين محيط لا يسعى في شيء ويرث إن فضلت التركة عن الدين وإن لم يكن العلوق في ملكه. وكذل إذا ولدت جاريته في ملكه وادعى أنه ابنه في مرض موته يرث وإن لم يكن العلوق إن كان في بطن جاريتي غلام فهو مني وإن كان أنثى فلو فولدت يثبت منه أيهما كان لأنه لما ادعى الولد لا يتعين الوصف. وعن محمد أعتق غلاما ثم ادعى آخر أنه ابنه يرث منه الغلام وعقله على الذي أعتقه. ادعى غلاما صغيرا لا يعبر عن نفسه فإن صدقه فيه الذي الغلام في يده فهو ابنه وإلا لا. وإن أقر الذي في يده الغلام أنه لقيط صحت دعوته. ولد في ملكه غلام فباعه وباعه المشتري أيضا ثم ادعى أنه ولده وبطلت البياعات كلها لكون التناقض عفوا. باع الحامل فولدت عند المشتري لا فل من نصف عام وكانت عند البائع تمام عامين صحت دعوى الشمتري وبطل البيع وبعد اعتاق الولد لا تصح الدعوة وتصح بعد اعتاق الأم لأن الولد هو الأصل وكان ابنه ورد حصة الولد من الثمن الى المشتري لأقل من نصف عام وبكونها عند البائع أكثر من عامين ليحصل القطع بكون العلوق عند البائع وإن أكل بأن جائت عند المشتري لأكثر من نصف عام وأقل من عامين من وقت البيع لا يثبت إلا بتصديق المشتري وإن لأكثر من عامين لا يصح إن كذبه المشتري وإن صدقه يصح الدعوة ولا يبطل البيع حملا على الاستيلاد بالنكاح. وفي القدروي أن أتت به لأقل من نصف عام فادعاه البائع والمشتري معا أو بعد البائع فالبائع أولى وقد ذكرنا أن بعد موت الولد لا تصح دعوة البائع وتصح بعد موت الأم ويأخذ الابن ويرد كل الثمن عنده وقالا حصة الولد فقط بناء على تقويم أم الولد وعدمه. باع الحامل وقال حبلها ليس مني بل من غيري فولدت عند المشتري لأقل من نصف عام يرد الجارية والولد إلى البائع ولو ادعاه البائع ثم أعتقها المشتري أو ماتت لا يصح اعتاقه ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بكل الثمن. وفي الجامع لو قال هذا ابن عبدي أو ابن فلان الغائب ثم قال هو ابني لا يكون ابنه أبدا وقالا إن كذبه المقر له في النسب ثم ادعاه المقر صح وقول الإمام حيلة لدفع دعوة البائع الولد لأنه إذا أقر بالولد لرجل لا تصح دعوته وبعد ذلك لنفسه أبدا. باع أحد التوأمين فاعتقه المشتري ثم ادعى البائع الباقي صح وبطل عتق المشتري. عالج جاريته فيما دون الفرج فأخذت ماءه وجعلته في فرجها وعلقت منه صارت أم ولد. قال أحد هذين ابني صح وأجبر على البيان وبعده يجبر ورثته على البيان ولا يثبت النسب حتى يجتمعوا على أحدهما. ادعى أنه أبوه لا يصدق إلا بتصديق المدعي عليه أو بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وكذا إذا ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه وألا يتم بدعواه استحسانا. وفي الزيادات من قال لبعده هذا ابني إن كان بالغا أو كان يعبر عن نفسه يرجع إلى تصديقه إن كان لم يقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر حتى لا يشترط التصديق ودعوى النبوة يتم بقوله هذا ابني وإن لم يقل ولد على فراشي. ولو قال ليس الولد مني ثم قال هو مني ثم نفاه لا يصح وفي دعوى الأخوة لا يحتاج إلى ذكر الجد على اختيار السرخسي وإن ادعى أنه ابن عمه فعلى ذكر الجد يلزم ذكر الأب والأم إلى