659

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لامْرَأَته إِن لم تصدقي فِي أَنَّك فعلت كَذَا أَو لم تفعل فَأَنت طَالِق فَقَالَت فعلت مَا فعلت قَالَ يَقع لِأَنَّهَا صدقت فِي إِحْدَى المقالتين فَأَما إِذا قَالَت إِن تعلميني بِالصّدقِ فَبِهَذَا لَا يخرج عَن الْيَمين
١٠٢٤ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ إِن ابتلعت شَيْئا فَأَنت طَالِق فابتلعت رِيقهَا حنث فَلَو قَالَ عنيت غير الرِّيق قبل قَوْله فِي الحكم قَالَ فَأَما إِذا قَالَ لَهَا إِن ابتلعت الرِّيق فَأَنت طَالِق فابتلعت ريق نَفسهَا أَو ريق غَيرهَا بحنث فَلَو قَالَ الزَّوْج عنيت ريقك دون ريق غَيْرك يقبل فِي الحكم لِأَنَّهُ الظَّاهِر وَإِن قَالَ عنيت ريق غَيْرك لَا يقبل فِي الحكم وَيقبل فِي الْبَاطِن لَو قَالَ عنيت ريقي دون غَيْرِي يقبل فِي الحكم وَلَو قَالَ عنيت ريق غير لَا يقبل فِي الحكم
١٠٢٥ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته إِن خرجت بِغَيْر إذنك فَأَنت طَالِق فَخرج ثمَّ ادّعى أَنَّهَا كَانَت أَذِنت وَأنْكرت الْإِذْن قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن أَحدهمَا إِن القَوْل قَول الزَّوْج لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح وَالثَّانِي ان القَوْل قَوْلهَا لِأَن الأَصْل عدم الْإِذْن وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لَهَا إِن خرجت بِغَيْر إذني فَخرجت فَادّعى الزَّوْج أَنِّي كنت أَذِنت وَأنْكرت قَالَ وَذكر القَاضِي فِي كره هَذِه الْمَسْأَلَة الْأَخِيرَة أَن القَوْل قَوْلهَا وَسُئِلَ عَمَّا إِذا قَالَ لزوجته إِن لم أسلم إِلَيْك مَا فرض لَك القَاضِي الْيَوْم فَأَنت طَالِق فَقَالَ سلمت وَأنْكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا فِي المَال وَقَوله فِي الطَّلَاق قَالَ الإِمَام وَهَذَا دَلِيل الْوَجْه الأول أَن القَوْل قَول الزَّوْج لِأَن الأَصْل بَقَاء النِّكَاح
١٠٢٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ لامْرَأَته أردْت أَن أطلقك يكون هَذَا إِقْرَارا بِالطَّلَاق فَيحكم بالوقوع
١٠٢٧ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق وَنوى وُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهِمَا قَالَ لَا تطلق إِلَّا وَاحِدَة مِنْهُمَا لِأَن الَّذِي وجد فِي حق الْأُخْرَى نِيَّة لَا لفظ لَهَا

2 / 682