696

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
@ لِأَن القَاضِي لَو حكم عَلَيْهِ بِشَهَادَة شَاهِدين فِي غيبته وَأدّى المَال من مَال لَهُ عِنْده جَازَ
١١٦٣ - مَسْأَلَة شهد شَاهِدَانِ أَن فلَانا الْمُتَوفَّى أقرّ فِي مرض مَوته لزوجته بِكَذَا وَقُلْنَا الْإِقْرَار للْوَارِث لَا يقبل أَقَامَ الْمقر لَهُ الْبَيِّنَة أَنه أقرها فِي حَال الصِّحَّة وَلم يؤرخا وَلم يبينا قَالَ يحكم بِالْمَالِ وَيحمل على أَنه أقرّ مرَّتَيْنِ مرّة فِي الصِّحَّة وَمرَّة فِي مرض الْمَوْت
١١٦٤ - مَسْأَلَة شهد شَاهِدَانِ أَنه أقرّ فِي يَوْم كَذَا من شهر كَذَا لزوجته وَهُوَ مَرِيض وَمَات من ذَلِك الْمَرَض وَشهد شَاهِدَانِ أَنه أقرّ فِي ذَلِك الْوَقْت بِعَيْنِه وَهُوَ صَحِيح قَالَ بَيِّنَة الصِّحَّة تلغى وتحكم بَيِّنَة الْمَرَض لِأَن الْمَرَض ناقله إِلَى الأَصْل فمعهما زِيَادَة علم
١١٦٥ - مَسْأَلَة دَار فِي يَد إِنْسَان جَاءَ رجل وَادّعى أَنَّهَا ملكي اشْتَرَيْته من فلَان وَكَانَ ملكا لَهُ وَأقَام عَلَيْهِ بَيِّنَة وَأقَام ذُو الْيَد بَيِّنَة أَنه اشْتَرَاهُ من فلَان آخر وَكَانَ ملكا لَهُ يقْضِي لذِي الْيَد لَو لم يقل الشُّهُود فِي شَهَادَتهم أَنه كَانَ ملكا لفُلَان بل شهدُوا أَنه ملك لهَذَا الْمُدَّعِي اشْتَرَاهُ من فلَان ظَاهر النَّص أَنه لَا يسمع مَا لم يَقُولُوا اشْتَرَاهُ من فلَان وَكَانَ ملكا لَهُ قَالَ عِنْدِي يحْتَمل أَن لَا يشْتَرط هَذِه اللَّفْظَة لِأَنَّهُ قد يَشْتَرِيهِ من فلَان شِرَاء صَحِيحا وَلَا يكون البَائِع مَالِكًا بل يكون وَكيلا بِالْبيعِ وَلِأَنَّهُم لما قَالُوا اشْتَرَاهُ من فلَان فمطلق الشِّرَاء يحمل على الشِّرَاء الصَّحِيح الْمُوجب للْملك خَاصَّة إِذا شهدُوا لهَذَا الْمُدَّعِي بِالْملكِ فِي الْحَال يدل على أَن مُطلق الشِّرَاء يحمل على الصَّحِيح الْمُوجب للْملك أَنه لَو حلف لَا يَشْتَرِي فَاشْترى شِرَاء فَاسِدا أَن لَا يَبِيع فَبَاعَ بيعا فَاسِدا لَا يَحْنَث
١١٦٦ - مَسْأَلَة رجل فِي يَده عبد يَدعِي رقته فَادّعى العَبْد الْحُرِّيَّة وَأقَام صَاحب الْيَد بَيِّنَة على رقّه وَأقَام الْبعد بَيِّنَة على أَنِّي كنت ملك فلَان فاعتقني يحكم لصَاحب الْيَد لفضل يَده كَمَا تقدم بَيِّنَة ذِي الْيَد على بَيِّنَة

2 / 719