585

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
@ يردهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحق إِلَى وَارِث الْوَارِث إِن خلف فَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الدّين يلقى ابْنه بِحَق الْمَوْرُوث أم بِحَق جَمِيع الْوَرَثَة
قَالَ لكل وَاحِد بِقدر اسْتِحْقَاقه
بَاب الْغَصْب
٧٥٥ - مَسْأَلَة ضرب لَبَنًا من طين مَغْصُوب ثمَّ نقضه يجب عَلَيْهِ أَلا يغرم قِيمَته مَضْرُوبا
٧٥٦ - مَسْأَلَة رجل غصب شَيْئا ثمَّ إِن الْمَالِك لقِيه فِي مفازة وَالْمَغْصُوب مَعَه فَإِن استرده لم يُكَلف أُجْرَة النَّقْل وَإِن امْتنع عَن الْقبُول فَوَضعه الْغَاصِب بَين يَدَيْهِ هَل تَبرأ نظر إِن لم يكن لنقله مؤونة يبرأ وَإِلَّا فَلَا وللمالك أَن يُكَلف رده إِلَى مَوضِع الْغَصْب وَلَو أَخذه الْمَالِك وَشرط على الْغَاصِب مؤونة النَّقْل قَالَ لَا يجوز لِأَنَّهُ ينْقل ملك نَفسه
٧٥٧ - مَسْأَلَة رجل أجر دَارا من إِنْسَان إِلَّا بَيْتا أمْسكهُ لنَفسِهِ يدْخل فِيهَا دوابه فَأدْخل دَابَّة فِي ذَلِك الْبَيْت وَترك بَابا الْبَيْت مَفْتُوحًا فَخرجت الدَّابَّة واتلفت مَالا لمستأجر الدَّار لَا ضَمَان لِأَن الْمُسْتَأْجر الدَّار كَانَ حَاضرا عَلَيْهِ حفظ مَاله وَإِن خرج وَترك الْمَتَاع مَعَ علمه بِأَن الْبَاب مَفْتُوحًا فَهُوَ مضيع لمَاله فَإِن لم يعلم ضمن مَالك الدَّار
٧٥٨ - مَسْأَلَة دَابَّة إِنْسَان سَقَطت فِي كوَّة فِي دَار إِنْسَان وأتلفت شَيْئا قَالَ إِن كَانَ بِاللَّيْلِ يجب الضَّمَان على مَالك الدَّابَّة وَإِن هَلَكت الدَّابَّة فَلَا ضَمَان وَإِن كَانَ بِالنَّهَارِ فَلَا ضَمَان على مَالك الدَّابَّة وَالله تَعَالَى أعلم
٧٥٩ - مَسْأَلَة لَو غصب شَجَرَة أَو حطبا فحرقه حَتَّى صَار رَمَادا لَا

2 / 608