518

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
@ بطرِيق الابتياع من غير تَفْصِيل لحصصهم وَلَا تَبْيِين فَهَل يَكْفِيهِ ذَلِك وَيحكم بِبَيِّنَتِهِ أم لَا
أجَاب ﵁ بعد التَّوَقُّف أَيَّامًا أَنه يحكم بِبَيِّنَة الْمُدعى عَلَيْهِ وَلَا يقْدَح فِيهَا عدم تَفْصِيل الحصص وتكفي الْمعرفَة بِالْجُمْلَةِ لَا سِيمَا إِذا كَانَت بَينته قد شهِدت بِالْملكِ وَإِنَّمَا ذكرت الِانْتِقَال عَن الْوَرَثَة تعرضا مِنْهَا للسبب
وَلِهَذَا أصُول ونظائر مُحَققَة محفوظتان وأسأل الله ﷾ الْعِصْمَة والإنابة وَهُوَ أعلم إِنَّمَا يقْدَح فِي صِحَة الدَّعْوَى جَهَالَة تمنع من اسْتِيفَاء الْمَحْكُوم بِهِ وتوجيه الْمُطَالبَة نَحوه وَذَلِكَ حَيْثُ يكون الْمُدَّعِي مَجْهُولا مترددا أَن يكون هَذَا وَذَاكَ أَو هَكَذَا أَو كَذَلِك أما إِذا سلم الْمُدَّعِي من هَذَا أَو كَانَ محصورا بحاصر يضبطه
٥٤٨ - مَسْأَلَة قَامَت بَيِّنَة أَنه لَا وراث لهَذَا الْمَيِّت سوى فلَان وَفُلَان ثمَّ قَامَت بَيِّنَة أُخْرَى لثالث بِكَوْنِهِ وَارِثا فَهَل يحْتَاج إِلَى تَجْدِيد الْبَيِّنَة بالحصر
أجَاب ﵁ أَنه يحْتَاج إِلَى ذَلِك وَمن الْحجَّة أَنه يطْلب الثِّقَة بِتِلْكَ الْبَيِّنَة فِيمَا شهِدت بِهِ من الْحصْر لتبين خطأيهما فِيهِ لَكِن لَا حَاجَة إِلَى الْبَيِّنَة بِإِثْبَات وَرَثَة الْوَارِثين المعينين
٥٤٩ - مَسْأَلَة فِيمَن أَقَامَ بَيِّنَة أَن الْملك الَّذِي فِي يَد فلَان ملكه وَحكم الْحَاكِم بهَا لَهُ وَلم تزل فِي يَد الْمُدعى عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ وانتقل إِلَى أَيدي ورثته فَأَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَة بالحكم الْمَذْكُور وَأقَام الْوَارِث بَيِّنَة أَن مُوَرِثه مَاتَ وَهُوَ ملكه وَفِي يَده فبأيتهما يحكم
أجَاب ﵁ تقدم بَيِّنَة الْوَارِث وَيحكم بهَا وَإِن ترجحت الأولى يحكم الْحَاكِم وَهُوَ مُرَجّح على أحد الْوَجْهَيْنِ لترجيح الثَّانِيَة بالتنصيص

2 / 539