الجد* ادعت الإرث بالعمومة ثم بالأبوة لا يصح وان عاد إلى دعوى العمومة لا يسمع* ادعت بنوة رجل لا يصح بلا شهادة القابلة ادعى أنه أخوه وطلب النفقة فأنكر فمات المدعى فجاء المدعى عليه يطلب ميراثا لا يقبل لأن هذا في الحقيقة دعوى المال فلا يعفى فيه التناقض (نوع) مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت سلم الحاكم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أنه يظهر له شريك والأخ يحرم بالابن فلم يكن وارثا على كل حال ولو أقر الأخ أنه أوصى بألف من ماله لفلان تلوم الحاكم فان لم يحضر له وارث أعطاه للموصى له كما في الأخ يتلوم فان لم يظهر له وارث آخر أعطاه للأخ وان ظهر له وارث دفع المال إليه وكان القول قوله في الوصية وان لم يظهر له وارث أو ظهر له وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا ثقة وان لم يجد كفيلا أعطاه المال وضمنه ان كان ثقة لئلا يهلك أمانة وان كان غير ثقة لا يعطيه المال ويتلوم الحاكم حتى يظهر أنه لا وارث له أو يكون أكبر رأيه ذلك ثم يعطيه المال ويضمنه ولم يقدر الإمام التلوم بزمان كما هو دأبه بل فوضه إلى رأي الحاكم إلى أن يغلب على ظنه أنه لو كان له وارث لظهر وعندهما يقدر بسنة وعن الثاني التقدير بشهر هذا إذا قال لا وارث له غيره أما إذا قال له وارث آخر لكن لا نعلم أنه مات أو لا لا يدفع إليه قليل ولا كثير حتى يبرهن أنه لا وارث له غيره وان تلوم ومضى زمانه ويستوى أن يكون ممن يرث بكل حال كالأب أو ممن يرث بحال دون حال كالأخ لأبويه وبنت الابن وفي التتمة في يده مال لغائب جاء رجل وادعى انه ابن الغائب مات وصدقه ذو اليد يتلوم الحاكم فيه أي يتحرى زمانا لو كان له وارث لظهر وقدر الطحاوى بسنة سواء قال لا وراث له غيره أو لا وقيل ما قدر الطحاوى كان قولهما* أقر أن ما في يده كان لزوجته ورثه عنها وهذا اخوها وأنكر الأخ المقر له كونه زوجها قال الإمام الثاني رحمه الله المال بينهما إلا أن يبرهن الأخ على بطلان الزوجية وقال محمد وزفر رحمهما الله المال كله للأخ إلا أن برهن الزوج على الزوجية كذا في العيون ولو قال مجهول النسب هذا المال كان لأبي وتركه ميراثا لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا الابن لا انت فمحمد والثاني رحمهما الله على أن المال بينهما انصافا وقال زفر المال كله للمقر له كما في المسألة الأولى والفرق لزوم البنوة لا الزوجية على ما يأتي* ادعى أنه أخو الغائب مات ولا وارث له غيره أو أنه أبوه أو أمه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو ادعت أنها عمته أو خالته أو بنت ابنة أو بنت أخيه أو أخته لا وارث له غيره وآخر أنه زوجه أو زوجته أو أنه موصى له بكل المال أو بعضه وصدقهما من في يده التركة أو قال لا أدري للتركة مستحقا غيركما فليس لمدعى الوصية شيء ويدفع الحاكم المال إلى مدعي الوراثة ولا يزاحم مدعى الأخوة مدعى البنوة إنما يزاحمه مدعى الزوجية والوصية وبحلف الوارث بالله تعالى ما هذا زوج المتوفاة أو زوجته أو موصى له بما ذكر أما لو برهنوا على مدعاهم أخذوا المبرهن بطريقه* ولو أقر صاحب اليد أن الميت كان اعترف بأنه أبوه أو ابنه أو مولاه