471

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ وألزمته مَعَ غيبَة الْملاك فَهَل يجْبر الْمُمْتَنع مِنْهُم على الْقِسْمَة وَالْحَالة هَذِه وَمَا حكم الْعِمَارَة هَذِه والمحدثة فِي الْبُنيان هَل للَّذي أحدثها أَخذهَا وَهل لمتولي الْوَقْف إِن كَانَ فِي الْقِسْمَة رد أَن يدْفع من مَال الْوَقْف ردا وأخذا
أجَاب ﵁ إِذا ثبتَتْ الإشاعة من الأَصْل فَالْقَوْل قَول من يَدعِي استمرارها إِذا لم تقم بَينه على قسْمَة صَحِيحَة وَإِذا طلب بَعضهم الْقِسْمَة فَإِن كَانَ الطَّالِب من جَانب الْوَقْف لم يجب وَإِن كَانَ من جَانب الْملك ومطلوبة قسْمَة مماثلة ثمَّ قسْمَة تَعْدِيل أجبر الْمُمْتَنع ثمَّ من كَانَت لَهُ عمَارَة وَلَيْسَت من نفس الإرض الْمُشْتَركَة بل جلبها من خَارج أبقيت عَلَيْهِ وَيُمكن من نقلهَا وَلَا رده إِلَى جَانب الْوَقْف وَلَا بَدَلا مِنْهُ من غير شَرط وَالْوَقْف وَالله أعلم
٤٧٨ - مَسْأَلَة أَرض مُشْتَركَة على الإشاعة بنى فِيهَا أحد الشُّرَكَاء بِنَاء بآلات تخْتَص بهَا فَهَل لبَعض الشُّرَكَاء مقاسمته فِي الْبناء
الْجَواب كتب الخضيري الْحَنَفِيّ لَا والموفق الْحَنْبَلِيّ أَنه يخْتَص بِهِ لَا يُشَارِكهُ غَيره والشيرازي الشَّافِعِي كَمثل فَكتبت حَقهم فِي الأَرْض بَاقٍ وَإِن لم يكن ذَلِك فِي صلب أجارة صَحِيحَة فَلهم مُطَالبَة الْبَاقِي بِالْأُجْرَةِ على الحصص وَلَهُم أَيْضا أَن يتملكوا عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ من الْبناء بِقدر حصصهم من الأَرْض حَتَّى يصير الْبناء مُشْتَركا بَينهم اشتراكهم فِي قراره وَالله أعلم التَّمَلُّك فِي الْغَصْب هَل يجْرِي كَمَا فِي الْعَارِية فِيهِ وَجْهَان الْأَصَح لَا لمَكَان الْقلع وَفِي هَذِه الصُّورَة لم يتَّجه الْقلع لكَونه يسْتَلْزم الْقلع بِمَا هُوَ حِصَّته من الأَرْض وَفِي هَذَا بحث وَالله أعلم

2 / 492