650

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
- مَسْأَلَة إِذا قَالَ لأمرأته أَنْت طَالِق إِن ضمنت لي ألفا فضمنت أَلفَيْنِ طلقت ولزمها الْألف وَضَمان الزِّيَادَة لَغْو وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق على ألف إِن شِئْت فَقَالَت شِئْت أَلفَيْنِ لَا يَقع لِأَنَّهُ بمشيئتها لَا بِالْمَالِ وَإِن قَالَت شِئْت الطَّلَاق بِأَلفَيْنِ يَقع وَيجب مهر الْمثل عَلَيْهَا
٩٩٥ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ الزَّوْج خالعتك على ألف فأنكرت فَالْقَوْل قَوْلهَا مَعَ يَمِينهَا والفرقة وَاقعَة بِدَعْوَى الزَّوْج فَلَو شهد شَاهد أَن على إِقْرَارهَا بالاختلاع من غير بَيَان المَال قَالَ يحكم بالحكم وتكلف الْمَرْأَة بِبَيَان المَال فَإِن أثبت قدرا دون مَا يَدعِيهِ الزَّوْج تحَالفا وَعَلَيْهَا مهر الْمثل وَإِن لم تبين وأصرت على إنكارها تفرض الْيَمين عَلَيْهَا وَإِن لم تحلف وأصرت على الْإِنْكَار حلف الزَّوْج على مَا يَدعِيهِ وَأخذ وإذااختلفا هَكَذَا حَلَفت على أَنَّهَا لم تختلع فَوَطِئَهَا الزَّوْج عَلَيْهِ الْحَد فِي الظَّاهِر وَلَا يجب عَلَيْهَا لِأَن بزعمها أَنه زَوجهَا وَفِي الْبَاطِن إِن كَانَ صَادِقا عَلَيْهَا الْحَد وَإِن كَانَ كَاذِبًا فَلَا حد على وَاحِد مِنْهُمَا وَقد قيل فِي مثل هَذَا أَن دَعْوَى الزَّوْج طَلَاق ظَاهرا وَبَاطنا فعلَيْهَا الْحَد أما إِذا ادّعى الطَّلَاق وَأنْكرت فَهُوَ طَلَاق فِي الظَّاهِر وَفِي الْبَاطِن هَل يكون وَجْهَان فعل قياسي قَول الْأَصْحَاب لَو أعدت أَنه نَكَحَهَا فَأنْكر فَلَا نِكَاح بَينهمَا فِي الظَّاهِر وَهل يكون طَلَاقا فِي الْبَاطِن وَجْهَان
٩٩٦ - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي على ألف فَقَالَ طَلقتك بِخَمْسِمِائَة وَجْهَان أصَحهمَا فِي الطَّرِيقَيْنِ أَعنِي القَاضِي وَالشَّيْخ أبي عَليّ البوشنجي أَنه يَقع بخمسمائه وَقيل لَا يَقع كَمَا لَو قَالَ طَلقتك على أَلفَيْنِ وَالْأول الْمَذْهَب لِأَن لَهُ أَن يُطلق بِغَيْر شَيْء فبعض مَا سَأَلت أولى قَالَ الإِمَام

2 / 673