فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
پژوهشگر
د. موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٠٧
محل انتشار
عالم الكتب - بيروت
@ للْبَائِع وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵁ هِيَ للْبَائِع بعد أَن تؤبر وَقبل أَن تؤبر فقد أطلق مَا قَيده رَسُول الله ﷺ مَعَ أَنه لَا يرى أَن ذَلِك مُتَوَقف على وجود مَنْطُوق نَص آخر يُوجب الْإِطْلَاق على ظُهُور سَبَب آخر للتَّقْيِيد غير اخْتِصَاص الحكم وَمَا نَحن فِيهِ قد بَينا فِيهِ وجود نَص آخر يُوجب الْإِطْلَاق وَظُهُور سَبَب آخر للتَّقْيِيد وَالْإِجْمَاع مُنْعَقد وَالْحَالة هَذِه على وجوب إِطْلَاق مَا قيد فَإِذا مَا أُتِي بِهِ فَهُوَ إِلَى أُولَئِكَ الْأَئِمَّة أسبق وأسرع فنسأل الله الْعَافِيَة وَالْعَفو
مَسْأَلَة أُخْرَى كتب فِيهَا أَيْضا تَحت جَوَاب شَيخنَا قَوْله تَعَالَى ﴿بل كذبُوا بِمَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِ﴾ وَصُورَة سؤالها إِذا كَانَ لجَماعَة ملك مشَاع وَفِي يَد كل وَاحِد مِنْهُم قدر حِصَّته من غير قسْمَة جرت بَينهم فغصب من وَاحِد مِنْهُم بعض مَا فِي يَده فَهَل يكون الْغَصْب عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ أَو يكون على الْجَمِيع بِقدر حصصهم
فَكتب هُوَ إِذا خص وَاحِدًا بِالْغَصْبِ فَلَا يكون ذَلِك غصبا من غَيره وَالله أعلم
وَكتب شَيخنَا إِذا غصب من أحدهم قِطْعَة مُعينَة مِمَّا فِي يَده فالغصب وَاقع على الْجَمِيع ضَرُورَة الاشاعة فِي تِلْكَ الْقطعَة الْمَغْصُوبَة فَتكون وَالْحَالة هَذِه ذَاهِبَة من الْجَمِيع وَالله أعلم
فَوَقَعت الرقعة مرّة ثَانِيَة فِي يَده فَكتب تَحت جَوَاب شَيخنَا بل كذبُوا بِمَا لم يحيطوا بِعِلْمِهِ ثمَّ شنع وَبَعض أَصْحَابنَا يسمع وَكَانَ من حَقه لما وقف على جَوَاب شَيخنَا أَن يتَنَبَّه وَيصْلح جَوَاب نَفسه وَلَكِن أَبى إِلَّا التَّمَادِي فِي الْبَاطِل فَنَقُول لم يتْرك شَيخنَا مُوَافَقَته فِي جَوَابه لعدم الْإِحَاطَة بِأَنَّهُ إِذا خص وَاحِدًا
1 / 108