394

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

ویرایشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
- مَسْأَلَة رجل مَاتَ وَقد وَجب عَلَيْهِ حجَّة الْإِسْلَام وَخلف تَرِكَة فتبرع الْوَرَثَة واستأجروا أَجِيرا ليحج حجَّة الْإِسْلَام عَن مُورثهم الْمَيِّت وَلم يوص الْمَيِّت بِإِخْرَاج ذَلِك وَلَا بتحصيل الْحَج عَنهُ أصلا ثمَّ بعد صِحَة عقد الأجارة أَرَادَ الْوَرَثَة أَن يقبلُوا الْأَخير الْمُسْتَأْجر على تَحْصِيل ماعين وَاتَّفَقُوا على الْإِقَالَة هَل تصح الْإِقَالَة فِي هَذَا العقد أم لَا
أجَاب ﵁ لَا تصح هَذِه الْإِقَالَة فان الْمَعْقُود عَلَيْهِ وَاقع للْمَيت فَلَا يملكُونَ إبِْطَال مَا ثَبت لَهُ من الْحق لَهُ فِيهِ بإقالتهم الْمَذْكُورَة وَالله أعلم
٣٤٥ - مَسْأَلَة امْرَأَة أحضرت عِنْدهَا شُهُودًا وأشهدتهم عَلَيْهَا أَن مَكَانا معينا من ملكهَا يُبَاع وَيصرف الثّمن فِي حجَّة وفكاك أَسِير فَهَل يخرج الثّمن مُنَاصَفَة بَين الْأَسير وَالْحجّة أَو يسْتَأْجر حجَّة ميقاتية وَيصرف الْبَاقِي فِي فكاك أَسِير فَإِن الثّمن مَا يقوم بِنصفِهِ بفكاك أَسِير وَإِذا أخرج حجَّة ميقاتية كفى الْجَمِيع
وَالْمَكَان الْمُوصى بِهِ مشَاع فَإِذا قسم كَانَ ثمن أَكثر مِمَّا يكون وَهُوَ على الإشاعة فَهَل يجوز للْحَاكِم قسمته لهَذِهِ الْغِبْطَة
أجَاب ﵁ بل يحمل مُطلق ذَلِك على المناصفة وَإِذا لم يَفِ النّصْف بفكاك أَسِير صرف فِي بعض الفكاك بمشاركة آخر وللناظر فِي الْوَصِيَّة من حَاكم أَو وَصِيّ الْمُقَاسَمَة الْمَذْكُورَة بشروطها
٣٤٦ - مَسْأَلَة إِذا أوصى بِمِقْدَار يحجّ بِهِ عَنهُ وَهُوَ أَكثر من أُجْرَة

2 / 415