فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ویرایشگر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
- مَسْأَلَة الْوَلِيّ الْأَبْعَد لَا يُزَوّج مَعَ وجود الْأَقْرَب فَلَو كَانَ الْأَقْرَب خُنْثَى مُشكل قَالَ يُزَوّج الْأَبْعَد وَحكم الْخُنْثَى كالمفقود
٩١٥ - مَسْأَلَة رجل أَرَادَ أَن يتَزَوَّج ابْنة عَمه وَهُوَ وَليهَا وغائب عَنْهَا فَالْقَاضِي يُزَوّجهَا مِنْهُ ويزوجها قَاضِي الْبَلَد الَّذِي بِهِ الْمَرْأَة لَا قَاضِي بلد الرجل ويزوج القَاضِي مِنْهُ بِالْولَايَةِ الْعَامَّة لَا بالنيابة لِأَن فعل النَّائِب فعل المنوب عَنهُ وَهُوَ لَا يُزَوّج من نَفسه
٩١٦ - مَسْأَلَة قَالَ أَصْحَابنَا يجوز للْوَلِيّ الَّذِي لَا يجْبر أَن يُوكل بِالتَّزْوِيجِ من غير إِذن الْمَرْأَة فِي التَّوْكِيل على أصح الْوَجْهَيْنِ وَهل يَصح تَوْكِيله قبل الاسْتِئْذَان فِي التَّزْوِيج وَجْهَان الْأَصَح لَا يجوز وَلَو وكل رجلا وَقَالَ زوج ابْنَتي إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَانْقَضَت عدتهَا صَحَّ ثمَّ يُزَوّج بعد الطَّلَاق وانقضاء الْعدة قَالَ أول صورته أَن تكون الْمَرْأَة بكرا لم يَطَأهَا الزَّوْج أَو كَانَت فِي عدَّة وَفَاته وَلم يُوجد الدُّخُول حَتَّى يجوز تَزْوِيجهَا بِلَا إِذن أما إِذا كَانَت ثَيِّبًا وَقُلْنَا لَا يجوز التَّوَكُّل إِلَّا بعد الاسْتِئْذَان مِنْهَا فهاهنا لَا يَصح التَّوْكِيل وَلَو أَنَّهَا أَذِنت لوَلِيّهَا قبل انْقِضَاء عدتهَا وَقبل أَن يفارقها الزَّوْج وَقَالَ أَذِنت لَك فِي تزويجي إِذا طَلقنِي زَوجي أَو انْقَضتْ عدتي وَجب أَن يَصح الْأذن كَمَا صَحَّ التَّوْكِيل ثمَّ تَوْكِيل الْوَلِيّ مُرَتبا على إِذْنهَا فَيصح
٩١٧ - مَسْأَلَة لَا يجوز للْحرّ الْمُسلم نِكَاح الْأمة الْمسلمَة إِلَّا بِشَرْطَيْنِ فَإِن كَانَت رتقاء أَو كَانَ قَادِرًا على نِكَاحهَا هَل لَهُ نِكَاح الْأمة كَمَا لَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة غَائِبَة لَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة وَإِن كَانَ قَادِرًا على يسير المَال يجد بِهِ امْرَأَة حرَّة فِي بلد أخر لعادتهن فِي ترخيص المهور وَلَا يجد هَاهُنَا يجوز لَهُ نِكَاح الْأمة هَاهُنَا كذي هَاهُنَا
2 / 651