496

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ایوبیان
@ لَهُ لما كَانَ من أصل ثُبُوته قهريا وَأما انتفاؤه بِاللّعانِ فرخصه وَهُوَ حجَّة ضَرُورِيَّة أثبتها الشَّرْع شاهدة بِنَفْي الْأَسْبَاب الْبَاطِلَة وَالله أعلم
٥١٠ - مَسْأَلَة رجل أقرّ لرجل فِي سنة عشْرين بِمِائَة دِرْهَم ثمَّ قَامَت بَيِّنَة بِأَنَّهُ أقرّ للْمقر لَهُ الأول فِي سنة أحدى وَعشْرين بِخَمْسِينَ درهما وَشهِدت شُهُود بِأَن هَذَا الدّين خَارج عَمَّا أقرّ بِهِ فِي سنة عشْرين وَلم يَقُولُوا لذَلِك الْمقر لَهُ فَهَل يكون هَذَا كَافِيا فِي التغاير بَين هذَيْن الدينَيْنِ أفتى بعض هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ كَاف فِي التغاير
أجَاب ﵁ لَا يَكْفِي هَذَا فِي إِثْبَات التغاير بَينهمَا فقد يكون خَارِجا عَمَّا أقرّ بِهِ لغير ذَلِك الْمقر لَهُ فِي سنة عشْرين وَيصِح لذَلِك اطلاق ذَلِك وَإِن لم يكن خَارِجا عَمَّا أقرّ بِهِ لذَلِك الْمقر بِهِ فِي سنة عشْرين إِذْ لَا عُمُوم فِي هَذَا اللَّفْظ أَو مَا هَهُنَا جزئية لَا عُمُوم لَهَا عِنْدهم فَإِن أضَاف مضيف إِلَى هَذَا مُقَدّمَة أُخْرَى استصحابية لم يقْدَح بذلك فِي الْجَواب بِأَنَّهُ لَا يكون هَذَا كَافِيا فَإِن الْكِفَايَة حِينَئِذٍ تحصل بالمجموع أَن حصلت وانتهض هَذَا مُعْتَمدًا فِي إِثْبَات التغاير وَفِي ذَلِك كَلَام وتفصيل بَين أَن يعلم ثمَّ إِقْرَار مِنْهُ لغيره أَو لَا يُعلمهُ
٥١١ - مَسْأَلَة قَامَت بَيِّنَة أَنه اشْترى هَذَا من نَائِب بَيت المَال شِرَاء صَحِيحا وَقَامَت بَيِّنَة أَنه غصبه من بَيت المَال فأيتهما تقدم
أجَاب ﵁ تقدم بَيِّنَة الشِّرَاء على بَيِّنَة الْغَصْب لِأَنَّهَا نَافِذَة وَتلك مَبْنِيَّة وَقد حفظ أَنَّهَا لَو شهِدت بِأَن هَذَا ملك فلَان وَشهِدت أُخْرَى بِأَن الْمُدَّعِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ قدمت بَيِّنَة الشِّرَاء

2 / 517