324

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پژوهشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ قَوْله أجارة صَحِيحَة جَامِعَة لشرائط الصِّحَّة فَإِنَّهَا صِفَات يَأْتِي بهَا الْكَاتِب لما ذكره لَا لما لم يذكرهُ مِمَّا لَيْسَ من شَأْنه أَن لَا يذكر اسْتغْنَاء بشهرته أَو نَحْوهَا عَن ذكره وَوصف مَا ذكره بذلك وصف بَاطِل لَا يُؤَاخذ بِمثلِهِ على مَا لَا يخفي هَذَا هُوَ الظَّاهِر ظهورا متلقى من الْعرف وَغَيره وَالله أعلم
٢٤٠ - مَسْأَلَة اسْتَأْجر رجل دَارا من رجل شهرا معينا مثلا بِمِائَة قرطاس فَهَل تصح هَذِه الأجارة أم لَا من حَيْثُ أَن الْفُلُوس تخْتَلف بِالْكبرِ والصغر
أجَاب ﵁ قد كنت أَقُول أَن الْفُلُوس لَا يجوز العقد عَلَيْهَا فِي الذِّمَّة لِأَن مقدارها لَا يَنْضَبِط لِأَنَّهَا إِن انضبطت بِالْعدَدِ فوزنها يخْتَلف وَهُوَ مَقْصُود لِأَن نفس النّحاس مَقْصُود وَإِن ضبطت بِالْوَزْنِ فعددها يخْتَلف وعَلى هَذَا مَا يَفْعَله النَّاس مثل أَن يَشْتَرِي أحدهم من الفامي أَو غَيره شَيْئا بقرطاسين فِي ذمَّته غير مُعينَة لَا يجوز ثمَّ رَأَيْت بعد ذَلِك أَن ذَلِك جَائِز إِذا ضبطت بِالْعدَدِ وَلَا يضر اخْتِلَافهمَا فِي الصغر وَالْكبر والخفة والثقل لِأَن جَمِيع ذَلِك يروج رواجا وَاحِدًا وَهُوَ الْمَقْصُود مِنْهَا وَهِي فِي حَالَة كَونهَا مَضْرُوبَة لَا الْتِفَات فِيهَا إِلَى مِقْدَار الجرم لِأَنَّهُ لَا يقْصد مِنْهَا غير عرض النقدية والرواج وَمن نَظَائِر هَذِه الْأَصْنَام والملاهي إِذا كَانَ رصاصها مَقْصُودا حَيْثُ أفسدنا بيعهَا نظرا إِلَى مَنْفَعَتهَا الْحَاضِرَة الْمَقْصُودَة وإعراضا عَمَّا لَيْسَ بمقصود فِي الْحَال وَالله أعلم
٢٤١ - مَسْأَلَة رجل سلم إِلَى رجل دَرَاهِم وَأذن لَهُ أَن يُسَلِّمهَا الى فلاحين لَهُ على سَبِيل التقوية لَهُم على الْعَادة الْجَارِيَة فسلمها إِلَيْهِم وَكتب عَلَيْهِم بهَا حجَّة وَأشْهد عَلَيْهِم بِهِ فِيهَا ثمَّ بعد مُدَّة وَقع النزاع فَأنْكر

1 / 345