135

فتاوی

الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان

ژانرها

فتواه‌ها

فرعان معلوم عدالتهما شهدا عن أصل قلا لا خبر فيه وزكاة غيرهما تقبل شهادتهما وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إلى جرحه وشرط في التتمة شرط زائد فقال إذا شهدا أنه عدل وليس في المصر من يعرفه فإن كان موضعا للمسألة سألهما عنه أو بعث إليهما أو سألهما عنه سرا فإن عدلاه قبل وإلا اكتفى بما أخبراه به علانية. سمعا من الحاكم يقول حكمت لهذا على هذا بكذا ثم نصب حاكم آخر لهما أن يشهدا به عليه إن سمعاه منه في المصر أو سواده في رواية الحسن عن الإمام وهو الأقيس وعن الثاني رحمه الله إن سمعا منه في غير مجلس الحكم لا يشهدان به وهو الأحوط والذي عليه علم الهدى والمتأخرون أن كلام العالم العادل مقبول وكلام الظالم أو الجاهل لا إلا الجاهل العادل أن أحسن التفسير يقبل وإلا فلا لا خفاء إن علم قضاة بلادنا ليس بشبهه فضلا عن الحجة إلا غفي كتاب القاضي للضرورة فيه وفي النوازل قال الراوي ليس هذا حديثي لا ترووا عني لا يسع الرواية عنه ولو قال لا ترووا عني ولم يقل هذا ليس حديثي يصح منه الرواية. أقر لرجل بمال ثم قال للسامع لا تشهد بما سمعت له أن يشهد. سمع من كافر ثم ألم الكافر أو ارتد المروي عنه لا تحل الرواية. قرأ على رجل كتابا إلا أنه ذهب عن سمعه كلمات من وسطه فلما فرغ قال له اروه عني له الرواية وكذا إذا قرئ الصك على الشاهد ولم يسمع بعضها حل له الشهادة بما في الصك. سمع الأعمى له الرواية فإن قتادة ولد أعمى وقد كثر روايته وفتاواه عن أنس رضي الله عنهما بخلاف الشهادة لاحتياجه فيها إلى الإشارة والصوت يشبه الصوت ادعيا نتاج دابة في يد رجل ثالث وبرهنا ولو يوقتا فقضى بها بينهما ثم برهن ثالث بمثل ما ادعيا له إن لم يعد المقضي لهما شهودهما السابق وإن أعاد أحدهما لا الاخر قضى بالنصف الذي في يد الذي

صفحه ۱۱۴