فتاوى ابن الصلاح
فتاوى ابن الصلاح
پژوهشگر
موفق عبد الله عبد القادر
ناشر
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۰۷ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فتواهها
- مَسْأَلَة فِي مَوْقُوف أُجْرَة النَّاظر ثمَّ بذلت فِيهِ زِيَادَة فَأَرَادَ إِجَارَته من باذل الزِّيَادَة لكَونه لم يثبت عِنْده وَلَا عِنْد الْحَاكِم أَن العقد وَقع بِأُجْرَة الْمثل هَل لَهُ ذَلِك
أجَاب ﵁ لَا يجوز ذَلِك بِنَاء على مُجَرّد كَونه لم يثبت وُقُوعه بِأُجْرَة الْمثل بل لَا بُد فِي ذَلِك أَن يثبت كَونه بِغَيْر أُجْرَة الْمثل بطرِيق من الطّرق المثبتة لذَلِك بِحَسب اخْتِلَاف الْأَحْوَال وَلما قُلْنَا إِذا ادّعى الْمُسْتَأْجر إِجَارَة مَوْقُوف وَنَحْوه فَعَلَيهِ إِقَامَة الْبَيِّنَة على كَونهَا بِأُجْرَة الْمثل وَقُلْنَا إِذا اخْتلف المتعاقدان فِي صِحَة العقد وفساده فَالْقَوْل قَول من يَدعِي الْفساد فَلم يسمع فِي ذَلِك كُله بالتعويل على عدم الثُّبُوت بِمُجَرَّد بل لَا بُد من يَمِين أَو بَيِّنَة يثبت بهَا ذَلِك وَالله أعلم
٢٩٨ - مَسْأَلَة رجل أجر ملكه مُدَّة مَعْلُومَة ثمَّ وَقفه وَلم يذكر فِيهِ أَنه مُسْتَأْجر وَلَا أَنه سَاقِط الْمَنْفَعَة فَهَل يَصح ذَلِك ثمَّ رَجَعَ بعد وَقفه اسْتَأْجرهُ من الْمُسْتَأْجر
أجَاب ﵁ يَصح وَقفه فَإِذا انْتَهَت مُدَّة الأجارة صرفت منفعَته إِلَى جِهَة الْوَقْف وَالله أعلم
٢٩٩ - مَسْأَلَة رجل مَالك لربع أَرض مشَاعا فَقَالَ وقفت ملكي هَذَا مَسْجِدا لله تَعَالَى هَل يَصح هَذَا الْوَقْف أم لَا وَكَذَا يتنجز وَهل إِن صَحَّ مُنجزا يحرم على كل جنب أَن يدْخل إِلَى الأَرْض أَو الى بعض أَجْزَائِهَا وَيمْكث فِيهَا وَهل يَصح القَوْل بِأَن هَذَا الْوَقْف لَا يصير مَسْجِدا يحرم مكث الْجنب فِيهِ بعد الْقِسْمَة وتمييز الرّبع الْمَوْقُوف أم لَا
أجَاب ﵁ نعم يَصح وَقفه ذَلِك مَسْجِدا ويتنجز وقفيته وَيثبت فِي الْحَال تَحْرِيم الْمكْث فِي جَمِيع الأَرْض على الْجنب تَغْلِيبًا للْمَنْع
1 / 384