339

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پژوهشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ يمْنَع صَاحب الْحمام وَمهما علم تقدم الدَّار على الْحمام فَالْخِلَاف فِيهِ وَفِي أَمْثَاله بَين أَصْحَابنَا وَأَصْحَاب أَحْمد وَأبي حنيفَة ﵃ مَحْفُوظ مَعْرُوف ومختارنا الْآن أَنه يمْنَع المريد لإحداث مَا يُؤْذِي الْجَار من ذَلِك من إحداثه وَسَوَاء لحق ملكه مِنْهُ نقص أَو لم يلْحق بل كَانَ الْأَذَى مُخْتَصًّا بالمالك لِأَن سيدنَا رَسُول الله ﷺ منع من إِيذَاء الْجَار وَقَالَ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره وَأما الأضرار بِالْملكِ فَكَمَا يمْتَنع الْمَالِك من إِحْدَاث مثل ذَلِك على دَار نَفسه ويهون ذَلِك عَلَيْهِ لما فِيهِ من الْأَذَى فَلذَلِك يَنْبَغِي أَن يكون بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَاره وبل أولى وَالله أعلم
٢٦٦ - مَسْأَلَة جمَاعَة منزلون فِي مدرسة بصدد الِاشْتِغَال والبحث على المعيد وَشرط الْوَاقِف على المعيد أَن يجلس لَهُم فِي وَقت مَخْصُوص وَالْعَادَة جَارِيَة بِأَن يقدم السَّابِق مِنْهُم بالبحث عَلَيْهِ فَحَضَرَ بَينهم مترددون وطلبوا التَّقَدُّم بسبقهم والتساوي فِي الدرجَة بِأَن يقدم الأول فَالْأول فَهَل لَهُم ذَلِك أم لَا وَلَو قُلْنَا ذَلِك وضاق الْوَقْت وَلم يُمكن الْجمع بَين الْفَرِيقَيْنِ إِلَّا بتضيق درس من قد وَجب عَلَيْهِ الِاشْتِغَال فِي الْموضع والتزام الْبَحْث عَلَيْهِ وتعطيل بعضه فَهَل يمْنَعُونَ من التَّقَدُّم لِاسْتِيفَاء حق المنزلين واستيعاب دروسهم
أجَاب ﵁ إِذا كَانَ شغل المنزلين بهَا مَشْرُوطًا على المعيد فِي الْوَقْف فَلَيْسَ لوَاحِد أَخذ مَا جعل لَهُ بالاستيعاب جَمِيعهم فِي الشّغل وَعَلِيهِ تَقْدِيم المنزلين على السَّابِقين من غَيرهم وتنزيلهم منزلَة الباعة وعرصات الْأَسْوَاق الْمُبَاحَة إِذا اختصوا بِموضع مِنْهَا سبعا فَإِنَّهُم إِذا قَامَ أحدهم من مَوْضِعه بِاللَّيْلِ أَو ذهب فِي حَاجته فَفِي الْيَوْم الثَّانِي إِذا تَأَخّر سبقه إِلَيْهِ سَابق قدم على السَّابِق وَالله أعلم

1 / 360