عتاقة أو أوصى له بثلث المال أو كله أو أنها زوجته المال لقرابة الولادة ومولى العتاقة كما لو عاينا هذه الأشياء بخلاف الاقرار بالنكاح وولاء الموالاة والوصية لأنه اقرار بسبب ماض وما ذكرنا اقرار بسبب قائم وهذا هو الفرق الموعود آنفا (نوع آخر) شهد أأباه مات في هذه الدار أو قالا كانت لأبيه لا تقبل لعدم الجر وقال الإمام الثاني أخرا تقبل ولو قالا كانت في يد ابنه أو لأبيه مات وتركها ميراثا له أو كانت لابنه آجرها من ذي اليد أو أودعها أو اعارها أو رهنها منه تقبل اجماعا وكذا لو قالا كانت لأبيه أو في يد أبيه يوم مات تقبل ولو قالا أنها لأبيه ولم يوقلا مات وتركها ميراثا له قبل على الخلاف واختار الفضلى أنه لا تقبل وهو الأصح وفي الجامع وضع المسألة في العين كالثوب دل على أنه لا فرق في اشتراط الجربين العين والعقار والمنصوص في أكثر الجوامع والفتاوى أنه لو قال كان ملك أبيه إلى يوم وفاته يكون جرا وتقبل واعترض بعضهم بأنه ينبغي أن لا تقبل لأن لفظ اليوم مشترك بين مطلق الوقت وبياض النهار فإذا قرن بالممتد يحمل على البياض وبمالا يمتد يحمل على مطلق الوقت والموت مما لا يمتد لأنه لا يقبل ضرب المدة كالطلاق والكلام فأريد به مطلق الوقت ويجوز أن يكون ملكا له في أول النهار ولا (46- فتاوى خامس) يكون ملكا له وقت الموت فلا يحصل الجر كما إذا قال بالفارسية ملك وى بودبروزوفاة أو قال تابروزفات* مودع الميت أقر لواحد أنه ابن الميت ثم قال لآخر هذا ابن الميت أيضا فقال الأول ليس له ابن غيري فأنه يدفع المال إلى الأول ثم يتخاصمان* ميراث قسم بين الغرماء أو لورثة قال الإمام لا آخذ منهم كفيلا وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم قالوا هذا كشف عن مذهبه بان المجتهد يخطئ أيضا(1) قيل إذن قولهما بجواز التكفيل كشفا عن الاعتزال وأنت خبير بان هذا الإيراد باطل فأنهما جوزا بالاجتهاد أخذ الكفيل قياسا على راد الآبق واللقطة فأنى يلزم منه كون كل مجتهد مصيبا والاستدلال من وصف الإمام بالظلم بناء على ملازمة عادية كانت في تلك العصر من عدم تقليد القضاء إلا من المجتهد فكان التكفيل الصادر من القاضي تكفيلا من القاضي المجتهد فيكون المراد من بعض القضاة القاضي المعهود وزيف أيضا بان المجتهد إذا أخطأ فله أجر خلاف فغاية أنه بالتكفيل أخطأ فلا يكون ظلما فلا يصح الاستدلال أجيب عنه بأن الإمام قال وهو ظلم وميل فالوصف بالميل دل أن المراد بالظلم وضع الشيء في غير موضعه والاطلاق ولو بالمجاز دل على أن يخطئ إذ لولاه لما صح ذلك فحصل الكشف بالوصف الواقع من الإمام لا بالاتصاف في الواقع* ادعى دارا إرثا على زيد ثم بان بإقرار المدعى أن الدار كلها في يد غيره فأعاد الدعوى عليه قيل لا يسمع وقيل يسمع* ادعى عليه أن الدار التي في يده كانت لأبيه مات عنه وعن أخيه وعن أموال أخر فاقتسموها فوقع الدار في حصتي يسمع ولو زعم أن أخته أقرت له بما يخصها من الدار لا يقبل لأن دعوى الإقرار في طرف الاستحقاق لا تسمع* ادعى محدودا وبرهن فمات المدعى عليه فحكم بتلك البينة على الوارث ثم ادعى الوارث الملك المطلق على المحكوم له أن ادعى بجهة الوراثة لا يقبل لأنه صار مقضيا عليه.
صفحه ۱۴۲