309

فتاوى ابن الصلاح

فتاوى ابن الصلاح

پژوهشگر

موفق عبد الله عبد القادر

ناشر

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فتواه‌ها
@ مَعْلُومَة وَبنى وَانْقَضَت مُدَّة الأجارة فَهَل يكون حكمهَا حكم الْمُطلق فِي تَملكهَا بِالْقيمَةِ أَو فِي الْقلع وَغرم أرش النَّقْص أَو تبقيتها بِأُجْرَة الْمثل
أجَاب ﵁ يَجْزِي فِي الْوَقْت من ذَلِك الْإِبْقَاء بِأُجْرَة الْمثل وَلَا يَجْزِي الْقلع مَعَ غَرَامَة أرش النَّقْص إِلَّا إِذا كَانَ ذَلِك أصلح للْوَقْف من الْإِبْقَاء وَكَذَلِكَ لَو غرم غَارِم الْأَرْش من عِنْده وَلَا يجزىء التَّمْلِيك بِالْقيمَةِ إِلَّا إِذا فَإِن فِي شَرط الْوَقْف جَوَاز تَحْصِيل مثل ذَلِك الْغِرَاس وَالْبناء لجِهَة الْموقف وَالله أعلم
٢١٣ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر مَكَانا إِجَارَة صَحِيحَة وَاجْتمعَ عَلَيْهِ من الْأُجْرَة فطالبه الْمُؤَجّر بِمَا اجْتمع عِنْده فَادّعى الْإِعْسَار إِن ثَبت إِعْسَاره عِنْد الْحَاكِم هَل للْآخر الْفَسْخ بِهَذَا أم لَا
أجَاب ﵁ هَذِه الْإِجَارَات الَّتِي تسْقط أجورها فِي عقودها على انسلاخ الشُّهُور وَنَحْوهَا لَا يثبت فِيهَا الْفَسْخ بالإعسار إِذْ لَا فسخ لَهُ بِأُجْرَة مَا لم تحل بعد لِأَنَّهُ لَا مُطَالبَة لَهُ بِهِ الْآن وَلَا فسخ لَهُ بِمَا حل وَانْقَضَت مدَّته لِأَن الْمَعْقُود عَلَيْهِ فِيهِ هُوَ الْمَنْفَعَة وَقد تلفت بِمُضِيِّ زَمَانه وَإِنَّمَا يجوز بالفلس عِنْد بَقَاء الْمَعْقُود عَلَيْهِ ليرْجع إِلَى عين مَاله بِالْفَسْخِ وَالله أعلم
٢١٤ - مَسْأَلَة رجل اسْتَأْجر حِصَّة من نَاظر إِجَارَة صَحِيحَة شَرْعِيَّة ثمَّ ادّعى النَّاظر أَنه كَانَ مكْرها أَو كَانَ بِدُونِ أُجْرَة الْمثل فَهَل تسمع

1 / 330