602

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
- مَسْأَلَة إِذا سلم وَلَده إِلَى معلم ليعلم الْقُرْآن على أَن يرضيه فَعلم يجب أجر الْمثل وَلَو مَاتَ الْأَب قبل أَن يتم التَّعْلِيم ثمَّ أتمه قَالَ يجب اجْرِ مثل مَا علم فِي حَيَاة الْأَب فِي تَرِكَة الْأَب فَأَما مَا علم بعد مَوته فَلَا يجب
٨١٨ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر اجيرا لحفر بِئْر عشرَة فِي عشرَة حفر خَمْسَة فِي خَمْسَة يسْتَحق بذلك الْقدر من الْأُجْرَة
٨١٩ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر أَجِيرا ليرعى دوابه فِي مراتع غير مَمْلُوكَة مُدَّة مَعْلُومَة هَل لَهُ أَن يرْعَى دَوَاب النَّاس مَعَ دَوَاب الْمُسْتَأْجر قَالَ لَهُ ذَلِك إِن لم يقْلع خلل فِي دَوَاب الْمُسْتَأْجر وَيسْتَحق الْمُسَمّى بِكَمَالِهِ كَمَا فِي المفاضلة إِذا جَاءَ رجل وَقَالَ لأحد الراميين إِن أصبت هَذِه الرَّمية وَلَك عَليّ كَذَا فَأصَاب اسْتحق مَا سمى لَهُ ويحتسب لَهُ بِتِلْكَ الرَّمية فِي عقدَة المناضلة
٨٢٠ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر أَجِيرا ليعْمَل عملا من خياطَة وَغَيرهَا ثمَّ الْأَجِير اسْتَأْجر الْمُسْتَأْجر لذَلِك الْعَمَل هَل يجوز قَالَ يحْتَمل وَجْهَيْن بِنَاء على مَا لَو أجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة من أجرهَا
٨٢١ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجلا ليبيع لَهُ ثوبا معينا جَازَ ثمَّ أَرَادَ الْمُسْتَأْجر بيع ذَلِك الثَّوْب قَالَ لَا يجوز لِأَن الْأَجِير اسْتحق إِيقَاع الْعَمَل فِيهِ كَمَا لَو اسْتَأْجر أَجِيرا ليضع لَهُ ثوبا لَا يجوز للْمُسْتَأْجر بيع ذَلِك الثَّوْب
٨٢٢ - مَسْأَلَة أَخذ كوزا من سقا مجَّانا ليشْرب قَالَ الْكوز عَارِية وَالْمَاء حكمه حكم الْمَقْبُوض بِالْهبةِ الْفَاسِدَة قَالَ الإِمَام مَا شرب من المَاء لَا يضمن وَإِذا تلف الْبَقِيَّة فِي يَده أَو قبل أَن يشرب تلف فِي يَده ضمن الْكوز وَهل يضمن المَاء فكالموهوب فَاسِدا والكوز إِنَّمَا ضمنه لِأَنَّهُ اسْتَعْملهُ قَالَ وَهَكَذَا إِذا بعث هَدِيَّة إِلَى إِنْسَان فِي ظرف فَاسْتَعْملهُ فِي الظّرْف ضمن الظّرْف وَإِن لم يَسْتَعْمِلهُ فِي الظّرْف فالظرف يكون أَمَانَة فِي يَده لِأَن الْعَادة جَارِيَة بتفريغ الظّرْف والكوز وَهَاهُنَا مَا جرت الْعَادَات بتفريغه بل يشرب مِنْهُ وَالشرب وَإِن كَانَ تفريغا لكنه اسْتِعْمَال حَتَّى لَو أَرَادَ أَن يصب فِي كوز آخر فَلَا يضمن الْكوز

2 / 625