فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
ویرایشگر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
@ يَصح البيع كَمَا لَو بَاعَ سَيْفا بِشَرْط أَن لَا يَسْتَعْمِلهُ فِي قطع طَرِيق أَو قتال ظلما أَو عبدا
٥٩٢ - مَسْأَلَة إِذا ابْتَاعَ شَجَرَة كَانَت تثمر فِي يَد البَائِع وَلم تثمر فِي يَد المُشْتَرِي فِي السّنة الأولى من الشِّرَاء هَل لَهُ الرَّد
قَالَ إِن كَانَ عدم الإثمار لآفة بِالشَّجَرَةِ نظر إِن حدثت تِلْكَ الآفة فِي يَد المُشْتَرِي فَلَا رد لَهُ وَإِن كَانَت فِي يَد البَائِع يرد وَإِن تنَازعا فِي ذَلِك القَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وَإِن كَانَ عدم الإثمار لكبر الشَّجَرَة فَلَا رد لَهُ كالحائض إِذا كَانَت لَا تحيض لكبر السن لَا ترد وَالْجَارِيَة إِذا كَانَت تحيض عِنْد البَائِع على عَادَة فجاوزت عَادَتهَا فِي يَد المُشْتَرِي فَكَذَلِك إِن عرف حُدُوث سَبَب عِنْد المُشْتَرِي فَلَا رد لَهُ وَإِن لم يعرف رد وَإِن تنَازعا فَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه
٥٩٣ - مَسْأَلَة إِذا استرعى عبدا صَغِيرا فثغر سنه فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ لم ينْبت هَل لَهُ الرَّد
قَالَ شَيخنَا الإِمَام لَهُ ذَلِك إِن كَانَ ذَلِك بِسَبَب قديم
٥٩٤ - مَسْأَلَة إِذا اشْترى أَرضًا ثمَّ قَامَت حجَّة على أَنَّهَا مَوْقُوفَة بَعْدَمَا كَانَت مُدَّة فِي يَد المُشْتَرِي قَالَ ﵁ على المُشْتَرِي أجر مثل الْمدَّة الَّتِي كَانَت فِي يَده وَإِن كَانَ قد أدّى خراجها يرجع بالخراج على البَائِع وَلَا يرجع بِأَجْر الْمثل على البَائِع إِن كَانَ قد انْتفع بهَا
٥٩٥ - مَسْأَلَة إِذا وجد بِالْمَبِيعِ عَيْبا وَالْبَائِع غَائِب فَرده بَين يَدي القَاضِي وَفسخ البيع ثمَّ القَاضِي قَالَ للْمُشْتَرِي احفظه فَاسْتَعْملهُ المُشْتَرِي بعده أَو رَضِي بعده بِالْعَيْبِ هَل يرْتَفع الْفَسْخ قَالَ ﵁ إِن أَخذه القَاضِي ثمَّ رده إِلَيْهِ ليحفظه لَا يرْتَفع الْفَسْخ وَلَا يكون مَضْمُونا عَلَيْهِ وَإِن اسْتَعْملهُ ضمن
2 / 561